أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
الظهراوي يدعو الحكومة لطمأنة الأردنيين حول الأوضاع الإقليمية محافظ إربد بالإنابة يشدد على سرعة إنجاز مبنى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الجديد طهبوب: الحكومة مطالبة بجدول زمني لمحاسبة المخالفات المالية قبل صدور التقرير الجديد خبير نفطي: الحكومة قد تتحمل جزءًا من زيادة أسعار المحروقات لتخفيف العبء على المواطنين مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول الخليج السفير الإيراني لدى باكستان: لم تجر أي مفاوضات بين واشنطن وطهران وزير الصناعة للأردنيين : لا تشتروا شمع وببور وفانوس 7 قتلى من الجيش في الضربة على غرب العراق قصص مدنيين إيرانيين قُتلوا خلال الحرب سلطة إقليم البترا: أسعار الدخول للأجانب 50 دينارا الأردن .. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر من كارين برين التي قد تصبح أول رئيسة ألمانية من أصول يهودية؟ الغذاء والدواء تحذر من حلوى غير مرخصة على شكل سجائر لماذا سُمي مضيق هرمز بهذا الاسم؟ ومن هو هرمز؟ أسعار الذهب في الأردن ترتفع 2.9 دينار للغرام الأربعاء الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة ناقلة تايلاندية تعبر مضيق هرمز بأمان بعد محادثات مع إيران وظائف شاغرة ودعوة آخرين للمقابلات الشخصية - أسماء 182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية عند الحاجة
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الإمارات .. شركة تطالب موظفين بمليون درهم...

الإمارات.. شركة تطالب موظفين بمليون درهم تعويضاً عن إفشاء أسرار العمل

الإمارات .. شركة تطالب موظفين بمليون درهم تعويضاً عن إفشاء أسرار العمل

10-11-2025 05:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

لاحقت مؤسسة تجارية اثنين من موظفيها، أحدهما مدير مبيعات، والأخرى إدارية، قضائياً، باتهامهما بإفشاء أسرار العمل وسرقة العملاء، ما تسبب في تكبيد شركتين تابعتين لها خسائر مالية كبرى، وبعد حصولها على حكم جزائي نهائي ضد المدعى عليه الأول بتهمة إفشاء الأسرار، لاحقتهما مدنياً، مطالبة بتعويض قيمته مليون درهم.

وتفصيلاً، قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامتها مؤسسة تجارية ضد ثلاثة مدعى عليهم، بينهم موظفان سابقان لديها، طالبت بإلزامهم متضامنين بدفع مليون درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مع الفائدة القانونية بنسبة 5%، عن تعريضها لأضرار نتيجة «منافسة غير مشروعة»، وإفشاء أسرار عملها، واستقطاب عملائها.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المدعى عليه الأول كان يعمل لدى المؤسسة المدعية بوظيفة محاسب ومدير مبيعات منذ عام 2017 حتى نهاية عام 2023، فيما عملت المدعى عليها الثالثة بوظيفة موظفة إدارية حتى يناير 2024، مشيرة إلى أنها لاحظت انخفاضاً في حجم المبيعات، بعد أن اكتشفت تأسيس المدعى عليه الأول شركة منافسة في المجال ذاته، بمساعدة الموظفة الثالثة، وقيامهما بتحويل عدد من العملاء إليها أثناء فترة عملهما.

كما استندت المؤسسة إلى حكم جزائي صادر عن محكمة الشارقة الابتدائية بإدانة المدعى عليه الأول، وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة إفشاء أسرار الشركة، واستخدام بياناتها لمصلحة شركته الخاصة التي أسسها عام 2021، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، وأصبح باتاً بفوات مواعيد الطعن.

وبعد نظر الأوراق والمذكرات القانونية، أحالت المحكمة المدنية الدعوى إلى خبير مختص، خلص في تقريره المفصل إلى عدم ثبوت أي علاقة مباشرة بين المؤسسة المدعية والشركة المنافسة المملوكة للمدعى عليه الأول، موضحاً أن الأوراق خلت من أي اتفاق أو التزام يمنع الموظفين من المنافسة بعد انتهاء عملهم.

كما أكد التقرير أن المبيعات في الشركة المدعية لم تنخفض عقب تأسيس الشركة المنافسة، بل على العكس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عامَي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، العام الذي تأسست فيه الشركة الجديدة.

ولم تقدم المدعية، بحسب التقرير، أي مستندات أو بيانات مالية مدققة، تثبت وقوع الضرر أو انخفاض الأرباح، فيما تبين أن التعاملات التي أجرتها الشركة المنافسة مع عميلين من عملاء الشركة الأصلية، تمت بعد انتهاء علاقة العمل بالمدعى عليه الأول.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المواد (282–292) من قانون المعاملات المدنية، التي تقضي بضرورة توافر ثلاثة أركان للمسؤولية المدنية: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية.

وأوضحت في حيثيات حكمها أنه على الرغم من ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه الأول بحكم جزائي، إلا أن المحكمة رأت أن الضرر غير ثابت بالأوراق، ما يسقط أحد الأركان الجوهرية للمسؤولية.

أما بشأن المدعى عليها الثالثة، فذكرت المحكمة أن طبيعة عملها كـ«ضابط إداري» لا تخولها الاطلاع على أسرار الشركة أو معرفة تفاصيل العملاء، ولم يثبت أنها أفشت أية معلومات سرية، ما ينفي عنها ركن الخطأ تماماً.

وبناءً على ما تقدم، قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض الدعوى بكاملها، مع إلزام المدعية بسداد الرسوم والمصروفات مناصفة، مؤكدة أن انتفاء ركن الضرر يجعل المطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس من القانون.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع