آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
عمّم وزير التربية والتعليم على الموظفين كافة في الوزارة والمؤسسات الحكومية التابعة لها بضرورة الالتزام التام بعدم التدخين بجميع أشكاله وأنواعه داخل المنشآت، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويأتي هذا التعميم استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية بخصوص مكافحة خطر انتشار التدخين، وتنفيذا لأحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.
ويهدف التعميم إلى الحد من ظاهرة التدخين التي تشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة، خصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ في مؤشرات تعاطي منتجات التبغ في الأردن، حيث نص التعميم على أن فرقا من وزارة الصحة، حاملين صفة الضابطة العدلية، سيقومون بجولات ميدانية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون، وفرض المخالفات بحق أي شخص يثبت ارتكابه للمخالفة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار التعميم إلى أن المادة 63/أ من قانون الصحة العامة تنص على أن "كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار". كما نصت المادة 63/ب على عقوبات أشد بحق المسؤولين عن الأماكن العامة، حيث يعاقب "المسؤول الذي يسمح بتدخين منتجات التبغ في الأماكن المحظورة أو لا يعلن عن منع التدخين، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 دينار".
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الصحية العالمية.