أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. منخفض خماسيني .. أجواء حارة نسبياً الأردن يحاول التوازن بين أمنه والتزاماته في ما يخص اللاجئين السوريين ارتفاع عدد الشهداء والمصابين ومشاهد مروّعة من مجزرة رفح / فيديو السجن 5 أعوام لشخص قضم «اصبع يد» عنصر أمني المقابلة التلفزيونية الكاملة لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع قناة العربية لابيد: لن ننتصر في ظل حكومة نتنياهو فيديو – عمّان .. مركبة كهربائية تتحرك وتنطلق من مكانها دون تشغيل ودون سائق وتصطدم بمركبتين في جبل الحسين شاهد بالفيديو .. ولي العهد الحسين بن عبدالله يكشف عن علاقته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ماذا قال الأمير الحسين عن أصعب القرارات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني مجزرة مروعة يرتكبها الاحتلال قرب خيام النازحين غرب رفح (شاهد) ‏ما الذي استوقفك في مقابلة ولي العهد هذا موعد رحيل الخصاونة أو بقائه “الشبشب الغزاوي” .. أردني يسخر من الاحتلال على طريقته (فيديو) ولي العهد: الزواج غيرني وهدأني والوالدة بدأت شراء حاجيات المولود القادم ولي العهد: المواقع الأثرية في الأردن كنوز ونفط مستقبلي وزيرة الاستيطان: محكمة لاهاي معادية للسامية ولن نمتثل لها بنغلادش: إعصار عنيف يدفع نحو مليون شخص لمغادرة قراهم الساحلية الرئيس التونسي يطيح بوزير الداخلية في تعديل مفاجئ الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل انتهاك قرارات العدل الدولية عارف الحاج يودع الفيصلي
الصفحة الرئيسية أردنيات لجنة العفو تقرر عدم شمول الغرامات المفروضة من...

لجنة العفو تقرر عدم شمول الغرامات المفروضة من هيئة الاوراق المالية بالعفو العام

09-01-2012 12:17 AM

زاد الاردن الاخباري -

قررت لجنة العفو اعتبار الغرامات التي يفرضها مجلس هيئة الاوراق المالية غير مشمولة بالعفو العام كونها اموالا عامة تعود للهيئة وانها من الموارد المالية للهيئة.

وكانت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اجتمعت للنظر في اعتراض تقدم به عاصم نوري الصغير واطلعت على كتاب وجه في اذار الماضي من رئيس هيئة الاوراق المالية للمستدعي عاصم يتضمن فرض غرامة مالية مقدارها 3000 دينار لمخالفته احكام المادة 57 من قانون الاوراق المالية نشره webadmin يوم الاربعاء 21/12/2011 -استناداً لاحكام المادة (21/ب) من ذات القانون.

وبين قرار اللجنة انه بالرج¯وع لاحكام المادة (57) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 فانها تنص على ان "على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى اي منها اثناء ممارستهم لانشطتهم التقيد بقواعد السلوك المهني وفقاً للتعليمات التي يصدر المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تنظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغاً فيها او ضمن ارباح معينة لهم او وعدهم فيها او ممارسة اي من اساليب الغش والخداع معهم ".

وأن المادة (21/ب) من ذات القانون اجازت للمجلس فرض غرامة مالية على المخالفة وفقاً لاحكام المادة (22/أ) من هذا القانون وخولت المجلس فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها خمسين الف دينار.

وان المادة 22 من ذات القانون اجازت للشخص الذي تفرض عليه غرامة الاعتراض لدى المجلس وفي حال الرد على الاعتراض او عدم الرد يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا.

وقد اعتبرت المادة (28) من هذا القانون الغرامات التي يفرضها المجلس من الموارد المالية للهيئة.اما المادة (31) من قانون هيئة الاوراق المالية فقد نصت على ان "تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية ",وبذلك تكون الغرامة المفروضة على المستدعي غير مشمولة بالعفو العام كونها اموالا عامة تعود للهيئة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع