أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أمطار غزيرة تفاقم معاناة النازحين شرق السودان. بني مصطفى: شمول 15 ألف أسرة جديدة بالمعونة الوطنية العام الجاري اشتباكات بين أمن السلطة ومواطنين وأفراد من كتيبة طوباس. نتنياهو سيحسم أمر إقالة غالانت الأحد وساعر الأقرب لخلافته. أطباء أميركيون لبايدن : الضحايا بغزة قد يتجاوزون 92 ألفا. مدير (إف بي آي) يشكك بإصابة ترمب برصاصة وطبيبه يرد. نتنياهو يرسل وفدا إلى محادثات في روما بشأن غزة. مرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي : نتنياهو قوة خطيرة مدمرة خوري يثمن قرار إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي. ولي العهد يهنئ بإدراج أم الجمال على لائحة التراث العالمي. الملك يشدد لبايدن على ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري. أولمبياد باريس: حفل الافتتاح بالأرقام إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. بالفيديو .. كمائن الموت القسامية في رفح. أنشيلوتي يجيب .. في أي مركز سيلعب مبابي مع ريال مدريد؟ (الميداني الأردني) بغزة يجري عملية جراحية لرضيع. ترمب لنتنياهو : سأحل السلام إذا فزت بالانتخابات فوق السلطة- أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو. انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع مسؤول أممي: جميع سكان غزة يواجهون تهديدات الجوع والظروف غير الصحية.
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من...

العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب

العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب

19-04-2024 11:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الأستاذ الدكتور أحمد علي عويدي العبادي عضو مجلس الأعيان، إن نص المادة (4/58) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 والتي تنصّ على ما يلي:
"إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون". يعتبر صحيح ، ويتفق مع أحكام الدستور وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: تم تعديل نص المادة (70) من الدستور سنة 2022 لتصبح على النحو التالي: يشترطفي عضوية مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
فقد تضمن هذا التعديل بالاضافة إلى تخفيض سن المرشح من ثلاثين سنة إلى خمس وعشرين سنة شمسية من عمره إضافة الفقرة التالية إلى عجز المادة: وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وهذا التعديل على درجة عالية من الأهمية بحيث أصبحت شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب لها قوة الشروط المنصوص عليها في المادتين (70) و (75) من الدستور .
وقد كان المقصد من هذا التعديل تمكين المشرّع من إضافة شروط أخرى للترشح في قانون الانتخاب وحتى لا يتم التمسك بعدم دستوريتها.
ثانياً: تنص المادة (13/د) من قانون الانتخاب على ما يلي: لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل يوم الاقتراع.
يتبيّن من هذا النص بأنه يجب أن تتحقق في مرشح القائمة الحزبية بعض الشروط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وهذه الشروط هي:
1- أن يكون مرشح القائمة الحزبية من أعضاء الحزب وبالتالي فإنه لا يجوز له الترشح مع أي حزب أو تحالف آخر وهذا ما نصت عليه المادة (13/ج) من قانون الانتخاب.
 
2- أن يكون قد مرّ على انتسابه للحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.
إن تخلف أي من هذه الشروط يترتب عليه ما يترتب على تخلف أي شرط من الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وبالتالي تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
مما تقدم، قال العين العبادي، إن استقالة النائب من الحزب أو فصل الحزب للنائب من عضوية الحزب بقرار اكتسب الدرجة القطعية يترتب عليه تخلف شرط من شروط عضوية النائب الحزبي في مجلس النواب مما يقتضي إعمال نص المادة (3/75) من الدستور وبالتالي سقوط عضويته حكماً من مجلس النواب.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع