الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
النقل البري: دراسة إلزام سائقي التطبيقات بالضمان وتشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة
الأردن .. استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الأردنيون يترقبون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026
طقس لطيف نهاراً وبارد ليلاً مع احتمالية لأمطار متفرقة في المناطق الغربية
آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
بقلم: المحامي محمد عيد الزعبي - في منظومة العدالة الحديثة، تقوم الدولة على احتكار وسيلة إنفاذ الحقوق، فتمنع الأفراد من استيفاء حقوقهم بأنفسهم، وتُحرّم جميع أشكال التهديد أو الضغط أو الحجز غير القانوني.
وهذا المنع مبدأ راسخ يقوم على فكرة أساسية هي:
> "الثقة في القضاء وقدرته على إعادة الحق لصاحبه ضمن إجراءات عادلة وآمنة."
غير أن هذا المبدأ – كما أي نص قانوني – يفقد شرعيته عندما يُطبق في سياق مختلّ، لا يُراعي عدالة الواقع، ولا يوفّر أدوات الحماية للطرف المظلوم.
أولًا: ليس كل مدين متعثّرًا
لقد شاع في السنوات الأخيرة خطاب قانوني وإعلامي يُعزز صورة المدين بوصفه ضحية، دون تمييز حقيقي بين من عجز عن السداد بسبب ظروف قاهرة، ومن يمتلك القدرة على الدفع ويتعمّد التهرب.
والقاعدة التي يجب تثبيتها:
> كل متعثر هو مدين، ولكن ليس كل مدين متعثرًا.
فكم من مدين ميسور يُخفي أمواله، أو يُسجّل ممتلكاته باسم غيره، أو يُغادر البلاد دون سداد التزاماته، بينما يبقى الدائن عالقًا في أروقة المحاكم لسنوات، لا يجد سبيلاً لاستيفاء حقه المشروع.
ثانيًا: إلغاء الحبس دون ضمانات… تشريع ناقص
لقد ألغى المشرّع الأردني الحبس في قضايا الديون المدنية، بدعوى التقدّم نحو نموذج إنساني أكثر احترامًا للكرامة الفردية.
لكن هذا الإلغاء، وإن بدا متقدّمًا من الناحية الحقوقية، إلا أنه افتقر إلى الضمانات التشريعية البديلة التي تُعالج أثره الخطير على التوازن العقدي بين الدائن والمدين.
فلم يصدر بالتوازي معه أي من الإجراءات التالية:
تفعيل شامل للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وضع قيود على سفر المدين المماطل أو تهريب أمواله.
تجريم صريح للمدين الذي يُخفي ذمته المالية.
إنشاء سجل وطني ائتماني لتصنيف المدينين بحسب التزامهم.
وهكذا، تحوّل الحكم القضائي إلى نصّ مع وقف التنفيذ، وتحول الدائن من صاحب حق إلى مستجدي عدالة!
ثالثًا: أضرار هذا التشريع على الدائن
إن إلغاء الحبس دون بدائل عملية ترك الدائن أمام سلسلة من الأضرار المتفاقمة، منها:
1. غياب وسيلة الردع: فبعد أن كان الحبس أداة ضغط قانونية لإجبار المدين على التسوية، بات الأخير لا يشعر بأي التزام حقيقي.
2. إطالة أمد النزاعات: فتأخر التنفيذ يزيد من التكاليف ويُرهق الدائن دون نتيجة.
3. اهتزاز الثقة بالقضاء: فحين تُعجز السلطة القضائية عن حماية الأحكام، يفقد الناس إيمانهم بدولة القانون.
4. تشجيع التهرّب: مما يفتح الباب لتسجيل الأملاك بأسماء الغير أو تهريب الأموال خارج الولاية القضائية.
5. أثر اقتصادي سلبي: حيث يتوقف الدائنون عن التعامل الائتماني خوفًا من ضياع حقوقهم، مما يُجمّد الدورة المالية.
6. اللجوء إلى وسائل غير قانونية: كالتهديد أو الحجز أو التشهير، وهي ظواهر تشكّل خطرًا على الأمن المجتمعي.
> وبذلك، فإن العدالة التي تُعجز صاحب الحق عن تحصيله، تتحوّل إلى شكل من أشكال الظلم المغلّف بالنصوص.
رابعًا: تجارب دولية في العودة إلى حبس المدين
شهدت العديد من الدول، التي كانت قد قلصت أو ألغت الحبس المدني، تراجعًا ملحوظًا عن هذا المسار بعد رصد الأضرار الناجمة عن تلك السياسات.
فعلى سبيل المثال:
فرنسا، التي كانت من الدول الرائدة في تقليل الحبس المدني، أعادت تطبيقه بشروط صارمة بعد زيادة حالات التهرب المالي وتدهور الثقة في النظام القضائي.
دول خليجية مثل الإمارات والكويت، عادت لتفعيل الحبس المدني كأداة ضغط قانونية على المدينين المماطلين بعد معاناة اقتصادية واجتماعية من إلغاء الحبس دون بدائل.
كذلك شهدت بعض الدول الأوروبية تطبيق حبس المدين في حالات محددة جداً وبإجراءات قانونية تضمن حقوق الطرفين.
وقد أدركت هذه الدول أن إلغاء الحبس بدون آليات إنفاذ بديلة وفعالة يؤدي إلى:
انهيار ثقة الدائنين بالنظام القضائي.
تفاقم ظاهرة التهرب المالي.
زيادة حالات استيفاء الحق بالذات.
إبطاء عجلة الاقتصاد بسبب عزوف البنوك والمؤسسات عن الإقراض.
خامسًا: حين تفقد العدالة أدواتها… يعود الناس إلى قانون الغاب
إن أخطر ما تفرزه هذه الفجوة التشريعية، هو انهيار الثقة العامة في المنظومة القضائية، وما يتبعها من تفشٍ لاستيفاء الحق بالذات، عبر مظاهر لا تخفى على أحد.
ورغم أن استيفاء الحق بالذات يُعد جريمة جزائية بنص القانون، إلا أنه في بعض الحالات تحوّل إلى رد فعل طبيعي على انسداد الأفق القانوني، وغياب الوسائل الفعالة لاستيفاء الحقوق بطرق مشروعة.
سادسًا: ما المطلوب؟
1. مراجعة تشريعية شاملة لإلغاء الحبس، تُعيد التوازن وتُقرن الرحمة بالعدالة.
2. إدخال أدوات تنفيذ مدنية فعالة تُغني عن الحبس وتردع المتهربين:
كمنع السفر،
وتجميد الحسابات،
وربط الإقراض بالسجل الائتماني.
3. تعزيز ثقافة التسوية والوساطة القضائية الملزمة.
خاتمة:
> العدل لا يُقاس بالنوايا، بل بالنتائج.
وإلغاء الحبس عن المدين دون توفير أدوات ردع موازية، إنما هو إفراغ للعدالة من مضمونها، وتشجيع ضمني على التهرّب من الالتزام.
وفي غياب وسيلة فاعلة لتحصيل الحقوق، يفتح الباب أمام الناس للعودة إلى قانون الغاب، واستيفاء حقوقهم بأنفسهم، ولو على حساب السلم القانوني والاجتماعي.