أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاردن .. انخفاض الدخل السياحي بشكل كبير - تفاصيل احتيال على الاردنيين عبر الشامبو أمانة عمان تعلن عن إغلاق أنفاق في العاصمة - تفاصيل فلسطين .. مقتل أم لأربعة أطفال وإصابة أخريات بإطلاق نار في الرملة #عاجل مقتل الشاب الأردني علي الأشقر في جوهانسبرغ وزير العمل: يجب تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية وزير العمل: يجب تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية أسعار الغاز في أوروبا تواصل التحليق بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع "الريف النيابية" تبحث واقع المشاريع البيئية والتنموية في الأرياف والبوادي العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواصل تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي بثبات واتزان إجلاء العشرات وطائرات خاصة تنقل ركاب السفينة الموبوءة بهانتا استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا إيران تعلن توقف جميع الموانئ العربية في الخليج عن العمل تنويه مهم لكل من يريد الحصول على إذن أشغال إلكترونياً تأكيد إصابتين جديدتين بفيروس هانتا بين ركاب سفينة هونديوس حجاب داخل قبر ! .. تفاصيل واقعة أثارت الذعر في إحدى مقابر العاصمة عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا
على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (2)
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية...

على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (2)

08-02-2026 07:56 AM

سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة أن المحكمة الدستورية أصدرت العدد الثاني من مجلتها، وقد وزعت المحكمة صفحات العدد على ثلاثة محاور؛ فالمحور الأول كان لأحكام المحكمة الصادرة العام الماضي، في حين كان المحور الثاني لأبحاث قانونية في المجال الدستوري، أما المحور الأخير فأفردته المحكمة لعرض الأوراق العلمية التي تم تقديمها في ندوة متخصصة بالمجال الدستوري تم تنظيمها مؤخرًا في عمان.
ومما يلاحظ على بعض أحكام المحكمة في هذا العدد أن دولة رئيس الوزراء أرسل رده على الطعن بعدم الدستورية بعد مضي المدة المحددة في القانون، ففي أحكامها ذوات الأرقام (3، 4، 5، 7) لسنة 2025 جاء رد رئيس الوزراء على الطعون موضوع تلك الأحكام بعد مضي (10) أيام؛ خلافًا لأحكام المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية.
ولا يغير من الأمر شيء أن المشرع جعل احتساب المدة من تاريخ تسلم نسخة قرار الإحالة، وليس من تاريخ إرساله من جانب المحكمة الدستورية؛ لأن مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة أضحت تتعامل بنظام المراسلات الحكومية (تراسل)، فعادة ما يكون تاريخ الكتاب هو نفس تاريخ إرساله إلكترونيًا، ومن ثم يبدأ احتساب مدة الـ (10) أيام من تاريخ الإرسال من جانب المحكمة الدستورية.
وفي السياق نفسه، فقد سبق للمحكمة الدستورية أن أشارت صراحة إلى تقديم دولة رئيس الوزراء الرد خارج المدة المحددة في القانون (الحكم رقم 3 لسنة 2014، والحكم رقم 1 لسنة 2015)، وقد تم عرض هذه المسألة تفصيلًا في المقال الثامن من السلسلة الأولى من هذه المقالات.
في ضوء ما تقدم، وحيث إن تكرار التأخر في تقديم الرد على الطعن قد يعد مؤشرًا على عدم كفاية المدة المحددة للرد فقد يكون من الأنسب إعادة النظر بمدة تقديم الرد على الطعن بعدم الدستورية لتصبح على سبيل المثال (15) يومًا بدلًا من (10) أيام.
من جانب آخر، وحيث إن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية تمهيدًا لاستكمال إجراءات العملية التشريعية فإنني أضع هذا المقال- وجميع مقالات السلسلة الأولى- على مكتب حضرات السادة الأعيان والنواب، والجهات ذات العلاقة؛ لإعادة النظر في التنظيم التشريعي لعمل المحكمة الدستورية وما يتقاطع معها من تشريعات (النظام الداخلي لمجلس الأعيان والنظام الداخلي لمجلس النواب).
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع