أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الصفدي يلتقي لازاريني في عمّان الأحد. مستشفى كمال عدوان: جرحى استشهدوا لعدم توفر الإمكانيات الدعوة لاطلاق برامج لتنشيط الحركة السياحية وزير الإدارة المحلية يرعى ورش عمل الطاقة المستدامة والعمل المناخي للبلديات الأحد. 66 مخالفة تتعلق بالسقوف السعرية في نحو أسبوعين. الخصاونة: أتمتة 49 بالمئة من الخدمات الحكومية. اعتقال مسؤول التفخيخ في داعش. الشرباتي يحرز برونزية آسيا للتايكواندو ولي العهد يحضر الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي لبرنامج تحديث القطاع العام الحكومة تلغي مبدأ الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام الأمم المتحدة ترفع الصوت: “لم يبق شيء لتوزيعه في غزة” القسام: أطلقنا صاروخا على طائرة أباتشي بمخيم جباليا نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو يحصدون الذهب في جولة قطر الدولية اربد: مواطنون يشتكون من الأزمات المرورية ويطالبون بحلول جذرية النمسا تلغي تجميد تمويل لأونروا المالية توضح حول تصريحات منسوبة للعسعس رفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهاب -تفاصيل سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل واشنطن بوست: رجال أعمال أميركيون حرضوا لقمع حراك الجامعات مشعل: نحن امام لحظة تاريخية لهزم العدو
الصفحة الرئيسية أردنيات خبير قانوني: تاريخ العضوية الحزبية يبدأ من قبول...

خبير قانوني: تاريخ العضوية الحزبية يبدأ من قبول طلب الإنتساب

خبير قانوني: تاريخ العضوية الحزبية يبدأ من قبول طلب الإنتساب

05-05-2024 02:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع