أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
40 فريقا للتدخل السريع يشاركون بعملية البحث عن رئيسي "المستقلة للانتخاب" تنفذ النسخة الرابعة من برنامج المحاكمات الصورية الانتخابية ما هي طبيعة المنطقة التي سقط فيها الرئيس الايراني؟ وزير الخارجية يبحث مع لازاريني جهود توفير الدعم اللازم لوكالة الأونروا قتلى ومفقودون .. اصطدام سفينة بزورق في نهر الدانوب مسؤول إيراني لرويترز: المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية أعضاء بالحكومة الإيرانية يتوجهون إلى تبريز هيئة المعابر والحدود بغزة تحذر من تداعيات استمرار إغلاق معبر رفح الملك يستقبل وزير الدفاع السنغافوري أنباء متضاربة عن مصير الرئيس الإيراني بعد حادث لمروحيته نحو 22% من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي سرايا القدس تقصف آليات الاحتلال بشارع الترنس في جباليا الآثار العامة: تطوير وتأهيل عدد من المتاحف في المملكة الشعلان أميناً عامَّاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأشغال تعلن انهاء العمل في مشروع تأهيل طريق معدي- الأغوار الخريشة يدعو إلى الإنتخاب على أسس برامجية وليس شخصية أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم حريق ضخم بمستوطنة هارحوما جنوبي القدس 43 حادث غرق في الأردن العام الماضي جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري
الصفحة الرئيسية أردنيات ما قيمة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل...

ما قيمة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً؟

ما قيمة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً؟

16-02-2024 12:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن قانون الضمان الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب راتب التقاعد المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

وأضاف: "أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها”.

وتابع: "في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون”.

وختم حديثة بملاحظة: "لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول”.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع