أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأحد .. انخفاض على درجات الحرارة ونشاط على الرياح «حماس الأردنية» ملف يدحرجه «الطوفان»… وألغاز وألغام خلف قصة العودة إلى عمان وسط مخاطر «التهجير»… إسرائيل تخطط: الضفة الغربية «مشكلة أردنية» مفاوضات "الهدنة" بغزة وصفقة الأسرى قد تستغرق أسبوعا قبل الاتفاق بن غفير: نعم لاجتياح رفح وآمل أن يفي نتنياهو بوعده اختبار وطني لطلبة الصف الرابع في الاردن الجلامدة: مماطلة في تطبيق لائحة أجور الأطباء الجديدة سجال إسرائيلي عقب دعوة ليبرمان لإلغاء اتفاق المياه مع الأردن من وزارة الخارجية للاردنيين في السعودية %70 تراجع النشاط التجاري لقطاع الأثاث والمفروشات بالأردن مربو الدواجن: "بكفي تهميش" نطالب الحنيفات باجتماع عاجل لمنع التغول الأردن يحث الدول التي علقت دعمها للأونروا للعودة عن قرارها رويترز عن مسؤول مطلع: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس الأردن .. انتعاش طفيف في الطلب على الذهب نيويورك تايمز: هذه خطة إسرائيل لما بعد الحرب على غزة جيروزاليم بوست: صحفيون إسرائيليون قرروا فضح نتنياهو بلدية النصيرات: الاحتلال الإسرائيلي حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بلدية غرب اربد تعلن عن حملة نظافة لمساندة بلدية بني عبيد لرفع 100 طن نفايات الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والإثنين استشهاد فلسطينية وطفليها بقصف إسرائيلي شرق حي الزيتون بغزة
الصفحة الرئيسية مال و أعمال شروط الإعفاء من "ضريبة الدخل"

شروط الإعفاء من "ضريبة الدخل"

30-03-2014 04:39 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بالتوافق مع التجار ، على نص المادة التاسعة من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، والخاصة بالاعفاءات على الأفراد والأسر.

وتشير المادة إلى ان الدخل المعفى للأسر، هو 10 آلاف دينار للمكلف وعشرة لزوجه.

المادة 9 - أ - 1 يعفى الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على عشرة آلاف دينار للمكلف وعشرة آلاف دينار لزوجه.

2- يمنح الشخص الطبيعي إعفاء لا يتجاوز 3000 دينار للمكلف و6000 دينار للعائلة في السنة مقابل 50% من المبالغ التي يدفعها لأي شخص مقيم أجور معالجة واستشفاء لدى الأطباء والمستشفيات والتعليم في المملكة له ولمن يعيلهم وأتعاب محاماة وأجور مهنيين وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب - 1- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يزيد الإعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة وعشرين ألف دينار للعائلة.

2- لا يجوز تقديم الإقرار المشترك إلا بموافقة الأزواج.

ج - يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيما في المملكة..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع