أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. طقس حار تجديد مفاوضات الصفقة .. وفحوى الرسالة التي بعثتها إسرائيل لحماس أبو زيد: الهدنة التكتيكية مؤشر لخلاف بين الجنرالات والسياسيين 47 درجة مئوية في الظل .. الأرصاد السعودية تسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة إعلام إسرائيلي: حرب غزة الأكثر فشلا بتاريخنا وقد نستيقظ على انفجار نووي سماء الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة 10 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق البريج وبيت حانون الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد في الأردن القناة 13 : التحقيق متواصل في كارثة ناقلة الجنود شهداء أغلبهم من الأطفال بثياب العيد في مجزرة بمخيم البريج (شاهد) 19268 طلب اعتراض على جداول الناخبين بالأردن آخر بيان من الخارجية حول أعداد الحجاج الاردنيين المتوفين والمفقودين أطفال غزة يقتنصون الفرح رغم العدوان هل شطبت مخالفات السير عن الاردنيين ؟ الرحامنة يوضح الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جيش الاحتلال يعلن نتائج التحقيق الأولي بكمين "النمر" في رفح. نشامى الأمن العام ينشرون الأمن والطمأنينة ويقدمون الخدمات خلال ايام العيد -صور ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37337 شهيدا الجازي يشارك في قمة السلام بأوكرانيا مقتل جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك "القتل تعزيرا" لقاتل طيار سعودي

"القتل تعزيرا" لقاتل طيار سعودي

"القتل تعزيرا" لقاتل طيار سعودي

27-01-2023 09:29 AM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة سعودية بعقوبة "القتل تعزيرا" بحق شخص أضرم النار بسيارة صديقه في مدينة جدة، ما أدى إلى وفاته.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر عدلية أن "دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمها من قبل دائرة من 3 قضاة، ومنحت الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف".

وكانت شرطة جدة ألقت، نهاية شهر ديسمبر الماضي، القبض على شخص أضرم النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرا بحروقه، وذلك إثر خلاف سابق بينهما.

وحول القتل تعزيرا، نقلت الصحيفة عن القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية يوسف الغامدي أن "هناك خلطا بين القتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا لدى الكثير، فالقصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تـدور بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة".

وأوضح: "الجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوما بالقتل قصاصا، وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدّا كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعا، وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة".

وأشار الغامدي إلى أن هناك فروقا بين تلك الأنواع "بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع