آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
أصدر مركز “إحقاق” للدراسات القانونية مطالعة تفصيلية تُشكك في قانونية الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين الأردنيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية، معتبرًا أن النظام الذي تستند إليه النقابة في فرض هذه الرسوم قد أصبح “باطلًا حكماً” منذ أكثر من عقد.
وأوضح المركز أن النقابة تفرض رسماً سنوياً مقداره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات يومية أو تملك مواقع إخبارية إلكترونية أو محطات تلفزة وإذاعة، استناداً إلى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته، وهو النظام الذي يرى المركز أنه فقد سنده الدستوري منذ 1 تشرين الأول 2014 بموجب أحكام المادة 128 من الدستور المعدلة عام 2011.
بطلان النظام بعد انتهاء المهلة الدستورية
وجاء في المطالعة أن تعديل الدستور الأردني عام 2011 اشترط أن يتم تعديل أو إلغاء جميع القوانين والأنظمة السارية حينها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، تنتهي في 30 أيلول 2014، وإلا تعتبر ملغاة حكماً. وبما أن النظام الداخلي للنقابة لم يخضع لأي تعديل خلال هذه المدة، فإن المركز يرى أن العمل به أصبح غير جائز دستورياً، وبالتالي فإن الاستناد إليه في فرض رسوم على المؤسسات الصحفية يفتقر للمشروعية القانونية.
اجتهادات قضائية تدعم وجهة النظر
وساق المركز في مطالعته جملة من الاجتهادات القضائية من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية تؤكد أن عدم تعديل الأنظمة خلال المدة التي حددها الدستور يجعلها ملغاة تلقائياً. كما أكد أن أي تعديل لاحق على النظام بعد انتهاء المهلة لا يُعيد إليه الشرعية، بل يعد باطلاً بذاته.
استشهاد بالورقة النقاشية السادسة
كما استندت المطالعة إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت على مبدأ سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، مشددة على ضرورة احترام الدستور وعدم تعسف المؤسسات في تطبيق أنظمة فقدت شرعيتها.
دعوة للمتضررين للطعن والمطالبة بالاسترداد
واختتم المركز مطالعته بالتأكيد على أن جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية التي دفعت هذه الرسوم منذ عام 2014، لها الحق القانوني في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق.
وتفتح هذه المطالعة باباً واسعاً للنقاش داخل الوسط الإعلامي والقانوني حول مدى قانونية الإجراءات المتبعة في نقابة الصحفيين، وضرورة مراجعة الإطار التشريعي الذي يحكم العلاقة بين النقابة والمؤسسات الإعلامية، بما يتماشى مع أحكام الدستور وروح العدالة.