أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
”المستقلة للانتخاب” تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين ـ رابط أسماء الأحد .. الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود ( 6-7 ) درجات مئوية الاردنية دعد شرعب تكشف اسرار علاقتها بالقذافي مادبا .. وفاة رجل اثناء تنظيف السلاح ريال مدريد بطل أوروبا بفوزه على دورتموند وزير خارجية سابق: الأخطار المحيطة بالأردن حقيقة لكنها ليست جديدة بن غفير : خطة بايدن تعني الهزيمة المطلقة لاسرائيل راكب يطعن سائق تاكسي في الزرقاء رفضاً للهدنة .. بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بحل الحكومة راصد: 103 نواب سيترشحون للانتخابات المقبلة اليكم التشكيلة الجديدة لمجلس تنفيذي اخوان الاردن وفاة طفلة دهسا في عمان .. وفرار السائق نيويورك تايمز: إسرائيل قصفت مخيم النازحين في رفح بقنابل أميركية سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون غانتس يدعو مجلس الحرب للاجتماع "بأسرع وقت" بعد خطاب بايدن مرصد أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي مصدر إسرائيلي: تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي بيان قطري مصري أميركي: خطة بايدن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار بلاغ عن واقعة في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

10-04-2020 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - كتب : الدكتور عصام حسن العقرباوي - يعتبر موضوع الرقابة المتبادلة التي تقوم بها كل من السلطة التشريعية من جهة ، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ، من الموضوعات الهامة في نطاق الدراسات الدستورية وان من أهم واخطر الوسائل حل البرلمان وعلى ضوء صدور الإرادة الملكية لإعمال قانون الدفاع وادي صدر بموجبه ستة أوامر دفاع ومنها ما تعلق بتعطيل القوانين والأنظمة.
أشارت المادة 94 من الدستور الأردني والباحثة في حق الحكومة بوضع قوانين مؤقتة في حالة حل البرلمان أشارت إلى أنه" عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: 1ـ الكوارث العامة 2ـ حالة الحرب والطوارئ....."

كما نصت المادة (124) من الدستور على: (إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء).

ونصت المادة (125) من الدستور" 1ـ في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2ـ عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به، ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية".

وعليه فان صلاحيات الرئيس في ظل قانون الدفاع تكون باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، وهو يملك فقط تعطيل القوانين العادية خلافا لإحكام المادتين 124 و 125 من الدستور، ولا يحق له تعطيل أي حكم دستوري، وأن الأمر المتعلق بحل مجلس النواب هو أمر دستوري وبالتالي لا يحق لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع تعطيل أي نص بالدستور، سيما أن الدستور لا يعد من القوانين العادية.

الدكتور عصام حسن العقرباوي
جامعة جدارا/ كلية القانون









تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع