أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ترامب ينتقد نتنياهو ويرشح "أشخاصا جيدين جدا" لخلافته. جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية السعودية تبحثان التعاون الأكاديمي. اشتباه بعملية دعس شمال جنين. نتنياهو: سندخل رفح مع أو بدون هدنة في غزة الصفدي وبلينكن يبحثان منع أي هجوم إسرائيلي على رفح. الأردن يستضيف مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي قريبا. صحة الأعيان تُناقش مشروع "واقع التأمين الصحي" الاحتلال يفرق بين رضيع وأسرته في غزة الاحتلال يسلم ردا لمحكمة العدل الدولية. الحكومة ترفع أسعار المحروقات في الأردن. الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة (صور) المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 28.2 مليون دينار أرباح مصفاة البترول الأردنية خلال الربع الأول من 2024. تير شتيغن يعادل رقم داني ألفيش التاريخي مع برشلونة. الصحّة: تسفير الوافد المصاب بالإيدز مهما كانت مهنته التربية النيابية تستمع لمُلاحظات طلبة بالأردنية حول صندوق الدعم استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء. "الأُسرة النيابية": الاستحقاق الانتخابي المُقبل يؤكد قدرة الأردن على تخطي التحديات الإقليمية الضّمان: مليون و (555) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية.
الصفحة الرئيسية أردنيات إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث اربد

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث اربد

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث اربد

31-08-2023 02:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.
كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير. كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع