زاد الاردن الاخباري -
صدر كتاب بعنوان مجموعة القرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور للباحث القانوني في ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء محمد احمد القطاونة.
وقدم الكتاب وزير العدل هشام التل, رئيس ديوان التشريع والرأي السابق بمقدمة جاء فيها لقد أرسى الأردن, ومنذ نشأته السياسية إلى الآن, مبادئ التنظيم السياسي وقيمه وقواعده بكفاءة ودراية بإصداره دساتير ثلاثة; ومما ساهم في ترسيخ مبادئ الدستور وقواعده المجلس العالي لتفسير الدستور المُشكل على النحو الوارد في المواد (57) و(59) و(122) منه, والمحددة لاختصاصاته حصراً بإصدار القرارات التي تكشف أحكام الدستور.
ويضم الكتاب بين دفتيه (38) قراراً هي مجموع القرارات التي صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور ومن قبله الديوان الخاص منذ عام 1930 ولغاية,2010 ، ويرى القطاونة في كتابه ان المجلس العالي قد قام بثلاث وظائف تتمثل في تفسير أحكام الدستور, ثم الدفاع عن الاختصاص, بحيث يمنع كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية من أن تعتدي إحداهما على صلاحية الأخرى, بالاضافة الى الرقابة على دستورية القوانين. اما فيما يتعلق بوظيفة المجلس العالي بخصوص الدفاع عن اختصاص كل من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية إذا حاولت إحداهما الاعتداء على اختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالدستور, فاننا نرى ذلك جلياً في اكثر من قرار تفسيري, وآخرها القرار التفسيري رقم (1) لسنة 2008 ، الذي جاء فيه: (إنّ تعيين الموظفين العامين لا يعدو كونه من شؤون الدولة التي تدخل في اختصاص مجلس الوزراء بحكم ولايته العامة ومسؤوليته عن إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية يتولاه ويمارسه بموجب الأنظمة التي يصدرها بموافقة الملك, فإننا نقرر جواباً على طلب مجلس النواب أنه لا يجوز ولا يحق لأي من الأعيان أو النواب أو القضاة الاشتراك في تعيين الموظفين العامين أو التوصية أو التنسيب بتعيينهم) . وفيما يتعلق برقابة المجلس العالي لتفسير الدستور على دستورية القوانين فقد بدأت مسيرته في عام 1956 عندما أصدر قراره رقم (1) لسنة 1956م بعدم دستورية إرادة ملكي¯ة بحل البرلمان لسبب شكلي تمثل بعدم توقيع وزير الداخلية عليها, حيث كان ذلك القرار - رغم عدم تعلقه بالرقابة على دستورية القوانين - البذرة الأولى لها التي نمت لتشمل رقابة لاحقة على دستورية قانون نافذ صادر عن البرلمان في قرار لاحق يحمل الرقم (1) لسنة 1965 جاء في منطوقه: ... وبذلك يعتبر القانون المشار إليه (قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963) مخالفاً لأحكام الدستور وهذا لا يجعله غير قائم بل لا بد من إلغائه بقانون لاحق.
ولم تقف عند ذلك الحد بل اتسعت لتشمل رقابة سابقة على مشروعات القوانين قبل إصدارها ومن ذلك تقريره بأن: ما قام به مجلس النواب (إقراره لمشروع قانون هدف لإلغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين لعام 1972) لا يعتبر تعديلاً للمشروع الحكومي بالمعنى المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور, وبالتالي يكون هذا الإجراء غير دستوري, بحيث أصبحت رقابة المجلس العالي على دستورية القوانين فكرة مستقرة عبر عنها في العديد من قراراته اللاحقة, ولم يسجل للمجلس العالي قيامه برفض أي طلب لفحص الدستورية.
وقد جاء هذا الكتاب الذي يقع الكتاب في 256 صفحة من القطع المتوسط ليساعد على نشر الفهم الدستوري والتوعية بقرارات المجلس العالي لتفسير الدستور, والتعريف بهذا التراث القانوني الذي ساهم في صقله وإثرائه الذوات أصحاب المكانة السياسية والقضائية الفذة.