أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة: الأردن يحشد موقفا دوليا لوقف إطلاق النار في غزة العثور على شاب مطعون في الكرك. هل يخضع الراسب بتنافس هيئة الخدمة لامتحان اخر؟ .. التشريع والرأي يجيب. قصة أغرب من الخيال .. متوفاة تعود إلى الحياة في الأردن "الطفيلة التقنية" تستظيف بروفيسور تشيكي . الصفدي ونظيره القطري يشددان هاتفيا على ضرورة التحرك الدولي لمنع الهجوم على رفح. السلطة الفلسطينية: حريصون على اطلاق سراح البرغوثي. انقلاب شاحنة على طريق اربد الزرقاء. جنايات إربد تعلن "عدم مسؤولية" حدث عن الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إسرائيل: واشنطن ستوقف تمويل الأمم المتحدة إذا منحت فلسطين العضوية الكاملة. الخصاونة لصندوق النقد: ركزنا برؤية التحديث على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام أردني يطعن آخر بسبب (دخولية ملاهي) .. والمحكمة تقول كلمتها يديعوت: مصر أغلقت معبر رفح بالإسمنت ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34789 شهيدا و78204 اصابات مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال 690 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد الوزير والمحافظ السابق زياد فريز رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأمن يوضح تفاصيل تسجيل صوتي متداول بالاردن. رداً على توغلها .. كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال شرق رفح بالاسماء .. بلدية الزرقاء تطالب مواطنين بدفع أموال
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء يحرم التسويق الشبكي او الهرمي واخذ...

الافتاء يحرم التسويق الشبكي او الهرمي واخذ العمولات عليه

01-02-2012 06:38 PM

زاد الاردن الاخباري -

أفتت دائرة الافتاء العام ان اسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي وأخذ العمولات عليه ليس من السمسرة الشرعية في كثير من صوره المنتشرة في هذه الايام.

وجاء في البيان الصحفي الذي أصدرته الدائرة ان هذا الاسلوب يعتبر من أنواع الميسر والمقامرة المحرمة؛ لأن المشتركين عادة لا يشتركون إلا بغرض تحصيل المكافآت على إحضار زبائن آخرين، فإذا جلب المشترك عددًا من الزبائن، وحقق شروط الشركة أخذ عمولته التي قد تزيد أو قد تنقص عن المبلغ الذي دفعه ابتداء، وإذا فشل خسر المبلغ كله.

وأكد البيان "ان هذا الاحتمال يُدخِلُ المعاملة في شبهة الغرر والميسر، فمناط التحريم هو اضطرار المشترك إلى دفع مال مسبقا، سواء على سبيل الاشتراك أو على سبيل شراء بضاعة غير مقصودة، وسواء كان ذلك في التسويق الشبكي أو الهرمي، فإدخال البضاعة لا يقلب المعاملة إلى الحِل؛ لأن الغرض منها هو التوصل إلى المال، وليست مقصودة لذاتها، بدليل أن المساهم في هذه الشركة إنما يطمع في المبالغ المتحصلة من عمولات الزبائن التي قد تفوق قيمة تلك البضاعة، في حين أن السمسرة المشروعة يسوق فيها السمسار السلعة لمن يريدها حقيقة، بينما في الشبكي أو الهرمي فالمشترك يسوق لمن يسوِّق، والثاني يسوِّق لمن يسوِّق، وهكذا".

وأضاف البيان "وحتى لو قصد أحد الأفراد تحصيل البضاعة المباعة لذاتها، فإن الوضع العام للشركة لا يقوم على أساس المتاجرة بها، بل على أساس تجميع أكبر قدر من المشتركين، وإطماع الطبقة العليا من الشبكة الهرمية بالمكافآت، على حساب الطبقة الدنيا التي هي الأكثرية من الناس الذين لا يحصلون على شيء، وهذا يعنى وجود قلة غانمة من الناس على حساب أكثرية غارمة، وكفى بهذا فسادًا وإفسادًا".

وبين انه سبق لكثير من اللجان الشرعية والباحثين المتخصصين دراسة هذا النوع من المعاملات الحادثة، وبيان وجود الكثير من المخاطر والمحاذير الشرعية.

ونبه إلى أن شركات التسويق الشبكي والهرمي تنوعت طرقها، واختلفت أساليبها، ونظرا لاشتمالها على المحاذير السابقة فإن حكمها هو التحريم. والله تعالى أعلم.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع