أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عمل الأعيان تشارك بأعمال مؤتمر العمل العربي في بغداد قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية ليرتفع العدد إلى 8505 الصليب الأحمر: لن نحل مكان الأونروا في غزة الأمن": العثور على جثة أربعيني قرب كلية عجلون بين الاحراش بعد الإبلاغ عن فقدانه منذ عدة أيام 700 ألف دينار لصيانة وافتتاح طرق غرب إربد كم ينفق الأردنيون سنويا على الدخان؟ هل يشمل اتفاق التهدئة خروج قادة حماس من غزّة؟ ارتفاع عدد الشهداء بقصف رفح إلى 25 بينهم 10 نساء و5 أطفال فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن الصفدي يبحث ونظيره البريطاني جهود وقف إطلاق النار في غزة ثلاثةُ مليون زائر لتلفريك عجلون في 10 أشهر .. وزيادة ساعات العمل ثلاجات الأدوية مهددة بالتوقف في غزة والشمال 3778طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم سلطة وادي الأردن تزيل اعتداءات على آبار المخيبة بكين: لا اهتمام لدينا بانتخابات الرئاسة الأمريكية انخفاض قيمة الصادرات والمستوردات حتى شباط 2024 الخصاونة يلتقي نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض إصابة الوزير غانتس بكسر في قدمه التربية: إغلاق غرف الطلبة الموهوبين المستقلة للانتخاب تطلق شعار انتخابات مجلس النواب 2024
الصفحة الرئيسية أردنيات (شركات التأمين) تقترح صيغة جديدة لأسس تسوية...

(شركات التأمين) تقترح صيغة جديدة لأسس تسوية تعويضات اضرار المركبات

13-02-2012 11:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

رفع الاتحاد الاردني لشركات التأمين ملاحظاته على مشروع تعديل قرار اسس تسوية التعويضات على الاضرار التي تلحق بالمركبات الذي اقترحته هيئة التأمين لإلزام شركة التأمين باصلاح المركبة المتضررة من الحادث وإعادة حال المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.

رد الاتحاد جاء بالصيغة الكاملة لقرار اسس تسوية التعويضات على الاضرار التي تلحق بالمركبات, وتضمن اجراء تعديلات جوهرية على الصيغة التي اقترحتها الهيئة ونشرتها "العرب اليوم" يوم امس الاول الاحد.

وتضمنت ملاحظات الاتحاد - التي حصلت »العرب اليوم« على نسخة منها بان تلتزم شركة التأمين باعادة المركبة المتضررة إلى ما كانت عليه قبل الحادث مباشرة, مع إعطاء الحق لها باختيار طريقة التعويض, اما باصلاح المركبة بموجب اتفاق خطي بين مالك المركبة والشركة, او دفع تعويض نقدي بالاتفاق مع المتضرر وبحد اقصى مبلغ 1500 دينار, او تعويض مالك المركبة بالقيمة السوقية نقدا اذا تبين للشركة ان كلفة اصلاح المركبة او كلفة التعويض النقدي تزيد عن كلفة اعتبار المركبة خسارة كلية ( أي الفرق بين قيمة المركبة السوقية وبين قيمة حطام المركبة) مع اعطاء الحق للشركة حق التصرف بحطام المركبة.

وطلبت الشركات في مقترحاتها ان تكون فترة احتساب بدل فوات المنفعة بالأيام بحيث يكون التعويض عن المدة الفعلية (ايام عمل) باستثناء اول 3 أيام عمل تحتاجها المركبة للإصلاح وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحادث.

وفي القرار المعمول به حاليا تحتسب بدل فوات المنفعة بالأيام بحيث تكون الفترة من تاريخ مراجعة المتضرر للشركة لحين اصلاح المركبة المتضررة وذلك في حال طلب المتضرر من شركة التأمين اصلاح مركبته وفي حال التعويض النقدي يتم الاتفاق على تقدير القيمة بين الطرفين.

وخفضت الشركات قيمة احتساب مسؤولية شركة التأمين عن تعويض بدل فوات المنفعة عن كل يوم لـجميع انواع المركبات "المتضررة" بما يتراوح 5- 30 دينارا, عن القيم المحددة في القرار الاصلي, باستثناء سيارات الركوب الخصوصية والدراجات الالية بقيت 8 دنانير, السيارات العمومية وسيارات التأجير 15 دينارا.

وفيما يخص التعويض عن بدل نقصان القيمة اعتبرت الشركات ان مسؤولياتها تنحصر في حال تضرر الاجزاء الثابتة وحددتها في 12 جزءا هي شاصي امامي يمين, امامي يسار, شاصي خلفي يمين, خلفي يسار, شمعة امامي يسار, وسط يمين, وسط يسار, خلفي يمين, خلفي يسار, سقف المركبة, جناح خلفي يمين وخلفي يسار, في حين القرار الساري حاليا لم يفصل اجزاء الثابتة.

واقترحت الشركات ان تحدد مسؤولية شركة التأمين بنسبة 1 بالمئة من قيمة المركبة السوقية عن كل جزء ثابت متضرر بفعل حادث وبحد اقصى 5 بالمئة من قيمة المركبة, في حين ان القرار الساري حدد مسؤولية الشركة 10 بالمئة من قيمة الفعلية للمركبة وقت وقوع الحادث

واشترطت الشركات ان لا يكون المتضرر حصل سابقا على تعويض عن بدل نقصان قيمة المركبة من نفس الشركة او شركة تأمين اخرى عن الجزء المتضرر نفسه المطلوب التعويض عنه وألقت هذه مسؤولية اثبات ذلك على المتضرر.

وطلبت ان لا تعوض شركة التأمين عن بدل نقصان القيمة للمركبات التي مضى على سنة صنعها 15 سنة وللمركبات السياحية والعمومية 3 سنوات.

ورفضت الشركات مقترح الهيئة بان يتم استبدال القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها اكثر من سنة إلى 10 سنوات بقطع اصلية, حيث اقترحت الشركات بان يكون احد الخيارات استبدال القطع للمركبات التي يزيد عمرها عن سنة بقطع تجارية جديدة مماثلة لقطع الجهة الصانعة للمركبة المتضررة

واقترحت في حال لم يتم توفر القطع البديلة يتم استبدال القطع المتضررة من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة على ان يخصم ثمنها ما يقابل استهلاكها بنسبة 6 بالمئة عن كل سنة باستثناء سنة الصنع وبـحـد اقصى 36 بالمئة.

وتقترح الشركات الزام المتضرر باعادة كافة القطع المتضررة والتي تم استبدالها من قبل الشركة او التي تم دفع ثمنها نقدا وللشركة حق التصرف بها.

وبموجب مقترحات الشركات يجب ابرام اتفاقية اصلاح بين الشركة والمتضرر ومالك الكراج تتضمن كافة الشروط والمواصفات والمواد المطلوب اضافتها والقطع المراد استبدالها ونوعيتها ومدة الاصلاح بحيث يكون الكراج ملتزما ببنود الاتفاق مع اعطاء الحق للمتضرر مطالبة مالك الكراج بأي اضرر تلحق بمركبته جراء عدم التزامه ببنود الاتفاق بما في ذلك تنفيذ ما جاء بالاتفاق لدى أي كراج اخر وعلى نفقة مالك الكراج.

وطالبت الشركات بإلزام المتضرر بتزويد شركة التأمين بكافة الوثائق المتعلقة بالحادث المطلوب تسويته وتمكين الشركة من الكشف الحسي على المركبة وعلى شركة التأمين في حال اكتمال مستدات الحادث والكشف الحسي على المركبة اصدار بطاقة مراجعة للمتضرر, تحتوي على كافة المعلومات الضرورية.

واقترحت الشركات تطبيق القرار على جميع الحوادث التي تقع اعتبارا من تاريخ نفاذه, وان يطبق على جميع الحوادث التي وقعت قبل صدوره ولم يتم التبليغ عنها او تسويتها بشكل نهائي لدى شركة التأمين.






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع