صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين
روسيا تسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء
87.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن في التسعيرة الثانية الثلاثاء
12 وفاة في غزة بالمنخفض الجوي و72% نقص الأدوات الطبية
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
زاد الاردن الاخباري -
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية الالتزام بأحكام العروض والتنزيلات على السلع التي تعلن عنها المحلات التجارية.
ودعت الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالعروض والتخفيضات من خلال الوسائل المعتمدة، عبر الاتصال على أرقام الشكاوى: 065629045، والواتساب 0797527832 / 0797527819، أو من خلال منصات الوزارة الرقمية.
وأضافت في بيان اليوم الخميس، أن المادة (12) من قانون الصناعة والتجارة حددت التصرفات المحظورة فيما يخص العروض والتنزيلات وبموجب هذه المادة يحظر على أي شخص القيام بالإعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته بأسعار تصفية تمهيدا لتغيير غاياته أو إغلاقه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الأسعار قبل التنزيلات أو بعدها.
كما يحظر الإعلان عن تنزيلات في الأسعار دون تحديد مدتها أو تجاوز المدة المحددة في الإعلان، وكذلك الإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود أو خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط أو النكول عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه أو الغش في منحها.
وبينت الوزارة انه وفقا لحكام المادة (14) من قانون الصناعة والتجارة يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من أقدم على أي من التصرفات المحظورة.
وأكدت الوزارة أنها تكثف حملاتها الرقابية قبل وأثناء "الجمعة البيضاء" للتأكد من صحة العروض والتخفيضات