أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأحد .. ارتفاع آخر على الحرارة ‏حملة «ابتزاز» غير مسبوقة تستهدف بلدنا القرارات الجديدة لوزارة الاستثمار .. هل تُعيد الثقة للاستثمار في الأردن بدران: سقف طموحات الأردنيين مرتفع والدولة تسعى إلى التجاوب معها بالفيديو .. تحذير هام من الصحفي غازي المريات للشباب توق: إصلاح التعليم بالأردن مكلف جداً إدارة السير للأردنيين: هذا سبب وقوع هذه الحوادث طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة الفيصلي والحسين 64 شهيدا ومئات المصابين بغزة السبت مديريات التربية في الوزارة الجديدة ستنخفض من 42 إلى 12 وزارة المالية تنفي ما تم تداوله على لِسان وزيرها محمد العسعس جثث شهداء في شوارع جباليا .. وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة غانتس يمهل نتنياهو (20) يوما أو الاستقالة: بن غفير يهاجمه ولبيد يطالبه بعدم الانتظار إجراءات جديدة حول الفحص النظري والعملي لرخصة القيادة “حمل السلاح ليلحق برفيقه” .. مقطع متداول يظهر شجاعة المقاومة في جباليا (شاهد) أزمة حادة في الغذاء والدواء يعيشها النازحون بالقضارف السودانية مقابل تصعيد الاحتلال في عمق لبنان .. حزب الله يكرس معادلة جديدة لمواجهته الذكرى التاسعة لرحيل اللواء الركن فهد جرادات مكتب غانتس يهاجم نتنياهو بدء فرش الخلطة الاسفلتية للطريق الصحراوي من القويرة باتجاه العقبة
الصفحة الرئيسية أردنيات رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ

رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ

رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ

31-01-2021 03:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.

وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع