أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السيارات الكهربائية – جدل الأسعار والمأمونية مستمر تعرف على تفاصيل حالة الطقس بالاردن يوم الجمعة تركيا تعلن إيقاف الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل كم يجني العرجاني يومياً من أهالي غزة؟ قناة إسرائيلية تكشف ملاحظات حماس على صفقة الأسرى أردنية تفوز بجائزة أفضل أسرة منتجة على مستوى الوطن العربي العثور على جثة داخل مركبة في إربد “الخارجية الأميركية”: غير مقبول مهاجمة شحنات مساعدات بطريقها لغزة الصناعة والتجارة تحدد سقوفًا سعرية للدجاج اعتبارًا من يوم غد الجمعة خطة إسرائيلية للاكتفاء باحتلال محور فيلادلفيا بدلا عن رفح. مدانات رئيسا لمجلس إدارة مجمع الحسين للأعمال الأردن .. طالب مدرسة يواجه تهمة هتك عرض فتاة قاصر- فيديو. أمر بالقبض على الإعلامي اللبناني نيشان انقطاع التيار الكهربائي في ستاد عمان. 3 إصابات بتدهور قلاب في عجلون سموتريتش يعترض على تعيينات الجيش ويطالب نتنياهو بالتدخل انطلاق الورشة التدريبية الدولية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض أكثر من 250 منظمة حقوقية تدعو لوقف نقل الأسلحة لإسرائيل الفيصلي يواصل تحقيق الانتصارات الكبيرة في الدوري ويقلص الفارق مع الحسين اربد
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من...

العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب

العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب

19-04-2024 11:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الأستاذ الدكتور أحمد علي عويدي العبادي عضو مجلس الأعيان، إن نص المادة (4/58) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 والتي تنصّ على ما يلي:
"إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون". يعتبر صحيح ، ويتفق مع أحكام الدستور وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: تم تعديل نص المادة (70) من الدستور سنة 2022 لتصبح على النحو التالي: يشترطفي عضوية مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
فقد تضمن هذا التعديل بالاضافة إلى تخفيض سن المرشح من ثلاثين سنة إلى خمس وعشرين سنة شمسية من عمره إضافة الفقرة التالية إلى عجز المادة: وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وهذا التعديل على درجة عالية من الأهمية بحيث أصبحت شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب لها قوة الشروط المنصوص عليها في المادتين (70) و (75) من الدستور .
وقد كان المقصد من هذا التعديل تمكين المشرّع من إضافة شروط أخرى للترشح في قانون الانتخاب وحتى لا يتم التمسك بعدم دستوريتها.
ثانياً: تنص المادة (13/د) من قانون الانتخاب على ما يلي: لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل يوم الاقتراع.
يتبيّن من هذا النص بأنه يجب أن تتحقق في مرشح القائمة الحزبية بعض الشروط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وهذه الشروط هي:
1- أن يكون مرشح القائمة الحزبية من أعضاء الحزب وبالتالي فإنه لا يجوز له الترشح مع أي حزب أو تحالف آخر وهذا ما نصت عليه المادة (13/ج) من قانون الانتخاب.
 
2- أن يكون قد مرّ على انتسابه للحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.
إن تخلف أي من هذه الشروط يترتب عليه ما يترتب على تخلف أي شرط من الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وبالتالي تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
مما تقدم، قال العين العبادي، إن استقالة النائب من الحزب أو فصل الحزب للنائب من عضوية الحزب بقرار اكتسب الدرجة القطعية يترتب عليه تخلف شرط من شروط عضوية النائب الحزبي في مجلس النواب مما يقتضي إعمال نص المادة (3/75) من الدستور وبالتالي سقوط عضويته حكماً من مجلس النواب.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع