أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار مسؤول في حماس: الأجواء إيجابية ولا ملاحظات كبيرة في الرد وزير الخارجية السعودي يحذر من “أمر سخيف”: الوضع صعب للغاية وعواقب وخيمة قادمة 1352 لاجئا سوريا يعودون لبلادهم في 3 أشهر المشاقبة : التجربة الحزبية في المجلس القادم قد تكون ضعيفة لغياب الايدولوجية والبرامجية حديقة تشعل شرارة بمراكز القوى والنفوذ في الأردن الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة بلينكن يزور الأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضريبة: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية المطبخ العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية محمود عباس يتخوّف من ترحيل فلسطينيي الضفة الى الاردن .. والخصاونة: نرفض اي محاولة للتهجير كتائب القسام: نصبنا كمين لقوات الاحتلال في المغراقة لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق الأميرة منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية قانون "تنظيم الموازنة" امام النواب

قانون "تنظيم الموازنة" امام النواب

قانون "تنظيم الموازنة" امام النواب

25-09-2017 01:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

احالت الحكومة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب.

ويلغى بموجب مشروع هذا القانون الذي يتألف من 31 مادة قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008.

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقدم للنواب من الحكومة فإنه ياتي لتنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وادوارها في ادارة المال العام.

كما جاء القانون لوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للإقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات كافة بكفاءة عالية.

كما اشارت الاسباب الموجبة إلى أن القانون جاء لمراعاة الممارسات الدولية الفضلى في شمولية التغطية القانونية لكافة مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها.

وبموجب مشروع القانون يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام وذلك لإبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الاولويات الوطنية.

فيما يلي نص المشروع:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017

قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة المالية

الوزير: وزير المالية

الدائرة: دائرة الموازنة العامة

المدير العام: مدير عام الدائرة

الدائرة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.

الوحدة الحكومية: أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً تدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

الموازنة العامة: خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي متوسط المدى.

السنة المالية: السنة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

الإيرادات: جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى ترد للخزينة العامة أو لأي وحدة حكومية.

النفقات: المبالغ المخصصة للدوائر الحكومية والوحدات الحكومية لتمويل بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية كافة حسب قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

النفقات الرأسمالية: النفقات المرتبطة بالحيازة او البناء او التطوير او الترميم للاصول التي يكون عمرها الانتاجي المتوقع اكثر من سنة واحدة.

عجز أو وفر الموازنة: الفرق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات.

المخصصات: الحد الأعلى للمبالغ المرصودة لنفقات الفصل أو البرنامج أو المشروع أو النشاط أو المادة أو البند الذي يتم إدراجه في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

الإطار المالي متوسط المدى: الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين والمستندة إلى توقعات الاقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزتت والفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

إطار الإنفاق متوسط المدى: الخطة التفصيلية للنفقات المتوقعة للدوائر والوحدات الحكومية خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين.

الموازنة الموجهة بالنتائج: المنهجية المستخدمة في اعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والتي بموجبها تقوم الدوائر والوحدات الحكومية بتحديد رؤيتها ورسالتها واهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها وانشطتها ومؤشرات قياس الاداء على مستوى الاهداف الاستراتيجية والبرامج على ان تكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة باطار زمني وأن تكون منسجمة مع رؤية ورسالة الدوائر والوحدات الحكومية لتحقيق الاهداف والاولويات الوطنية.

النفقات الطارئة: المبالغ المخصصة لمواجهة الظروف الطارئة والمستجدات غير المتوقعة ضمن قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

خارطة الحسابات: مجموعة من التصنيفات المتسقة والمناسبة لمعاملات النظام المالي الحكومي تتضمن التصنيف الوظيفي والاقتصادي والتنظيمي والبرامجي والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية.

أمر مالي عام: إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للدوائر والوحدات الحكومية بالإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

أمر مالي خاص: إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للدوائر والوحدات الحكومية بالإنفاق من المخصصات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

النفقات الضريبية: حجم المبالغ الناتجة عن التخفيضات والإعفاءات الضريبية لمكلفين محددين وفقاً للتشريعات النافذة مقارنة بالنظام الضريبي المرجعي.

المتابعة والتقييم: متابعة وقياس مؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الإستراتيجية والبرامج في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.

ملحق الموازنة: قانون ملحق بقانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية يتم إصداره خلال السنة المالية في حال اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية ليست لها مخصصات في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية.

الحسابات الختامية: بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي والتغيرات في صافي الأصول وبيان التدفق النقدي والملاحظات والإيضاحات المتعلقة بهذه البيانات.

حساب الخزينة العام: حساب الحكومة لدى البنك المركزي الاردني الذي تودع فيه الايرادات وتصرف منه النفقات.

حساب الخزينة الموحد: للحكومة لدى البنك المركزي الاردني والبنك التجاري المعتمد من الوزارة والتي يتم من خلالها ادارة المدفوعات والمقبوضات الحكومية.

جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر الأخرى.

المتأخرات: المبالغ التي لم يتم تسديدها بعد التاريخ المحدد لاستحقاقها.

الالتزامات: المبالغ الملتزم بها بموجب التشريعات النافذة او العقود المبرمة.

مخصصات الالتزامات: المبالغ التي يتم رصدها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لمقابلة الالتزامات.

الرقابة على الالتزامات: التحقق من انسجام الالتزامات الفعلية الخاصة بكل دائرة ووحدة حكومية مع مخصصاتها المدرجة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وما هو مخطط انفاقه لكل ربع سنة أو أي فترة زمنية يحددها الوزير.

المادة 3

يراعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المبادئ التالية:-

الشمولية: إدراج جميع الإيرادات والنفقات بما فيها النفقات الطارئة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وتكون الحسابات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خارج إطار هذين القانونين محدودة، على أن يتم إدراج النفقات الضريبية كنفقات تقديرية ضمن قانون الموازنة العامة.

الصلاحية: التزام الحكومة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وتقديم تقارير إلى مجلس الأمة حول تنفيذهما، وللحكومة صلاحية إعداد ملاحق الموازنة إذا دعت الحاجة لذلك، ورفعها الى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.

تجميع الإيرادات: تجميع كافة الإيرادات في حساب الخزينة الموحد.

التخصيص: رصد المخصصات المالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لتحقيق أهداف ونتائج محددة.

المساءلة: على الحكومة إطلاع مجلس الأمة على النتائج المالية لأعمالها في مجال تقديم الخدمات اللازمة، ومدى كفاءتها وفعاليتها في إدارة الموارد المالية، وذلك من خلال الحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية التي تصدرها الوزارة، والتقرير السنوي الذي يصدره ديوان المحاسبة وفقاً لقانونه النافذ.

الشفافية: تلتزم الحكومة والدائرة بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والفرضيات التي استندت اليها تقديرات الموازنة وأهداف وتوجهات السياسة المالية واولوياتها ونشرها في وقت مناسب للجمهور، على أن تتسم هذه البيانات والمعلومات وغيرها من المصطلحات المستخدمة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بالوضوح.

الاستقرار: يهدف مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى تحقيق وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط من خلال الالتزام بضبط العجز والدين العام.

المادة 4

تنشأ دائرة تسمى دائرة الموازنة العامة ترتبط بالوزير ويعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

المادة 5

أ- يصدر رئيس الوزراء في شهر ايار من كل سنة تعميماً يتضمن تعليمات للدوائر والوحدات الحكومية لاعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقاً به سقوف اولية للدوائر والوحدات الحكومية.

ب- يصدر رئيس الوزراء في شهر ايلول من كل سنة بلاغاً لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة مالية معينة متضمناً الاجراءات التي ستتبعها الحكومة في اعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والاجراءات المالية التي تم الاستناد اليها في اعداد تقديرات الموازنة مرفقاً به سقف الانفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية والاجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من الدوائر والوحدات الحكومية عند اعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.

المادة 6

لغايات إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:

رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وادائه المتوقع.

اعداد الاطار المالي متوسط المدى بالتعاون مع الدائرة.

ج- اعداد استراتيجية الدين العام وتوقعاته المستقبلية.

د- تنفيذ الموازنة العامة بالتعاون مع الدائرة.

هـ- اعداد التقارير المالية وتقديمها.

المادة 7

أ- تتولى الدائرة المهام التالية:-

إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وكما هو محدد في الجدول المرفق بهذا القانون.

2- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على جميع محافظات المملكة.

3- إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الوزراء.

4- اعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والانظمة النافذة.

5- تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقا لهذه السقوف، لإدراجها في مواكنة الوزارات والوحدات الحكومية حسب الاختصاص ضن قانون الموازنة العامة وفقا لإجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة.

6- متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.

7- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.

8- تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.

9- تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.

10- التنسيق مع الدوائر والوحدات الحكومية للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

ب. للدائرة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي:-

1- دراسة طلبات التخصيص المالية التي تتقدم بها الدوائر والوحدات الحكومية والتوصية بخفضها أو زيادتها بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات العامة للدولة والإطار المالي متوسط المدى.

2- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الدوائر والوحدات الحكومية كافة فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.

3- حذف الازدواج غير الضروري في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية.

4- مراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من أولوياتها وجدواها وعلاقتها ببعضها البعض.

5- إصدار تقارير دورية حول متابعة وتقييم مؤشرات أداء الدوائر والوحدات الحكومية، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها.

6- الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة أو وحدة حكومية وذلك لغايات إعداد وتنفيذ موازناتها.

7- الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.

8- التخطيط لحملات تواصل وتوعية تستهدف المواطنين مؤسسات المجتمع المدني لتوفير معلومات حول الموازنة التي تم إقرارها.

المادة 8

لغايات إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:

أ. إعداد الخطط الإستراتيجية طويلة المدى، وبرامج التنمية الشاملة، والتنسيق مع الدائرة لضمان انسجام الأهداف والأولويات والمؤشرات الواردة في هذه الخطط مع البرامج والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

ب. دراسة المشاريع والمبادرات الجديدة وتحليلها من خلال وحدة إدارة الاستثمارات العامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء.

ج. تزويد الدائرة بالتوقعات حول المنح والقروض التنموية لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين.

المادة 9

يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والمحددة بقانونه النافذ.

المادة 10

يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام، وذلك لإبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية.

المادة 11

يعكس الإطار المالي متوسط المدى الصورة العامة لسياسة الاقتصاد والسياسة المالية ويتضمن المعلومات التالية:-

أ. مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية.

ب. تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز أو وفر الموازنة والفرضيات التي استندت اليها هذه التقديرات ومقترحات لتعزيز الاستقرار المالي في المملكة.

ج. تقديرات المنح والقروض.

د. الأثر المالي المتوقع للتدابير التي تم إقرارها سابقا على الإيرادات والنفقات.

هـ. إستراتيجية المالية العامة متضمنة الاهداف المالية العامة والمخاطر والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي.

و. مقارنة التقديرات المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات المالية العامة في الاطار.

المادة 12

يتضمن قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ما يلي:-

أ. خطاب الموازنة العامة، والذي يشمل وصف موجز لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية، وخلاصة الإطار المالي متوسط المدى، وشرحاً مختصراً حول لبرامج الحكومة المقترحة وأهدافها، ونتائجها المستهدفة، ومدى انسجامها مع الأهداف والأولويات الوطنية.

ب. أحكاماً تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بالشكل الأمثل.

ج. خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن:

1- الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الدائرة والوحدة الحكومية لتحقيقها خلال المدى المتوسط، والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تحقق هذه الأهداف.

2- مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لغايات المتابعة والتقييم.

د. خلاصة الموازنة متضمنة الإيرادات والنفقات وموازنة التمويل لسنة الموازنة.

هـ. إجمالي الإيرادات المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب فصول الإيرادات.

و. إجمالي المخصصات التي رصدت للدوائر والوحدات الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصول.

ز. البيانات الفعلية للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، وإعادة تقديرات الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة، وتقديرات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين وعلى أن تشمل هذه البيانات:

1- الإيرادات وفقاً للتصنيف الاقتصادي وأي تصنيفات أخرى.

2- النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية والتنظيمية وأي تصنيفات أخرى.

3- خلاصة للموازنة.

ح. توزيع النفقات الرأسمالية حسب المحافظات.

ط. تفاصيل وآجال الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.

ي. تقديرات النفقات الضريبية (الإعفاءات).

ك. المخصصات المقدرة للإناث والطفل موزعة حسب الفصول.

المادة 13

يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصاً للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام.

المادة 14

في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة السابقة.

المادة 15- تقوم الدائرة بعد نشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى (دليل المواطن للموازنة العامة) لتمكين المواطن من الاطلاع والتعرف على أبرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وبما يعزز مبدأ المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة.

المادة 16

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية لا يوجد لها مخصصات، فيتوجب إصدار قانون ملحق بقانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية قبل الصرف.

المادة 17

أ- على كافة الدوائر والوحدات الحكومية إتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الوزارة والدائرة لتنفيذ الموازنة، واستخدام الأنظمة المالية المحوسبة التي تسهل ذلك.

ب- تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الموازنة ومراقبتها وإعداد التقارير بها على ان تتضمن هذه التقارير بيانات عن النفقات الطارئة.

ج–تقوم الدوائر والوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة بالوثائق والسجلات المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة.

د- تكون الدوائر والوحدات الحكومية مسؤولة عن الصرف وفقا للأوامر المالية العامة أو الخاصة وتحصيل الإيرادات حسب التشريعات النافذة.

هـ- تقوم الدائرة شهرياً بالمصادقة على الحوالات المالية للدوائر وفقاً للأولويات وخطة التدفقات النقدية التي تعدها الوزارة.

و- تحدد الوزارة شهرياً سقوفاً نقدية للنفقات الجارية والرأسمالية لكل فصل بناء على السيولة المتوفرة والأولويات الحكومية.

ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

ح- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير العام في العطاءات التي تكون مدة تنفيذها اكثر من سنة واحدة.

المادة 18

ينظم قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية أحكام نقل المخصصات.

المادة 19

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 20

أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في السنة المالية التالية.

المادة 21

أ- على الدوائر الحكومية التي تقوم باستيفاء اي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العام.

على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من ورادات لحساب الواردات الخاص بها ضمن حساب الخزينة الموحد, واذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة العام.

ج- لا يخصص أي جزء من أموال الخزينة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.

د- تكون الوزارة مسؤولة عن حساب الخزينة العام بما في ذلك تأمين الدوائر الحكومية بالسيولة اللازمة من هذا الحساب.

هـ- تكون الوزارة مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتوفير الشفافية والمساءلة الكاملة للعمليات المتعلقة بقبض إيرادات الموازنة وصرف نفقاتها.

المادة 22

أ- تكون الدوائر والوحدات الحكومية مسؤولة عن متابعة التزاماتها وتزويد الوزارة بالتقارير اللازمة لذلك وتنظيم السجلات المحاسبية المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها والتحقق منها وفقاً للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية وسائر التشريعات النافذة.

ب- يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها الأساس المحاسبي والمبادئ الأساسية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

ج- للوزير أن يقرر الأنظمة المالية المحوسبة الواجب استخدامها في الدوائر والوحدات الحكومية.

د- يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العام، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي مخصصات منها أو تحويلها الى مخصصات أو فوائض مدورة، وذلك وفقاً لقانون الفوائض المالية النافذ.

هـ- يصدر الوزير قبل انتهاء السنة المالية تعميم للدوائر والوحدات الحكومية بإغلاق عمليات الصرف للبدء بتحضير الحسابات الختامية.

المادة 23

أ- على الدوائر الحكومية إعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة والدائرة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على أن تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من 30 يوماً.

ب- تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً بالموقف المالي لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في قانون موازنات الوحدات الحكومية ومقدار النقد في الصندوق وأرصدة حساباتها لدى البنوك وتحديد أي مبالغ تأخر دفعها لأكثر من 30 يوماً.

ج- على الوحدات الحكومية والبلديات تزويد مجلس الوزراء والوزارة بتقارير مالية ربع سنوية عن تنفيذ موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية، ومتابعة سير العمل فيها وذلك خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع سنة.

د- على الوحدات الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية.

هـ- على الدوائر والوحدات الحكومية تزويد الدائرة بالبيانات المتعلقة بنسب الانجاز المتحققة على صعيد مؤشرات الأداء للأهداف الإستراتيجية والبرامج وذلك وفقاً للنموذج والإطار الزمني اللذين تحددهما الدائرة، وذلك لتمكينها من إعداد تقرير المتابعة والتقييم وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.

المادة 24

أ- على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للدوائر الحكومية والدين العام ، وبيانات سنوية عن الأداء المالي للدوائر والوحدات الحكومية والبلديات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ب- على الوزارة إعداد ونشر بيان بالتدفقات النقدية والموقف النقدي الحكومي خلال عشرين يوماً تلي نهاية كل شهر، ويحدد الوزير الإطار الزمني لنشر البيانات المتعلقة بالأصول.

ج- تقوم الوزارة بإعداد تقرير مالي نصف سنوي من كل عام، على أن يتضمن التقرير مراجعة لتطورات تنفيذ الموازنة العامة والدين العام وأبرز التطورات الاقتصادية ورفع التقرير لاطلاع مجلس الوزراء ونشره للجمهور.

المادة 25

أ- ترفع الحسابات الختامية السنوية مرفقاً بها تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الامة خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشره للجمهور.

ب- يقوم ديوان المحاسبة برفع تقريره السنوي إلى مجلس النواب في بداية كل دورة عادية من كل عام وفقاُ لقانونه، بحيث يتم نشر التقرير السنوي للعموم فور تقديمه لمجلس النواب.

المادة 26

أ- تتولى وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية الرقابة والتدقيق الداخلي على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تتولى الوزارة متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق أحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 27

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وقانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.

المادة 28

يعتبر الجدول الملحق بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 29

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 30

يلغى قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008.

المادة 31

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع