أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأحد .. انخفاض على درجات الحرارة ونشاط على الرياح «حماس الأردنية» ملف يدحرجه «الطوفان»… وألغاز وألغام خلف قصة العودة إلى عمان وسط مخاطر «التهجير»… إسرائيل تخطط: الضفة الغربية «مشكلة أردنية» مفاوضات "الهدنة" بغزة وصفقة الأسرى قد تستغرق أسبوعا قبل الاتفاق بن غفير: نعم لاجتياح رفح وآمل أن يفي نتنياهو بوعده اختبار وطني لطلبة الصف الرابع في الاردن الجلامدة: مماطلة في تطبيق لائحة أجور الأطباء الجديدة سجال إسرائيلي عقب دعوة ليبرمان لإلغاء اتفاق المياه مع الأردن من وزارة الخارجية للاردنيين في السعودية %70 تراجع النشاط التجاري لقطاع الأثاث والمفروشات بالأردن مربو الدواجن: "بكفي تهميش" نطالب الحنيفات باجتماع عاجل لمنع التغول الأردن يحث الدول التي علقت دعمها للأونروا للعودة عن قرارها رويترز عن مسؤول مطلع: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس الأردن .. انتعاش طفيف في الطلب على الذهب نيويورك تايمز: هذه خطة إسرائيل لما بعد الحرب على غزة جيروزاليم بوست: صحفيون إسرائيليون قرروا فضح نتنياهو بلدية النصيرات: الاحتلال الإسرائيلي حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بلدية غرب اربد تعلن عن حملة نظافة لمساندة بلدية بني عبيد لرفع 100 طن نفايات الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والإثنين استشهاد فلسطينية وطفليها بقصف إسرائيلي شرق حي الزيتون بغزة
الصفحة الرئيسية تعليم وجامعات لا عقوبة لموظفة في " التربية"

لا عقوبة لموظفة في " التربية"

لا عقوبة لموظفة في " التربية"

19-12-2015 02:17 PM
"تعبيرية"

زاد الاردن الاخباري -

الغت المحكمة الادارية عقوبتي التنبيه والانذار عن رئيسة قسم صعوبات التعلم في وزارة التربية والتعليم الموظفة عبير نايف.


وكانت المستدعية عبير ووكيلها المحامي الدكتور حامد العمايرة تقدما بالطعن في القرارين الطعينين (عقوبة التنبيه والانذار) التي اصدرتهما بحقها المستدعى ضدها مديرة مديرية برامج الطلبة المعوقين، مطالبين بالغاءهما لعدم مشروعيتهما ومخالفتهما لنظام الخدمة المدنية ومشوبين بعيب اساءة استخدام السلطة وعدم مراعاتهما الضمانات القانونية وقيامهما على سبب غير مشروع.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين عاطف جرادات والدكتورة نوال الجوهري أنه تم استجواب المستدعية بسبب مخالفتها المادة 17 / د من نظام الخدمة المدنية المتمثلة بعدم اتباع التسلسل الاداري في العمل وتنفيذ مهاه العمل دون اطلا ع الرئيس المباشر.

وأشارت في قرارها الى أن الاصل في الاستجواب أن لا يقتصر على بعض عناصره بل يجب الاحاطة بها جميعا، ويمحص أدلتها مع ضمان الفرص الكافية التي يقتضيها سماع اقوال المحال للاستجواب، مشيرة الى أن من أهم الضمانات الجوهرية للاستجواب المواجهة وحق الدفاع وهى أركان التحقيق التي على المستجوب وجوبا تطبيقها وبعكس ذلك فإن اسناد العقوبة التأديبية دونه يجعل من اجراءات الاستجواب مخالفة للنظام .


وبينت المحكمة أن الاستجواب الذي أجرته المستدعى ضدها لم يراع كل هذه الضمانات وان ما ناقشت به كان استجوابا شكليا بلا قيود وتم من خلال سؤال واجابة، ثم إسناد العقوبة ما يفقد الاستجواب أهدافه ومضامينه من حيث عدم مراعاته ضمانات الدفاع والموضوعية والحياد والنزاهة وصولا للحقيقة دون شبهة او نكاية او عداوة ما يجعله باطلا، وبالتالي فإن بناء العقوبة التأديبية عليه يجعله باطلا ويفقد من أصدرها الحياد والنزاهة ما يقتضي الغاؤه.

(بترا)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع