أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم ويجلب أجواء باردة وأمطارًا قد تكون غزيرة الأمن العام يحذر المواطنين من المنخفض الجوي ويؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة السبت .. منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية «تكميلية التوجيهي» تبدأ اليوم الأردن يرفض إعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الجيش: ضبط شخص حاول التسلل إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية الادارة المحلية تنبّه البلديات وتخصّ الكرك والطفيلة: مستوى الخطورة مرتفع جدا القبض على 12 ضابطا سابقا بجيش الاسد اثناء محاولتهم دخول سورية - فيديو تدهور ضاغطة نفايات يتسبب بأضرار مادية في مادبا - صور الأردن .. الأرصاد: أيام من الأجواء الباردة والأمطار بلدية غرب إربد ترفع جاهزيتها للظروف الجوية وتنفذ أعمال تصريف وتشجير وخدمات متكاملة 422 طالبًا من ذوي الإعاقة يتقدمون للامتحان التكميلي وسط ترتيبات تيسيرية خاصة فرنسا: إصابة ثلاث نساء بجروح في عمليات طعن في مترو باريس خبير مصرفي يطالب البنك المركزي بإعادة مدة القروض الشخصية إلى 10 سنوات الطفل عبدالكريم قشطة يرفع اسم الأردن عاليا في المسابقة العالمية لذكاء الأرقام مليارا دينار حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية 2025 عام الريادة النسائية الأردنية وتعزيز الحضور الدولي طقس العرب: اشتداد تصنيف المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن النفط يهبط دولارا وسط توقعات بتخمة في المعروض 5 نصائح لتخفيف الانتفاخ بعد وجبات الأعياد
على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (12)
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية...

على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (12)

27-12-2025 08:27 AM

سبقت الإشارة في مقالات هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت أواخر العام الماضي العدد الأول من مجلتها، وقد خصصته لما صدر عنها من أحكام وقرارات منذ إنشائها حتى نهاية العام 2024؛ أما الأحكام فهي ما يصدر عن المحكمة عند ممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وأما القرارات فهي ما يصدر عنها عند ممارسة دورها الآخر وهو تفسير النصوص الدستورية.
وفيما يتعلق بالرقابة على الدستورية فقد جعل المشرع نطاقها القوانين والأنظمة النافذة (المادة 59 من الدستور)، وتطبيقًا من المحكمة للنص الدستوري الصريح يطالعنا العدد الأول من مجلة المحكمة بعدة أحكام نأت المحكمة بنفسها عن صلاحية الرقابة على دستورية القانون أو النظام حينما يكون "غير نافذ"، ومثال ذلك الحكم رقم (1) لسنة 2016؛ فقد جاء فيه: "... وحيث إن الدفع بعدم دستورية النظام ... قد جاء لاحقًا لإلغاء هذا النظام وأن الطعن بالتالي قد انصب على نظام ملغى وتعديلاته، وحيث إن المحكمة ... تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها فإن محكمتنا تكون غير مختصة للنظر في الطعن المقدم في هذه الدعوى بما يتعين معه رده من حيث الشكل".
كما أن هذا العدد يتضمن أحكامًا عدة اتبعت فيها المحكمة النهج نفسه، ففي حكمها رقم (1) لسنة 2022، وحكمها رقم (2) لسنة 2022، وحكمها رقم (4) لسنة 2024 ردت المحكمة - في هذه الحالات- الطعن شكلًا لأن محله نص غير نافذ (ملغى).
وحول هذه المسألة يمكن القول إن النص القانوني قد يلغى، إلا أنه يبقى- رغم ذلك- واجب التطبيق على النزاع الذي حدثت في ظله واقعة أو تصرف معين، فإكمال سن التقاعد على سبيل المثال في تاريخ سريان قانون معين سيجعل ذلك القانون واجب التطبيق على النزاع المتعلق بتلك المسألة حتى لو تم رفع الدعوى بعد نفاذ قانون جديد، وهذا ما يعرف بمبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية وعدم الرجعية.
إن اشتراط أن يكون التشريع "نافذًا" قد يتعارض مع فلسفة الدفع بعدم الدستورية، فالمشرع حينما أتاح لأطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم دستورية النص واجب التطبيق على النزاع فإنه سعى نحو حماية الأشخاص من تطبيق نص غير دستوري على النزاع، في حين أن قصر نطاق الرقابة على القوانين والأنظمة النافذة يجعل بعض التشريعات بمنأى عن رقابة المحكمة الدستورية عليها؛ فيكون ذلك الشرط بمثابة تحصين لتلك النصوص.
من جهة أخرى فإن اشتراط أن يكون التشريع "نافذًا" قد يؤدي إلى عدم إمكانية مراجعة بعض التشريعات؛ فعلى سبيل المثال فإن قانون الدفاع لا يكون نافذًا إلا عند حدوث حالة طارئة، ويتم الإعلان عن نفاذه من خلال إرادة ملكية بناءً على قرار مجلس الوزراء (المادة 124 من الدستور).
إن تطبيق شرط النفاذ والحالة هذه سيؤدي إلى تعذر الطعن بعدم دستورية قانون الدفاع في الوقت الذي لا يكون فيه نافذ المفعول، ولن يكون بمقدور أي من الجهات الرسمية (مجلس الأعيان، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء) الطعن المباشر بذلك القانون إلا وقت نفاذه، أي خلال الظرف الطارئ، كما لن يكون بمقدور أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية في الدعوى المنظورة بعد إعلان إيقاف العمل بذلك القانون؛ كونه أصبح غير نافذ.
في ضوء ما تقدم، ولضمان تمكين أطراف الدعوى من الاستعانة بالمحكمة الدستورية لحمايتهم من أن يطبق عليهم نص قانوني مخالف للدستور فقد يكون من المناسب تعديل المادتين (59، 60) من الدستور بحيث يزال شرط النفاذ، مما يتيح لأطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم دستورية نص واجب التطبيق على النزاع (حتى ولو كان النص ملغى)، والاكتفاء بشرط "الجدية" الموجود في المادة (60) من الدستور.
كما أن إلغاء شرط النفاذ من شأنه أيضًا إتاحة الفرصة للرقابة على دستورية قانون الدفاع في الفترة التي لا يكون نافذًا في غضونها كما سبق بيانه.
تنبغي الإشارة إلى أن هذه السلسلة من المقالات امتدت طوال هذا العام لتسلط الضوء على الإنجاز الذي حققته المحكمة الدستورية منذ إنشائها؛ فكان في عنوانها ما يشير إلى ذلك، فكل ما ورد في مقالات السلسلة- رغم أهميته- يعد "هامشًا" إذا ما قورن بحجم مخرجات المحكمة الدستورية وقيمتها المضافة في نطاق القانون الدستوري.
اليوم، وحيث إن المحكمة الدستورية شارفت على إصدار العدد الثاني من مجلتها فإن هذه السلسلة من المقالات تكون قد وصلت إلى آخر أسطرها.
أسأل الله- جل في علاه- أن يتقبل عملي هذا، ويجعله في ميزان حسنات أبي (أحمد الرحامنه/ أبو بكر) الذي آثر على نفسه للإنفاق على تعليمنا وشحذنا بالعلم والمعرفة وحب الوطن، وقد تكلل ذلك باستشهاد أخي (عمر الخير) دفاعًا عن الوطن في أحداث وادي الأزرق- شباط 2019.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع