أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
يديعوت: صدور قرار من الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيزلزل إسرائيل السعايدة يفتتح اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن الملكية تنفي بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه تحذير من انفجار مخلفات الجيش الإسرائيلي في غزة. كاميرون: هناك عرض لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 40 يوما. وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري الأرصاد: أمطار غزيرة وبرق ورعد جنوبي وشرق الأردن برنامج "Jordan Source" يشارك في مؤتمر العقبة المنعقد برعاية جلالة الملك ضمن قمة مستقبل الرياضات الإلكترونية والتقنية الخريشة: الانتخابات القادمة ستكون فرصة تاريخية للمرأة الأردنية هانيبال القذافي من سجن لبناني تحت الأرض: أريد أوكسجين قتلى وجرحى في هجوم على نقطة للشرطة جنوبي روسيا لواء احتياط إسرائيلي: الهجوم على رفح قد ينتهي من دون أسرى أحياء واشنطن تبني قاعدة عسكرية في "إسرائيل " اتفاقية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن بوريل يرجح أن تعترف عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية بنهاية أيار إعلان الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات النيابية عمل الأعيان تشارك بأعمال مؤتمر العمل العربي في بغداد قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية ليرتفع العدد إلى 8505 الصليب الأحمر: لن نحل مكان الأونروا في غزة الأمن": العثور على جثة أربعيني قرب كلية عجلون بين الاحراش بعد الإبلاغ عن فقدانه منذ عدة أيام
الصفحة الرئيسية أردنيات لا حبس للمدين .. باستثناء عقود الإيجار والعمل

لا حبس للمدين.. باستثناء عقود الإيجار والعمل

لا حبس للمدين .. باستثناء عقود الإيجار والعمل

28-04-2022 04:40 AM

زاد الاردن الاخباري -

يدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته صباح اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، والذي جاء لحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وبما يخدم المصلحة العامة.

وتضمّن “معدل التنفيذ”، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود الايجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون.

كما تضمّن، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار.

ومن ضمن هذه الحالات ايضاً، المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة، أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة للمدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه الحبس، استنادا على تقرير لجنة طبية رسمية.

كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة، ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً، إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة، دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

كما تضمنت التعديلات مسألة الكفالة، بحيث كانت تطلب سابقا، كفالة عدلية او مالية عند قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، لكن وبموجب التعديلات الجديدة، فقرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، بحيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على الا تتجاوز الـ120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وقال رئيس “قانونية النواب” عبد المنعم العودات، إنه بعد ان اقرت اللجنة مشروع القانون، فإنها انطلقت في مناقشاتها من مصلحة المجتمع، ما يحتم إيجاد معادلة توازن بين الطرفين، فالتحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي ألمت بالمنطقة، ألقت بظلالها على الوطن والمواطن، وهذا يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وقال إن مشروع القانون، يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد ببعضهم، موضحا بأن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة، نستطيع عبرها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست مُباشرة على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات، مبينا ان الهدف من التعديلات، هو الحد من حبس المدين مباشرة او غير مباشرة، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة %15 من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتفق عليها بين الدائن والمدين.

وكانت “القانونية النيابية” استمعت في اجتماعات سابقة، لآراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بالاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تُسهم بتجويد التعديلات.

ووفق الأسباب الموجبة، فان “معدل التنفيذ” جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ، يضمن تحقيق العدالة للجميع، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، بالإضافة لتحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع