أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هل تصريح أبو مرزوق أداة للضغط على الشعب الأردني؟ .. المجالي يجيب (فيديو) "في ظروف مختلفة هذه المرة" .. وفد حماس يعود لقطر وبايدن يهاتف السيسي وتميم بوادر للوصول لاتفاق هدنة في غزة خبير عسكري: نتنياهو يحاول أن يصل إلى حل يحفظ ماء وجهه أمام شعبه عبارة جديدة إستخدمها رئيس أعيان الأردن:إسرائيل دولة مارقة قرار المحكمة بحق شخص زوّر أوراق نقل ملكية أرض شرطة البادية تنقذ عائلة علقت مركبتهم في إحدى المناطق الصحراوية العثور على جثة خمسيني بالرمثا .. والأمن يحقق نتنياهو طلب مساعدة بايدن لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية. الأردن: تصريحات حماس استفزازية. إنقاذ الطفولة الدولية: خان يونس أصبحت مدينة أشباح قناة كان: إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور نتساريم. افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الصورة عمان. البدء بكتابة جزء ثالث من مسلسل الفصول الأربعة. أول رئيس مسلم لحكومة في أوروبا الغربية يقدم استقالته. الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين وسط قطاع غزة. طيران الاحتلال يشن غارات على غزة وجباليا. متى ينتهي عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على المملكة؟ واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". زعيم المعارضة الإسرائيلية: نستحق حكومة أخرى بدون متطرفين.
الصفحة الرئيسية أردنيات رسميا .. قانونا السير والجرائم الإلكترونية...

رسميا...قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيّز التنفيذ

رسميا .. قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيّز التنفيذ

12-09-2023 12:00 AM

زاد الاردن الاخباري -

دخل قانونا الجرائم الالكترونية والسير حيز التنفيذ، رسميا، اعتبارا من الساعة 12.

ويتألف القانون من 41 مادة، حيث غلظ في مواده العديد من العقوبات المالية.

وتاليا أبرز العقوبات في القانون:

يعاقب كل من "أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص” بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار

بحسب المادة (20) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار، ولا تزيد عن 40 ألف دينار، "كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلوات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره..”

تعديل أو تركيب الصور ووفقا للفقرة (ب) من المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل إجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل او معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرض الشخص على صونه وعد اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك
بحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية :
نشر أخبار كاذبة ويعاقب القانون كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين،
ووفقا للفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها
إثارة الفتن والنعرات وبحسب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
اغتيال الشخصية وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين
جمع التبرعات أو الصدقات وتعاقب المادة (23) "كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات.. أو أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص..”، بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار
ويشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
وتضمن القانون المعدل؛ تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.
كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتدخين.
وتعامل القانون مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كيلومترا عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة مالية مقدارها 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال العام.
وعالج القانون موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار بعدما كانت 30 دينارا، كما منح القانون أفراد الأمن العام صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.
وبموجب القانون يتشكل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل.
– مخالفات وعقوبات –
وبحسب القانون المعدّل، تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في حالات عدة هي:
1. إذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
3. إذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
4. استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.
5. قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
6. قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
7. تركيب أجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.
8. سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.
9. إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10. قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
11. قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والإرشادية بشكل واضح عليها، أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.
12. إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.
13. قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
14. قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
15. سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير، أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
16. استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
17. استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.
18. نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
أ‌- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة.
ب‌- الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.
ت‌- قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.
ث‌- قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.
ج‌- قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة أو رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور.
ح‌- قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة أو لوحات غير مشروعة.
خ‌- قيادة مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
د‌- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة أو رفض سائق المركبة إجراء الفحص المقرر لذلك.
ذ‌- قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
1. صاحب المحل أو ورشة الإصلاح الذي قام بإصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون إبلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2. من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة أو جزء منها سواء كانت صالحة أو غير صالحة بقصد بيعها أو التصرف بها من غير إذن مالكها أو المفوض بها قانونا.
3. من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود.
4. من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية.
5. فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.
6. قيادة المركبات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون على الطريق أو الطريق السريع.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في المخالفات في الفقرة السابقة، في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2. تناول السائق المشروبات الكحولية أثناء القيادة.
3. تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية أثناء التدريب.
4. قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك أو تركها داخل أي منها.
5. إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
6. قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
7. قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق.
8- قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو السابعة.
9- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
10- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات.
11- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء.
12- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.
13- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.
14- تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص.
15- قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
16- صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـــــاف المقطـــــورات دون تصنيعها فعلياً.
17- التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مئة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2. استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3. استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4. استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثا مروريا نجمت عنه أضرار مادية.
5. استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المخالفات في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
وعند استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة، يوقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
ويعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مئة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (200) مئتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
‌أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
‌ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
‌ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
ويعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (150) مئة وخمسين دينارا كل من ارتكب أياً من المخالفتين التاليتين:
‌أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
‌ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.
وأيضا، يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بغرامة مقدارها (100) مئة دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
‌أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.
‌ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
‌ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).
ويعاقب بغرامة مقدارها (50) خمسون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
‌أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2).
‌ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1).
‌ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2).
‌د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2).
هـ – قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
و- قيادة مركبة الأشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
وتضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات أعلاه خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) مئتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.
2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
3- قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً.
4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الأردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً.
5- استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل أجر.
6- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل.
7- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية.
8- طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد.
9- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية.
10- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح.
11 -تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
12- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللوّاح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.
13- عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الأقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.
وتضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات أعلاه خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) مئتي دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1-قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها.
2-قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
3- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق.
4- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وتضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات أعلاه خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويعاقب بغرامة مقدارها (50) دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف في أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (50) كم/ساعــة، وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مئة دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. تدريب السواقة بدون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.
2. عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.
3. سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.
5. تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.
6. عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
7. عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة أرقام المقطورة أو نصف المقطورة.
8. وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.
9. توزيع أسطوانات الغاز في المركبات بدون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
10. زيادة أبعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
11. عدم تثبيت الحمولة على المركبة.
12. تدريب شخص بدون السن القانونية المقررة للتدريب.
13. قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
14. فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.
15. قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مئة دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
2. ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
3. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب.
4. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
5. عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.
6. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
7. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
8. سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
ويعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.
2. مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية.
3. عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.
4. دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
5. ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.
6. نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.
7. امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.
8. عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.
9. عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
10. عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب.
11. عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.
12. عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الأجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
13. قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.
14. قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.
15. قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.
16. عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات.
17. عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.
18. استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات.
19. عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.
20. عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
21. تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.
22. تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.
23. سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).
24. دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.
25. دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.
26. خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.
27. قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
28. انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية.
29. قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.
30. التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق للغير بذلك.
31. وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
32. إدخال أي إضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
33. التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.
34. عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة.
35. وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.
ويعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق.
2. الدوران أو الانعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
3. وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة.
4. عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها.
5. قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية (الهاند بريك).
6. عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب.
7. عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب.
8. ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن (10) عشرة أمتار.
9. دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح.
10. ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين مترا.
11. ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير.
12. إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات.
13. عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة.
14. عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية.
15. عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب.
16. قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته.
17. قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك.
18. وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك ومركبات الشحن المغلقة.
19. عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
20. ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافا للأنظمة وللتعليمات.
21. قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر.
22. استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها.
23. وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر.
24. عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة.
25. عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.
26. الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير.
27. استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج.
28. تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة الزراعية أو المركبة الإنشائية.
29. عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات.
30. عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها.
31. استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة.
32. عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة.
33. استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافا للتعليمات.
34. استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
35- وقوف المركبة أو تركها على رأس منعطف.
36- قيادة المركبة بدون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.
37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث بدون مبرر.
38- عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات.
ويعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير.
2. استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع.
3. سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة.
4. تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة.
5. وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة.
6. وقوف المركبة داخل الدوار بدون مبرر.
7. وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك.
8. عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التي يتوجب عليها ذلك.
9. عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها.
10. عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها للتعليمات.
11. ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية.
12. عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الأماكن المخصصة لها.
13. عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق.
14. عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له.
15. عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة.
16. قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص.
17. انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب.
18. تركيب الصدامات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافا للأنظمة وللتعليمات.
19. عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها.
20. عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية.
21. عدم صلاحية أحد أنوار المركبة.
22. عدم صلاحية زجاج المركبة الأمامي أو الخلفي.
23. عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقا للأنظمة والتعليمات.
24. امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز بأي منها.
25. استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة.
26. عدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية.
27. قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح.
28. قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية.
29. تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.
30. ترك الأطفال دون سن (10) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.
31. عدم صلاحية هيكل المركبة.
32. وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
33. عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن أربع سنوات.
34. عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه.
ويعاقب بغرامة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. وقوف المركبة في الأماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.
2. وقوف المركبة في الأماكن التي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن أنظار باقي مستخدمي الطريق.
3. عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها.
4. عدم حمل السائق أمر الحركة لسيارات الركوب العمومية (التاكسي) من المكتب التابع له.
5. وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد.
6. وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك.
7. تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص.
8. وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.
9. وقوف المركبة أكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص.
10. وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك.
11. تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية أو السماح لركابها بذلك.
12. وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.
13. وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق.
14. عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها.
15. وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل.
16. قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة.
17. فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق أو انفجار الإطار المؤدي إلى حادث.
18. عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة.
19. فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري.
20. قيادة مركبة بإشعار منتهي الصلاحية.
21. قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة.
22. عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.
23. عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.
24. عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة.
25. عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل أو الخارج.
26. عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة.
27. توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب.
28. وقوف المركبات الإنشائية أو الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الأماكن المخصصة لها.
29. عدم التقيد بشواخص ممنوع الوقوف أو ممنوع الوقوف والتوقف.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع