أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن يستضيف مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي قريبا. صحة الأعيان تُناقش مشروع "واقع التأمين الصحي" الاحتلال يفرق بين رضيع وأسرته في غزة الاحتلال يسلم ردا لمحكمة العدل الدولية. الحكومة ترفع أسعار المحروقات في الأردن. الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة (صور) المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 28.2 مليون دينار أرباح مصفاة البترول الأردنية خلال الربع الأول من 2024. تير شتيغن يعادل رقم داني ألفيش التاريخي مع برشلونة. الصحّة: تسفير الوافد المصاب بالإيدز مهما كانت مهنته التربية النيابية تستمع لمُلاحظات طلبة بالأردنية حول صندوق الدعم استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء. "الأُسرة النيابية": الاستحقاق الانتخابي المُقبل يؤكد قدرة الأردن على تخطي التحديات الإقليمية الضّمان: مليون و (555) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية. نتنياهو: لن نقبل بتسوية بخصوص رفح إصابة جندي بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة ردًا على سؤال سعر المقعد النيابي مليون دينار .. المعايطة: "كثير" وزارة البيئة توضح خريطة نِسب الغُبار في المملكة 4345 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى
الصفحة الرئيسية أردنيات المشتكي طلب تعويض 100 مليون دينار .. براءة...

المشتكي طلب تعويض 100 مليون دينار .. براءة مدير عام بنك المال السابق من الذم والقدح

المشتكي طلب تعويض 100 مليون دينار .. براءة مدير عام بنك المال السابق من الذم والقدح

24-12-2023 10:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة صلح جزاء عمان إعلان براءة المدير العام السابق لبنك المال الأردني، عن جرمي الذم والقدح وفقا لأحكام المادتين 188 و189 من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل القانوني.

كما قررت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات عدم مسؤولية شركة بنك المال الأردني عن جرمي الذم والقدح، في الدعوى التي تقدم بها رجل أعمال مطالبا بتعويض بقيمة 100 مليون دينار بدل الضرر المادي والمعنوي.

ووفقا لمحامي المشتكى عليه الدكتور نوفان العجارمة، رأت المحكمة أنه يشترط لنهوض جريمتي الذم والقدح توافر الاركان التالية:

أولا: الركن المادي، والمتمثل باسناد معينة (الذم) أو غير معينة (القدح) من قبل المشتكى عليه الى المشتكي من شأنها ان تنال من شرف أو كرامة واعتبار المجنى عليه او تعرضه لاحتقار الناس وبغضهم، كما يشترط في العبارات محل الجريمة ان تكون على مسمع جمهور من الناس قل عددهم او كثر بحيث تصدر تلك العبارات عن المشتكى عليه تجاه المشتكي بطريقة يمكن للجمهور من الناس أن يسمعوها او يطلعوا على تلك العبارات الماسة بالشرف والكرامة، سواء بمجلس بمواجهة المعتدى عليه او بغيابه اثناء الاجتماع بعدد الاشخاص قل عددهم او كثر او خطياً بما يوزع وينشر او بما يرسل للمعتدى عليه من مكاتيب مفتوحة أو بواسطة المطبوعات والنشر.

ثانيا : الركن المعنوي، وهو ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون والتي تتطلب العلم من المشتكى عليه بأن العبارات التي تصدر عنه سواء كانت على وجه التحديد او التخصيص او مطلقة باتجاه المشتكي من شأنها النيل من شرفه او كرامته او مركزه الاجتماعي ثم تتجه الارادة الحرة المختارة المدركة المميزة للتلفظ بهذه العبارات وتوجيهها للمشتكي.

وقالت إنه بتطبيق الأركان المذكورة على وقائع الشكوى فإن المحكمة تجد فيما يتعلق بالمشتكى عليها الأولى شركة بنك المال الأردني، أن الأفعال الصادرة عنها تمثلت بقيام وكيلها القانوني من خلال لائحته الجوابية بكتابة العبارات التالية "إن تحويل المبالغ المزعومة إلى خارج الأردن هدفه واضح وهو تهريب عوائد الودائع من ضريبة الدخل خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب مما يفسد الإدعاء"، وأن نص المادة ۲/۱۹۸/ ج قد جاء بقاعدة قانونية مفادها عدم مؤاخذة فعل الذم او القدح اذا تم نشره خلال اجراءات التقاضي من قبل شخص له علاقة بالدعوى.

وأوضحت أنه بالرجوع الى الواقعة الثابتة فإن اللائحة الجوابية في الدعوى الحقوقية لدى الغرفة الاقتصادية قدمت من الوكيل القانوني للمشتكى عليها بنك المال في دعوى قضائية وبالتالي فان فعلها لا يشكل جرما باعتبار أن فعلها مستثنى من المؤاخذة بموجب المادة المشار إليها، ومن جانب آخر فإنه لا يجوز النظر إلى العبارات الصادرة عن المشتكى عليها الأولى بواسطة وكيلها القانوني بمعزل عن الظروف التي صدرت تلك العبارات بناءً عليها. حيث أن المشرع وفي المادة ۲/۱۹۸/ ج من قانون العقوبات ولغاية ضمان حرية حق الإدعاء والدفاع ومثول الأشخاص أمام المحكمة لم يؤاخذ من تصدر عنه عبارات تشكل ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بمناسبة أي اجراء من إجراءات التقاضي.

وأضافت، أنه بالنظر الى العبارات الصادرة عن المشتكى عليها بواسطة وكيلها ووفق ما يفهم منها بعد قراءة لائحة الدعوى واللائحة الجوابية في الدعوى الحقوقية كوحدة واحدة هي في حقيقتها تغدو للمنازعة بصحة المطالبة موضوع الدعوى الحقوقية، مما يستوجب إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليها الأولى عن الجرم المسند إليها.

وفيما يتعلق بالمشتكى عليه الثاني قالت المحكمة إنها تجد أن فاعل الجريمة هو من أبرز الجريمة الى حيز الوجود وقام بارتكاب افعال تدخل ضمن نطاق الركن المادي للجرم، وأن العبارات محل هذه الشكوى قد صدرت عن المشتكى عليها شركة بنك المال وأن من وقع على اللائحة الجوابية هما وكيلاها، وهذا ثابت للمحكمة من خلال ورود توقيعهما في ذيل اللائحة الجوابية التي وردت فيها العبارة محل الجرم المدعى به من قبل المشتكي، مما يستدعي إعلان براءة المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه.

ورأت المحكمة بخصوص الإدعاء بالحق الشخصي، أنه يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي الأمر الذي يغدو وبناء على ما تم بيانه سابقا رد الادعاء بالحق الشخصي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع