صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين
روسيا تسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء
87.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن في التسعيرة الثانية الثلاثاء
12 وفاة في غزة بالمنخفض الجوي و72% نقص الأدوات الطبية
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
زاد الاردن الاخباري -
قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس، توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة "التجمهر غير المشروع" وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها "مناسبة اجتماعية".
وأضاف المصدر "يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها".
وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.