الرئيس البولندي يحرج زيلينسكي على طريقة ترمب
القاضي: تبني تشريعات متقدمة لمواكبة ثورة الذكاء
إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات وإلغاء بطولة المحليين
زيلينسكي: واشنطن اقترحت محادثات مباشرة ثلاثية مع روسيا في ميامي
الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة
إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران
إنجاز علمي أردني .. عيسى برهومة يفوز بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
وزارة الأوقاف تعتمد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 بعد ورشة عمل موسعة
نتنياهو ينوي إقناع ترمب بضرب إيران ثانية
الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن
"الشؤون السياسية" تعقد "ملتقى الشباب والتحديث" في إقليم الشمال
وزارة الصحة تشكل فريق متابعة ميدانية لتحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية
"السياحة" تنظم حفلا لإضاءة شجرة عيد الميلاد بمدينة السلط
صاحب الـ 40 عاما .. رونالدو يستعرض عضلاته "المفتولة"!
"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي
ورشة بإربد تعاين مستقبل الطاقة في الأردن
غرائب رحلة ميسي في الهند تستمر .. هدية فاخرة بمليون دولار
نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي .. بولونيا يقصي إنتر ميلان
زاد الاردن الاخباري -
أصدر مركز “إحقاق” للدراسات القانونية مطالعة تفصيلية تُشكك في قانونية الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين الأردنيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية، معتبرًا أن النظام الذي تستند إليه النقابة في فرض هذه الرسوم قد أصبح “باطلًا حكماً” منذ أكثر من عقد.
وأوضح المركز أن النقابة تفرض رسماً سنوياً مقداره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات يومية أو تملك مواقع إخبارية إلكترونية أو محطات تلفزة وإذاعة، استناداً إلى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته، وهو النظام الذي يرى المركز أنه فقد سنده الدستوري منذ 1 تشرين الأول 2014 بموجب أحكام المادة 128 من الدستور المعدلة عام 2011.
بطلان النظام بعد انتهاء المهلة الدستورية
وجاء في المطالعة أن تعديل الدستور الأردني عام 2011 اشترط أن يتم تعديل أو إلغاء جميع القوانين والأنظمة السارية حينها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، تنتهي في 30 أيلول 2014، وإلا تعتبر ملغاة حكماً. وبما أن النظام الداخلي للنقابة لم يخضع لأي تعديل خلال هذه المدة، فإن المركز يرى أن العمل به أصبح غير جائز دستورياً، وبالتالي فإن الاستناد إليه في فرض رسوم على المؤسسات الصحفية يفتقر للمشروعية القانونية.
اجتهادات قضائية تدعم وجهة النظر
وساق المركز في مطالعته جملة من الاجتهادات القضائية من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية تؤكد أن عدم تعديل الأنظمة خلال المدة التي حددها الدستور يجعلها ملغاة تلقائياً. كما أكد أن أي تعديل لاحق على النظام بعد انتهاء المهلة لا يُعيد إليه الشرعية، بل يعد باطلاً بذاته.
استشهاد بالورقة النقاشية السادسة
كما استندت المطالعة إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت على مبدأ سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، مشددة على ضرورة احترام الدستور وعدم تعسف المؤسسات في تطبيق أنظمة فقدت شرعيتها.
دعوة للمتضررين للطعن والمطالبة بالاسترداد
واختتم المركز مطالعته بالتأكيد على أن جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية التي دفعت هذه الرسوم منذ عام 2014، لها الحق القانوني في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق.
وتفتح هذه المطالعة باباً واسعاً للنقاش داخل الوسط الإعلامي والقانوني حول مدى قانونية الإجراءات المتبعة في نقابة الصحفيين، وضرورة مراجعة الإطار التشريعي الذي يحكم العلاقة بين النقابة والمؤسسات الإعلامية، بما يتماشى مع أحكام الدستور وروح العدالة.