أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
يديعوت: مصر أغلقت معبر رفح بالإسمنت ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34789 شهيدا و78204 اصابات مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال 690 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد الوزير والمحافظ السابق زياد فريز رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأمن يوضح تفاصيل تسجيل صوتي متداول بالاردن. رداً على توغلها .. كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال شرق رفح بالاسماء .. بلدية الزرقاء تطالب مواطنين بدفع أموال شاحن سيارة كهربائية يتسبب بحريق واصابة 3 أشخاص في العاصمة عمان الحكومة : لا مبرر لارتفاع سعر الدجاج 10 اصابات بحوادث مختلفة على طرق خارجية الاحتلال يزعم عثوره على أنفاق للمقاومة في معبر رفح روسيا تشهد الثلاثاء مراسم تنصيب بوتين رئيسا للبلاد ارتفاع أسـعار النفط عالميـا تحقيق فلسطيني بسرقة 70 مليون دولار من البنوك في غزة 20 شهيدا في غارات على رفح أسـعـار الذهـب في الأردن الثلاثاء لوتان: ميناء غزة الجديد مثير للريبة إتحاد المزارعين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدجاج تقرير يكشف عن تصعيد تجاه الأسير زكريا الزبيدي
الصفحة الرئيسية أردنيات الصرايرة : عمر السيارة المسموح بالتخليص عليها 6...

الصرايرة : عمر السيارة المسموح بالتخليص عليها 6 وليس 5 سنوات

15-07-2012 01:21 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشف مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب الصرايرة ان قرار شطب السيارات التي يزيد عمرها على 10 سنوات بسيارة هجينة بنفس السعة للمحرك لا يكون مجديا الا للذين يملكون مركبات قديمة بحيث لا يتجاوز سعرها في السوق المحلي الفي دينار اما اذا كانت قيمتها السوقية تفوق هذا الرقم فعملية الشطب والاستبدال فعليا تكون غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المستفيد من القرار. واحتج تجار واصحاب معارض السيارات على قرار الحكومة بتحديد عمر السيارة 5 سنوات تسبق سنة التخليص مؤكدين ان القرار الحق الضرر بكافة اطراف العملية التبادلية من مستثمرين بقطاع السيارات والتجار اضافة الى المواطن الذي اصبحت فرصة تملكه للمركبة ضعيفة في ظل دخول متدنية واسعار مرتفعة.

الصرايرة بدوره اوضح في رده على استفسارات لـ»الدستور» ان عمر السيارة المسموح بالتخليص عليها للسوق المحلي ليس خمس سنوات وانما 6 سنوات لان القرار يشترط 5 سنوات تسبق سنة الصنع وهذا يعني فعليا ان عمر المركبة المسموح دخولها للسوق المحلي هو 6 سنوات وليس 5 سنوات.

واشار الصرايرة الى انه تم الاتفاق سابقا مع المستثمرين وتجار المركبات من خلال ممثلهم هيئة المستثمرين في المناطق الحرة على تحديد عمر السيارة المسموح التخليص عليها 7 سنوات لافتا الى ان الفرق بين ما تم الاتفاق عليه سابقا والقرار الذي اصدرته الحكومة هو سنة واحدة فقط. وحول الطلبات المتعلقة بعملية الشطب والاستبدال اوضح الصرايرة ان الجمارك لم تتلق الى الان حتى هذ اللحظة اي طلب يتعلق بالشطب والاستبدال حسب قرار الحكومة الاخير منوها الى ان الاجراءات الاولية في عملية الشطب تتم في دائرة ترخيص المركبات والسير ومن دائرة الجمارك.

واستطرد الصرايرة في الحديث عن دوافع الحكومة لاصدار قرار تحديد عمر المركبات المسموح بالتخليص عليها للسوق المحلي انه يعود نظرا لزيادة اعداد السيارات القديمة والسكراب في المملكة وللحفاظ على البيئة ومقدرات الشعب الاردني اضافة الى الاستهلاك العالي لتلك المركبات للمحروقات وخلوها من وسائل السلامة العامة الامر الذي يعرض سلامة المواطن للخطر.

وحظرت الحكومة لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.

وتضمن القرار اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه اعلاه.

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع