أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أزمة حادة في الغذاء والدواء يعيشها النازحون بالقضارف السودانية مقابل تصعيد الاحتلال في عمق لبنان .. حزب الله يكرس معادلة جديدة لمواجهته الذكرى التاسعة لرحيل اللواء الركن فهد جرادات مكتب غانتس يهاجم نتنياهو بدء فرش الخلطة الاسفلتية للطريق الصحراوي من القويرة باتجاه العقبة مجلس محافظة البلقاء يبحث مشاريع التنمية الاجتماعية في عين الباشا 21 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة روسيا: مصادرة أصول بنكين ألمانيين مفوض الأونروا: نصف سكان رفح مضطرون للفرار أردوغان يصدر عفوا عن سبعة جنرالات في إطار انقلاب 1997 تعزيز الأمن حول مصالح إسرائيلية بالسويد بعد إطلاق نار ليلي قرب سفارة إسرائيل نتنياهو: شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل القسام تعلن عن المزيد من العمليات اليوم العضايلة مراقباً عاماً للإخوان المسلمين في الأردن السقاف: أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية لتعزيز محرك الاستثمار رسميا .. الإعلان عن أفضل لاعب في البريميرليج طاقم تحكيم مصري لقمة الفيصلي والحسين. توق: إصلاح التعليم بالأردن مكلف جداً. وزير الداخلية: لا دليل ملموسا على وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات للأردن غانتس يهدد نتنياهو: سأنسحب من حكومة الطوارئ
الصفحة الرئيسية أردنيات بدء تطبيق اجراءات احترازية وفرض غرامات على...

بدء تطبيق اجراءات احترازية وفرض غرامات على الافراد والمؤسسات غير الملتزمة بأمر الدفاع 32

بدء تطبيق اجراءات احترازية وفرض غرامات على الافراد والمؤسسات غير الملتزمة بأمر الدفاع 32

05-08-2021 03:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

دخل، اليوم الخميس، أمر الدفاع (32) لسنة 2021، حيز التنفيذ، والذي ينظم عمل الأفراد في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن. الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويلزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

وبحسب الأمر، لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ويحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

وعلى مستوى النقل العام، على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

توجيه بتشديد الرقابة –
ووجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة جميع الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة إلى تشديد الرّقابة على تطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، خصوصاً ما ورد في أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021.

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، فإن على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعد غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

وتعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين السابقين من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

وعلى العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

ولا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

وتغلق المنشأة التي تخالف أحكام البند سابعا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

فحص بدون مقابل –
وبموجب أمر الدفاع 32، فإنه لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص كورونا إجراء الفحص في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

وتسري أحكام البنود من أمر الدفاع 32 اعتبارا من 5 آب/ أغسطس 2021، وتسري أحكام البنود بالمؤسسات التعليمية من أمر الدفاع 32 اعتبارا من 15 آب/ أغسطس 2021، لكن تسري الأحكام على العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ولرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع 32 أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع (32) في 17 تموز/ يوليو، ليتم العمل فيه ابتداء من غد الخميس، حيث أصدر أول أمر دفاع بسبب جائحة كورونا رقم 13 لسنة 1992 بتاريخ 3/18/ 2020.

عيادات الأسنان –
وعمم وزير الصحة فراس الهواري، بضرورة إلزام مراجعي عيادات طب الأسنان في المديريات والمستشفيات التابعة للوزارة، بإبراز شهادة الحصول على لقاح كورونا، أو إجراء فحص (pcr) سلبي النتيجة، اعتبارا من 5 آب/ أغسطس الحالي.

وأكد التعميم أن تكون شهادة المطعوم لجرعتين وقد مضى مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية، وأن لا تزيد مدة إجراء فحص (pcr) عن 72 ساعة لمن هم فوق سن الثامنة.

واستثنى التعميم الحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها. – المملكة








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع