أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رئيس النواب الأميركي يدعو لإقالة رئيسة جامعة كولومبيا القسام: استهدفنا قيادة جيش الاحتلال بنتساريم بالصواريخ البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 230 مليون دولار الإمارات تستنفر طاقات قطاعها الصحي لعلاج المرضى والمصابين الفلسطينيين طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة بلدية اربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان مسؤول أميركي: بايدن انتهى من اتصال هاتفي مع نتنياهو بشأن رفح اليونيسف: 600 ألف طفل مهددون بكارثة وشيكة برفح أرقام التخليص على المركبات خلال الثلث الأول من 2024 مصر تدعو إسرائيل لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد ارتفاع صادرات صناعة الزرقاء 36% خلال نيسان الماضي منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الرفاعي: الانتخابات القادمة ستشهد مشاركة كبيرة العتوم :اصدار البطاقة التعريفية خطوة ايجابية في تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة أردنية تتناول كمية كبيرة من مبيد حشري 2.152 مليون دينار صادرات إربد التجارية منذ بداية العام الضمان وجمعية البنوك تبحثان " الربط الآلي" ندوة توعوية عن الاشاعات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع في الطفيلة التقنية .. برلين للجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي": لا تعرضا مباحثات الهدنة للخطر منصة لدحض المعلومات الكاذبة عن القضية الفلسطينية .. ماذا تعرف عن "Palianswers"؟
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث التعديلات الاخيره على القانون دمار اجتماعي على...

التعديلات الاخيره على القانون دمار اجتماعي على المواطن

20-12-2011 11:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

   اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستأجرين                                                          

 

التعديلات الاخيره على القانون دمار اجتماعي على المواطن

 

بداية اود ان اوضح بان اهمية هذا القانون بالغه للغايه واهميته تكمن بانه يخص كل مواطن اردني مالك ومستأجر اي بنسبة 100% من سكان المملكه عكس باقي القوانين لا تهم الا شريحه محدده من المواطنين ولهذا فعلى الحكومه والمشرع الاردني اتخاذ الحيطه والحذر والتأني عند تعديل هذا القانون ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن .

 

تطالب اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين بالعوده للماده السابعه كاملة في قانون المالكين والمستأجرين رقم 17/2000 لحفظ حق ورثة المستأجرفي إشغال العقارواعادة الاستقرار الاجتماعي والسلمي للتجاري والسكني على حد سواء.
وعقدت اللجنة عدة اعتصامات  أمام مجلس النواب متزامنه مع الجلسات الخاصه لهذا القانون ، وقال رئيس اللجنة عاصم شراره ان المادة 7 كما وردت في مشروع القانون بتحديد مدة التوريث لا تنطبق مع الدستور الأردني لعدم توفير الأمان الاجتماعي وتخالف صراحة الفقرة 1 من المادة 1 التي تقول: الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على
السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني، وتخالف أيضا الفقرة 2 من المادة 1 في الدستور التي تقول إن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
وأضاف عاصم شراره أن المطلوب العوده الى المادة السابعة من القانون السابق التي تنص على انه " تنتقل حقوق الإجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته ، أما العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن فتنتقل حقوق الإجارة في العقار إلى الأصول والفروع من ورثته والى زوجته وتنقطع حقوق الزوجة في الايجارة عند زواجها من زوج آخر". كما تنص الفقرة ب من القانون نفسه " ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور".

وتطالب اللجنه وبشده العوده الى هذه الماده لانها تتعلق بورثة المستأجر من النساء والمطلقات والارامل والايتام الذي يجب على الدوله ان ترعاهم رعاية خاصه وليس العكس اخلائهم وطردهم من مساكنهم واماكن عملهم علما بان اعداد الارامل والمطلقات والايتام يزيد عن عشرات الالاف في المملكه وستزيد الاخلاءات من كاهل الجمعيات الخيريه ووزارة التنميه الاجتماعيه .
وقال فيما منح النواب المالك للعقار حق "بدل المثل" في موقع العقار لتعديل الإيجار، وإذا لم يتفق "المالك والمستأجر" على قيمة بدل المثل يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الأجرة بما يناسب أجرة المثل وهذه الماده ما زالت غامضه وغير واضحة المعالم والمعايير.

وعلى ما تقدم وبعد الموافقه من المستأجرين على اجرة بدل المثل والزياده كل 5 سنوات على الاجره من قبل المحكمه  فاذا لماذا وضع ماده تحرم ابناء المستأجرين من التمتع برزقهم الوحيد من خلال تحديد عدد السنوات بعد الوفاه 3 سنوات للسكني وستة سنوات للتجاري فعلى المشرع الاردني ان يعود للماده السابعه كاملة لتحقيق الامن والسلم الاجتماعي ,

عاصم شراره  /  رئيس اللجنه /  0777405370 /  20 / 12 / 2011





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع