أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك شمال قطاع غزة أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في محاور القتال بغزة خلال 10 أيام هاغاري: تمكنا من تخليص 3 جثث لأسرى كانوا محتجزين في غزة قتال شرس في جباليا شمالي قطاع غزة جرش: ضبط 19 حافلة نقل عمومي متغيبة عن خطوطها ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان طقس العرب: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في الأردن بهذا الموعد غالانت : مستعدون لكل الخيارات انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل سرايا القدس تستهدف مركز قيادة للاحتلال برفح جاك ليو : يجب أن تكون هناك هيئة تحكم غزة غير حماس الاحتلال يٌغرق غزّة بالنفايات ويدمّر آليات البلدية الحروب: المال الأسود حرام شرعاً ويجب إيصال من يستحق إلى البرلمان القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا شرق جباليا الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تحذيرات من التداعيات الخطيرة لمنع الاحتلال المرضى من العلاج خارج غزة خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية تطالب بتحركات دولية عاجلة لوقف الإبادة الجماعية فيكتور أوربان: فيتسو بين الحياة والموت بعد محاولة اغتياله
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير...

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

22-01-2024 11:19 AM

زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال.

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية – دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام.

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع