أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة سيدة بحادث تصادم بمنطقة البحر الميت. الأردن .. أب يسجل شكوى بحق ابنه بالمركز الأمني شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل جيش الاحتلال. صحف إسرائيل: دعوات لإفناء حماس وهجوم لافت على مصر كندا: تصاعد أعمال عنف المستوطنين بالضفة يشكل خطر أليجري متهم بالاعتداء على صحفي بعد التتويج بكأس إيطاليا سحاب يقدم اعتراضا على حكم مواجهة الفيصلي الملك يلتقي غوتيريس ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون رئاسة الوزراء: الأردن ملتزم بتعزيز منظومة حقوق الإنسان جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية أمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة الإعلام الحكومي بغزة: آلاف الفلسطينيين في بيت حانون لم يصلهم طعام منذ أيام الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي القادة العرب يعتمدون المبادرات البحرينية المقترحة في القمة العربية نتنياهو: المعركة برفح حيوية للقضاء على حماس المـلك يـعود إلى أرض الوطن عائلات الجنود الإسرائليين توجّه رسالة لمجلس الوزراء تعيين العميد المتقاعد الخلايلة مستشارا أمميا حماس ترحب بالبيان الصادر عن القمة العربية مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يوجه تحذيرات بشأن إمدادات الغذاء لغزة الشبول يفتتح معرض الرعاية الصحية الاردني الدولي الثالث
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث المحكمة الدستورية الضمانة الأكيدة لحماية...

المحكمة الدستورية الضمانة الأكيدة لحماية الدستور والديمقراطية

17-03-2011 11:22 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعد موضوع كفالة  او ضمانه احترام أحكام الدساتير او الرقابة على دستورية القوانين شديد الالتصاق  بالدولة القانونية لان ذلك يعني خضوع جميع السلطات فيها  للقانون بصفة عامة وللدستور بوصفة القانون الأسمى وإذا كان الدستور يسمو على جميع السلطات العامة في الدولة فان سموه يعد بغير مضمون لو كان ذلك بمقدور هيئات الدولة انتهاكه دون ان يكون هناك من الضمانات ماتكفل احترام هذه السلطات العامة لإحكام الدستور الذي عين لها اختصاصاتها ورسم لها حدود ممارستها وأصولها لذلك فان السلطة التنفيذية يجب أن تكون  أعمالها متفقة مع أحكام الدستور والا كانت غير مشروعة وجديرة بالإلغاء وهذا الأمر مكفول بالقضاء بما يملكه  من حق مراقبة مشروعية أعمال السلطة التنفيذية وبنفس  الوقت فان الامر يحتم  على السلطة التشريعية احترام الدستور حيث لا يجوز للسلطة التشريعية ان تصدر تشريعات تحالف   الدستور سواء بطريق صريح او ضمني ولاعتدت السلطة التشريعية مجاوزة لحدود اختصاصها واعتبرت  تشريعات غير مشروعة ووجب الحكم ببطلانها
ومما يشار أليه ان مسألة دستورية القوانين لا تثور ألا في ظل دستور جامد لا في  ظل دستور مرن حيث ان الدستور المرن لا يتطلب في تعديله إجراءات خاصة وإنما يعدل بذات الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية  كما ان دستورية القوانين لاتثور الابشان مخالفة القانون لأحكام الدستور من حيث الموضوع لامن حيث الشكل وان الرقابة على دستورية القوانين تؤخذ وسيلتين أولهما الرقابة السياسية حيث يعهد لهيئة سياسية لمراقبة الدستور وثانيهما أتباع نظام الرقابة القضائية اي يعهد  لهيئة قضائية لتحقق  من مطابقة  القوانين للدستور ولكل من الوسيلتين محاسن ومأخذ ان الرقابة القضائية تشمل نوعين رقابة الامتناع عن طريق الدفع بعدم الدستورية  ورقابة الإلغاء عن طريق الدعوى الأصلية ونحن في الأردن املاً طال انتظار تحقيقه المتمثل في   أنشاء محكمة دستورية تعمل لحماية الحقوق وتعزيز الحريات والحياة الديمقراطية لان المحكمة ستكون الضمانة الأكيدة والكفيلة في حراسة  مبدأ الشرعية وحماية أحكام الدستور لقد باتت الحاجة في الأردن ملحة في أخراج محكمة دستورية الى حيز الوجود وذلك لعدم  توفر  رقابة قضائية فاعلة ودائمة على أعمال السلطة التنفيذية التي تعسفت في استعمال الحق الممنوح لها بموجب الدستور من خلال الإفراط في القوانين المؤقتة دون وجه حق ولكن تحت ذريعة الضرورة فلا يوجد مبرر الى تأخير أقرار محكمة دستورية وان جميع الذرائع التي تساق  في هذا المجال غير منطقية وغير مقبولة ان وجود محكمة التميز او العدل العليا لا تحققان العدالة الاجتماعية الفاعلة في الرقابة على دستورية القوانين وذلك بالنظر الى دورها المرسوم لها وفقا للقانون  ولا انها ليست الطريقة المناسبة لمراقبة  تغول القانون على الدستور فالمحكمة الدستورية تتشكل من هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وفقاً لكثير من الدول التي يوجد لديها محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة حيث تؤلف المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كاف من الأعضاء وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة  أعضاء والأردن يتوفر فيه الكفاءات والخبرات لتشكيل هذه المحكمة ومن الفئات اللازمة لذلك وهم  أعضاء هيئات قضائية حالين وسابقين ممن امضوا مده خمس سنوات في ألدرجه العليا او أساتذة القانون ممن امضوا مده ثماني سنوات كذلك المحامين  الذين اشتغلوا  امام محكمة العدل العليا والتميز مده لأتقل عن عشر سنوات ويكون تعين الرئيس والأعضاء من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب  مجلس القضاء وبحيث يكون اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل أو التأديب من خلال المحكمة ذاتها ويمكن ان تعمل اختصاصات المحكمة الدستورية وفقا لما  استقرت عليها الدول الديمقراطية وهي  كالأتي :
 1- الرقابة القضائية على دستور القوانين واللوائح
2 – تفسير النصوص القانونية
3- الفصل في تنازع  الاختصاص القضائي ويتضمن الاحكام القضائية التالية المتعاقبة
هذا ويتم تحريك عدم الدستورية بأحد الطرق الثلاثة الآتية
1- الدفع الفرعي بعدم الدستورية
2- الإحالة من جانب المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي
3- تعرض  المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها
ومن الجدير بالذكر ان الأحكام والتفاسير الصادرة عن المحكمة الدستورية تكون ملزمة بالنسبة لجميع السلطات في الدولة وكذلك بالنسبة للكافة وبذات الوقت قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن  
وعليه فأننا نلاحظ ما مدى أهمية وجود محكمة دستورية في الأردن فأنها  ستعالج  الكثير من التحديات التشريعية والقانونية التي  ستحمي الدستور الذي هو أراده الشعب ومصدر السلطات .

بقلم
المحامي الدكتور امجد شموط





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع