أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
طقس لطيف نهاراً وبارد ليلاً مع احتمالية لأمطار متفرقة في المناطق الغربية آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71 عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان (خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟ البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
الصفحة الرئيسية أردنيات نقض حكم بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون...

نقض حكم بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون دينار

نقض حكم بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون دينار

03-06-2025 10:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف مركز إحقاق للدراسات القانونية عن دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لإلقاء الحجر عليها للسفه والتبذير، انتهت بنقض حكم الحجر من المحكمة العليا الشرعية.

وتاليا التفاصيل:

أولاً: تتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعية (هـ) أقامت دعوى ضد المدعى عليها ابنتها (ن) موضوعها حجر للسفه والتبذير لدى المحكمة الشرعية طلبت فيها إلقاء الحجر للسفه والتبذير عليها، وقد حكمت المحكمة بإلقاء الحجر للسفه والتبذير على الابنة (ن) وذلك لثبوت سفهها وتبذيرها لأموالها المنقولة وغير المنقولة وصرفها على خلاف مقتضى الشرع والعقل، وتبذيرها في نفقاتها وأنها تضيعها وتتلفها بالإسراف بموجب البينة الشخصية – شهادة الشهود- المستمعة المقنعة والتي ركنت إليها المحكمة، إضافة إلى البينة الخطية المحتفة بالقرائن الدالة على صحة ما ورد في شهادة الشهود ثبوت صرفها ما يقارب (1.780.000) مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار أردني تقريبا، ويكون الحجر للسفه والتبذير على جميع تصرفات الابنة (ن) القولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وحكمها في ذلك حكم الصغير المميز، فتكون تصرفاتها صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، وتصرفاتها الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة قاضي المحكمة الشرعية المختصة أو من ينصبه وصيا عليها، وتكون تصرفاتها القولية المنعقدة قبل تاريخ الحجر عليها معتبرة ولها آثارها القانونية إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وقررت المحكمة الشرعية إعلان هذا القرار للناس وسببه وفقا للأصول القانونية القضائية المتبعة.

ثانياً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الابتدائية فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها القاضي برد جميع أسباب الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.

ثالثاً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الاستئناف فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية التي قضت بنقض حكم المحكمة الاستئنافية، وقد عللت حكمها وسببته على النحو التالي:

((وبمناقشة أسباب الطعن تجد هذه المحكمة الآتي:

إن ما تنعى به الطاعنه (ن) على قرار محكمة الاستئناف في أسباب الطعن فإنه يرد على الحكم ويجرحه ذلك أن إجابة الطاعنة على الدعوى تحمل في طياتها دفعين:

الأول: إن الدعوى غير واضحة وكيدية حيث سردت الطاعنة ما يوضح دفعها الذي دفعت به وهو ما تم بيانه وتفصيله في لدفع الثاني.

الثاني: إن تصرفات الطاعنة (ن) هي تصرفات طبيعية لمن هو بمثل حالها مع ما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة، وبينت أن بعضها تجارية محضة لتحقيق مصلحة لها، وأن بعضها الآخر كان مع الورثة ولغايات شراء حصص أو بيعها بين الورثة أنفسهم ومنهم المدعية (هـ) المطعون ضدها مما اضطرها للانصياع لرغبة الورثة في ذلك، وانها تعرضت في سبيل ذلك لضغوط وإكراه لتتنازل عن بعض ارثها لأولاد المدعية (هـ) إخوتها من ابيها أو أقارب المدعية وكل ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل ومن ثم الفصل فيه حسب الأصول إذ انه على فرض ثبوته تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد، كما إن الطاعنة (ن) قد شرعت بدفع البينة الشخصية بدفوع شرعية، إلا أن المحكمة لم تتبين هذه الدفوع ولم تفصل فيها حسب الأصول، فتكون المحكمة الاستئنافية قد تنكبت صحيح القانون مما يغدو معه الحكم حريا بالنقض








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع