أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية
الصفحة الرئيسية أردنيات "المعدل لقانون منع الجرائم" يحدد...

"المعدل لقانون منع الجرائم" يحدد صلاحيات الحاكم الإداري في قضيتي القبض والتوقيف

24-12-2011 03:53 PM

زاد الاردن الاخباري -

حدد مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2011 صلاحيات الحاكم الإداري في حالتي القبض والتوقيف وألزمته بإصدار قرار خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ إلقاء القبض على أي شخص.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أنهت الأربعاء الماضي مناقشته ليحال إلى المجلس لإقراره، بهدف تعزيز وضمانة حقوق الإنسان والحريات الشخصية وعدم المساس بها وفقا لأحكام القانون.

وكانت اللجنة وافقت على إلغاء نص المادة (4) من القانون الأصلي واستعيض عنه بالنص التالي (إذا تبلغ أي شخص من المذكورين في المادة (3) من هذا القانون مذكرة للحضور أمام الحاكم الإداري ولم يمثل أمامه خلال المدة المحددة في المذكرة فللحاكم الإداري أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص، على أن يصدر الحاكم الإداري قراره بشأن ذلك الشخص وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.

كما ألزمت الحاكم الإداري بعدم جواز توقيف الشخص الذي يتخلف عن تقديم تعهد وفقا لأحكام القانون لمدة تزيد على 15 يوما غير قابلة للتجديد.

وبخصوص ذلك وافقت اللجنة القانونية في المادة (5) الواردة في مشروع القانون المعدل على إلغاء نص المادة (8) من القانون الأصلي واستعيض عنه بالنص التالي الفقرة (1) إذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه تقديم تعهد وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون عن تقديم هذا التعهد فللحاكم الإداري أن يقرر توقيفه لمدة لا تزيد على 15 يوما غير قابلة للتجديد ويكون قرار التوقيف قابلا للاعتراض أمام وزير الداخلية أو من يفوضه.

بينما نصت الفقرة (2) منها على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تقديم تعهد فعلى الحاكم الإداري إطلاق سراح الموقوف أو إحالته إلى القضاء إذا وجد ما يستدعي ذلك.

في حين نصت المادة (6) الواردة في المشروع المعدل على إلغاء المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي للحاكم الاداري أن يقرر الاحتفاظ بأي شخص يخشى من وقوع اعتداء عليه في أماكن أو مراكز تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية يراعى فيها تأمين الرعاية والحماية لذلك الشخص لحين زوال الأسباب الداعية لذلك.

أما المادة (7 ) من مشروع القانون الأصلي فقد نصت على تعديل المادة (11) من القانون الأصلي والتي تنص على أنه (1) يجوز لأي كفيل كفل آخر ليحافظ على الأمن أو ليكون حسن السيرة أن يقدم طلبا إلى المتصرف لإلغاء الكفالة التي أعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلى الشخص المكفول حتى إذا ما مثل أمامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فإذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن إلى أن يقدمها أو تنقضي مدة الكفالة.

أما الفقرة (2) منها فقد نصت على أنه إذا رأى المتصرف أن الكفيل الذي كفل شخصا آخر ليكون حسن السيرة أو ليحافظ على الأمن قد أصبح غير أهل للكفالة فيجوز له أن يكلف الشخص المكفول أن يقدم كفيلا آخر بدلا من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وأن يلغي الكفالة السابقة إذا لم يقم المكفول بذلك.

بينما أصبحت المادة (11) كما وردت في المشروع المعدل تنص على: إلغاء عبارة (فإذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن إلى أن يقدمها أو تنقضي مدة الكفالة) الواردة في آخر الفقرة (1) منها في حين نصت الفقرة الثانية: إلغاء عبارة (إذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المطلوبة) الواردة في آخر الفقرة (2) منها كما أُضيفت الفقرة ثالثا والتي نصت: "إذا لم يقدم الشخص المكفول الكفالة المطلوبة بمقتضى الفقرتين (1) و(2 ) من هذه المادة تطبق الأحكام المقررة في المادة (8) من هذا القانون والتي نصت على تعديل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة أو الدرك الواردة فيها.

وجاءت المادة (10) في المشروع المعدل لتلغي نص المادة (14) من القانون الأصلي وتستعيض عنها بالنص التالي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

بترا 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع