أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعرض مليار يورو لدعم لبنان غزة: بلدية دير البلح تحذر من التداعيات الخطيرة لعدم توريد الوقود 70.8 مليون دولار قيمة شهادات منشأ صناعة إربد الشهر الماضي أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2024 810 أطنان من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي في إربد صعود الدولار وتراجع الين واستقرار اليورو اللجنة الملكية لشؤون القدس: مشاهد مروعة يتعرض لها الصحفيون في فلسطين 750 ألف دولار لتخفيض انبعاثات الكربون "مياهنا": اتباع هذه الارشادات يسهم في توفير استهلاك الماء خلال الصيف استقرار الرضا عن خدمات النقل العام في الربع الرابع من 2023 25 % ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة خلال الثلث الأول ترامب: من الممتع مشاهدة مداهمة اعتصام مناصر للفلسطينيين زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق تايوان وزارة الصحة في غزة: 3 مجازر إسرائيلية أسفرت عن 28 شهيدا خلال 24 ساعة هلع كبير على متن رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب انطلاق فعاليات الموتمر التربوي الدولي الخامس في جامعة اليرموك الامانة تعلن إيقاف خدماتها الإلكترونية حتى السبت الجيش الإسرائيلي: رصدنا أمس إطلاق قذائف من وسط غزة معاريف : هناك رئيس وزراء جديد لاسرائيل اسمه بن غفير إدارة السير تحذر من خطورة هذه المخالفة!
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مصدر: البت في دستورية اتفاقية مطار الملكة علياء...

مصدر: البت في دستورية اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي ما يزال معلقا

20-10-2011 11:25 AM

زاد الاردن الاخباري -

تركت الحكومة السابقة ملف دستورية اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي ومدى انسجامها مع المادتين 117 و33 من الدستور دون البت فيها؛ وفق ما أكدته مصادر مطلعة ذكرت أن هذا التجاهل حصل رغم مرور 5 أشهر على توجيه ديوان المحاسبة ملاحظاته للحكومة حول موضوع الاتفاقية.

وبينت المصادر لـ"الغد" أنّ ديوان المحاسبة كان قد طلب الشهر الماضي من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت عرض موضوع الخلاف القائم بين الديوان ووزارة النقل حول الاتفاقية على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب؛ وفق نص المادة 23 من قانون ديوان المحاسبة التي تقول "إذا وقع خلاف في الرأي بين الديوان وإحدى الوزارات أو الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره إلى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها".

ويتمحور الخلاف بين الجانبين حول دستورية الاتفاقية ومدى انسجامها مع المادتين 33 و117، وعدم تقيد المجموعة باخضاع السلع والخدمات لضريبة المبيعات وتحصيل الضريبة الخاصة على التذاكر، ورفع رسوم خدمات المطار بنسبة 21.12 % العام 2009، واتخاذ المجموعة قرارات ألحقت الضرر بمستثمرين أردنيين داخل المطار.

وكان هناك انتقاد من قبل الديوان حول تحصيل ضريبة المغادرة من قبل المشغل وفرضه لضريبة بدل استخدام الأبنية وذلك خلافا للمادة 111 التي تنص على: (لا تفرض ضريبة أو رسما إلا بقانون) والمادة (115) من الدستور التي تؤكد بأنّ "جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يورد إلى الخزينة العامة وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون".

ودعا الديوان في أيار (مايو) الماضي في كتاب رسمي وجه الى الوزارة الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذه الاتفاقية وانسجامها مع أحكام المادة 33/2 من الدستور، والتي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وطالب الديوان الحكومة بضرورة الالتزام بالمادة 117 من الدستور، والتي تنص على أن كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أوالمرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون.

كما انتقد المجموعة التي قامت باتخاذ إجراءات وقرارات ألحقت الضرر بالمستثمرين في المطار وانتقدت "عدم وجود نص واضح وصريح في الاتفاقية يعطي الحكومة حق التدقيق على السجلات والقيود المالية للمجموعة للتأكد من صحتها وبما يضمن حقها الفعلي من الإيرادات الإجمالية المتحققة حسب النسبة المتفق عليها وهي 54.47 %".

وفي كتاب آخر اعتبر الديوان قضية تحصيل الضريبة من المجموعة وفرضها لضريبة استخدام الأبنية "مخالفة مزدوجة كون هذه الرسوم قد تمت بموجب تعليمات وهذا يخالف الدستور إضافة إلى أن إناطة صلاحية تحصيلها وقبضها والانتفاع بها قد تم للمستثمر بموجب مذكرة تفاهم".

على أنّ وزارة النقل كانت قد أكدت بأنّ اللجان التوجيهية والفنية وبالاستعانة بمستشارين متخصصين معينين من قبل الحكومة قاموا باجراء دراسات بحثية للجدوى المالية والفنية والإطار القانوني بما في ذلك مدى انسجام الاتفاقية مع المادة (117) من الدستور، كما انها أكدت في وقت سابق أنّ الحكومة قامت باستشارة ديوان التشريع والرأي حول هذا الموضوع والذي ابدى امكانية توقيع الاتفاقية بموجب البند (1) من الفقرة (د) من المادة (4) من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000.

وقالت الوزارة إنّ السلطة التشريعية كانت قد صادقت على الاتفاقية من خلال مصادقتها على قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 والذي جاء في الفقرة (أ) من المادة (66) منه ما يلي:
"تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة".

وبينت الوزارة بأنّ ديوان المحاسبة كان قد شارك من خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية والفنية في كافة مراحل طرح واحالة العطاء وصولا الى توقيع الاتفاقية.

وقالت "هناك نص واضح وصريح في الاتفاقية مع مستثمر المطار يعطي الحكومة حق التدقيق شهريا على السجلات والقيود المالية لمجموعة المطار الدولي وبما يضمن حصول الحكومة على حصتها من الايرادات الاجمالية".

كما أورد الرد بأن هناك فريقا متخصصا من وحدة ادارة المشاريع في الوزارة وبمشاركة من قبل مندوبين عن ديوان المحاسبة وبتنسيب من مدير ديوان المحاسبة يقومون بالتدقيق المالي على حسابات المستثمر ويرفعون تقريرهم لوزير النقل ولرئيس ديوان المحاسبة.

وقالت الوزارة إنه "لم يرد لهذه الوزارة اي حالة تبين عدم التزام مجموعة المطار الدولي بقانون ضريبة المبيعات للمواد الخاضعة للضريبة وبالاعفاءات الممنوحة لها وفقا لشروط الاتفاقية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة"، وبالتالي ليس هناك "ضرورة للايعاز لهم بالالتزام بما هو ملتزمون به".

وأوضحت بأنه لا يوجد هنالك مسمى ضريبة مغادرة حيث تم إلغاؤها واستبدالها بالضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو التي كانت تحصل من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحتى شهر تشرين الثاني من العام 2010 وأعيد حق تحصيلها الى المستثمر بموجب مذكرة تفاهم بين الحكومة والمستثمر بهذا الخصوص، مشيرة الى أنّ هذا يتعلق "بشركة المطارات الاردنية وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة ولا علاقة لمجموعة المطار الدولي بها".

وأوضح الرد أنّ مجموعة المطار الدولي لم تقم برفع الرسوم المفروضة في مطار الملكة علياء الدولي وليس لها الحق بذلك، وانما يتم تحديد الرسوم وتعديلها وفقا لقرارات مجلس الوزراء وبتنسيب من هيئة تنظيم الطيران المدني تطبيقا لشروط الاتفاقية، فيما أن تعديل الرسوم المفروضة في المطار بنسبة (21.12 %) من قبل الحكومة جاء تطبيقا لشروط الاتفاقية وحددت وفقا لمعادلات تعتمد على معدل التضخم المعلن رسميا من قبل دائرة الاحصاءات العامة.

وقالت الوزارة في الرد لم يسفر التعديل في رسوم الطيران المشار اليه عن تراجع الاستثمار في المطار لا بل ازداد حجم الاستثمار خلال العام الماضي بدخول (12) مستثمرا أردنيا جديدا إلى المطار مقابل (1) أجنبي فقط لتقديم المناولة الأرضية التي تحتاج الى شركة متخصصة، كما أن نمو المطار من حيث عدد شركات الطيران والرحلات والمسافرين قد زاد بنسبة

(40 %) خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعتبر نسبة النمو في مطار الملكة علياء ثاني أكبر نسبة نمو في مطارات المنطقة من حيث عدد الركاب والرحلات. إضافة الى ذلك فإنه وبعد تعديل الرسوم المفروضة فما يزال مطار الملكة علياء الدولي يتقاضى رسوما اقل من العديد من مطارات المنطقة المجاورة.
وقالت الوزارة حول انتقاد ديوان المحاسبة لقرار رفع الرسوم وانعكاسه على مستثمرين "أنه لا يتوفر لدينا اي معلومات حول قرارات اتخذتها مجموعة المطار الدولية ألحقت اضرارات بمستثمرين أردنيين ولا يتوفر لدينا أية معلومات عن مثل هذه الاضرار".

وأشارت الى أن هناك حالة اعتراض واحدة من شركة لتقديم خدمات الاستقبال في المطار، وهناك خلاف ما بين هذا المستثمر وشركة مجموعة المطار الدولية منظورة حاليا أمام القضاء ما يتعذر على الوزارة التدخل

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع