كتب توفيق المبيضين :
معلومة وملاحظة وصلتني اليوم من احد المواطنات ممن يرغبن بتجديد إقامة عاملة منزلية (خادمة ) ’ الملاحظة تقول , " ان وزارة العمل طلبت منها ان تقوم بفتح حساب في احد البنوك باسم الخادمة الأجنبية , وان تقوم بايداع مبلغ ( 300) دولار بهذا الحساب , كما واعلمه الموظف في وزارة العمل و ان احد البنوك يقبل بملغ ( 150) دولار ....!!!!
وحيث انني مصرفي وكنت مديراً في احد اكبر البنوك فقد ورد في خاطري اكثر من تساؤل حول قانونية هذا الطلب وهذا الشرط , وما قد يترتب عليه من إشكالات قانونية وحقوقية وإجرائية كبيرة في المستقبل وبعد فتح الحساب البنكي , واهم هذه التساؤلات :
1- تقول القوانين والاعراف والتعليمات ان أي شخص يوقع على مستند يجب ان يكون عالماً بما يتضمنه هذا المستند , وحيث ان معظم العاملات الاجنبيات في المنازل هن من الجنسيات السيرلانكية والاندونيسية , ولا يعرفن باللغة العربية والإنجليزية , وبالتالي فإنهن سيقمن بالتوقيع على المعاملات البنكية بدءً من فتح الحساب وإنتهاءً بعمليات السحب والتحويل وطلب اي خدمة مصرفية , وبدون ان يكُن عالمات بما وقعن عليه , الأمر الذي يتوجب معه على كافة البنوك تعيين مُترجمين قانونيين حالفين لليمين ومُعتمدين من العدل لكي يقوموا بترجمة كل مستند وتلاوته على الخادمة ومن ثم التصديق على توقيع الخادمة على كل مستند, بانه قد تم وبحضوره تلاوة وشرح تفاصيل المستند البنكي وانها وقعت بعد ان علمت بما يحتويه هذا المستند واستلمت ايضاً النقود في حالة السحب , حيث لا يمكن اعتبارحالتهما ايضاً مثل حالة الاُمي الذي لا يقرأ ولا يكتب او الضرير , والذين يحتاجون الى توقيع شهود اثنين عند كل بصمة على مستند " حيث يسموا هؤلاء بشهود البصمة " لان الاُمي والضرير الأردني والعربي يسمع جيداً ما سيتم تلاوته عليه , وبالتالي تم تجاوز هذه النقطة في المعاملات البنكية , الأمر الذي لا ينطبق على الخادمات الأجنبيات حيث لا يعرفن باللغة العربية ولا الانجليزية في معظم الحالات ....!!! , وإن لم يتم هذه الإجراء القانوني فإن أي عملية مصرفية لهؤلاء ستكون عُرضة للطعن القانوني والدخول في إشكالات قانونية وقضائية .
2- الأمر الآخر والمهم و حين يقوم الكفيل بدفع وايداع مبلغ ال (300) دولار بحساب الخادمة – ولا ندري حتى اللحظة ما هية هذا المبلغ وهل هو اجور ورواتب مقدمة ام تامينات ام ماذا ..؟؟ - حين يقوم بالدفع وبعد يومين او ثلاثة من الدفع واستخراج تصريح العمل والاقامة قررت الخادمة عدم العمل والعودة الى بلادها ..فليس من قانون يمنعها من العودة ,حتى عقد العمل المُعتمد والمصروف من وزارة العمل لا يمنعها ن ذلك ويحفظ حقها فقط بدون ادنى حق للكفيل , إن حدث ذلك , من يُجبر الخادمة على الذهاب الى البنك وسحب المبلغ وإعادته للكفيل ....؟؟؟ وإن رفضت الذهاب وسحب المبلغ , هل المطلوب من الكفيل إجبارها بالقوة وتحت التهديد والوعيد بسحب المبلغ الذي لا تستحقه وإعادته ...؟؟ ام مطلوب منه تسجيل دعوى قضائية بحقها والإنتظار اشهر او سنة وسنتين وثلاث لحين صدور القرارا القطعي ....
هل يمكن لوزارة العمل ان تجيبنا على الاستفسارات الواردة اعلاه ومن هي الجهة المسؤولة إن حدث مثل ذلك الإشكال المتوقع لا بل والمؤكد , وكيفية ان تكون مسؤولة , وما هو السند القانوني الذي اعتمدته الوزارة حين قررت اصدار مثل هذه التعليمات وهذه الشروط , وإن كان من سند قانوني , فهل تم الأخذ بالملاحظات والاحتمالات المتوقعة اعلاه وما ينجب عنها من إشكالات وتقاطعات كثيرة وشائكة ..؟؟؟
نامل ان نسمع من وزارة العمل قريباً رداً شافياً وإجابة واضحة وقانونية حول جميع ما ذكر
توفيق المبيضين
مدير تحرير موقع " ديرتنا نيوز "
نائب رئيس جمعية الصحافة الالكترونية