زاد الاردن الاخباري -
يدعوا مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت الى الوفاء بالتزامات الأردن القانونية الدولية المتعلقة في حق الفرد بالتجمع والتنظيم ، حيث يمكن للحكومة ان تستند على المواثيق و الاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية و الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللتان صادق عليهما الأردن في عام 2006 وأصبحتا في موضع التنفيذ ، هذا الامر سوف يخرج الحكومة من المعضلة القانونية المتعلقة بترخيص نقابة المعلمين والمتمثلة في التناقض الحاصل في نص المادة 16 من دستور 1952 و قرار المجلس العالي لتفسير القانون الصادر عام 1994 والقاضي بعدم دستورية النقابات المهنية وهو ما يتعارض مع نص الماده 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل شخص الحق ان ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته كما ان الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية المادة 21 تنص على " يعترف بالحق في التجمع السلمي ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق ، إضافة الى ان المادة 22 من نفس الاتفاقية تنص على " لكل فرد الحق في تشكيل النقابات او الانضمام اليها لحماية مصالحة ، كما أكدت المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والتي نصت على " حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام الى ما يختار منها في حدود قواعد التنظيم من اجل تعزيز مصالحة الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها .
ويشير رئيس المركز المحامي الدكتور "امجد شموط " الى ان منزلة الاتفاقيات الدولية وفقاً لتفسير محكمة التميز الأردنية تكون اعلى من القانون واقل من الدستور تشريعاً، وبالتالي يمكن للحكومة والجهات المعنية ترخيص نقابة للمعلمين وفقاً لما تقدم ,
رئيس المركز
المحامي الدكتور امجد شموط