أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لابيد مطالبا نتنياهو بالاستقالة: الجيش لم يعد لديه ما يكفي من الجنود الحنيفات يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالاردن 540 دينارا متوسط إنفاق الأسر الأردنية على التبغ سنويا الفايز: العلاقات الليبية الأردنية مهمة ويجب تعزيزها الامانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة 15 طنا يوميا فاقد خضار وفواكه بسبب سوء النقل او التخزين اشتيه: يجب على دول العالم الانتقال من النداءات لإسرائيل إلى العقوبات تم الإتفاق وحُسم الأمر .. "ليفربول" يقترب من الإعلان عن خليفة كلوب المرصد العمالي: نحو نصف العاملين في الأردن غير مسجلين بالضمان مسؤول أممي: العدوان الإسرائيلي على غزة خلف 37 مليون طن من الأنقاض. 113 سيدة حصلن على تمويل لمشاريعهن بقيمة 5000 يورو خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول الأمير فيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتنس الإمارات: وصول 25 طفلا فلسطينيا لتلقي العلاج مسؤول أميركي: بايدن سيدرس تقييد مبيعات أسلحة إذا اجتاحت إسرائيل رفح عباس وزعماء دوليون يعقدون محادثات بشأن غزة في الرياض هذا الأسبوع صحة غزة: جميع سكان غزة يتناولون مياها غير آمنة فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً الأردن الثاني عربيا بعدد تأشيرة الهجرة إلى أميركا التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء في 5/15
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الخلل بقانون محكمة أمن الدولة وآن الأوان لتعديله

الخلل بقانون محكمة أمن الدولة وآن الأوان لتعديله

18-02-2010 08:49 AM

زاد الاردن الاخباري -

قبل البدء في الموضوع لا بد من التأكيد اني لن اتحدث عن قضاة محكمة امن الدولة أو مدعيها العام أو محاولة التأثير عليهم.

 ولكن سأتحدث عن قانون محكمة امن الدولة ( وكيف وسّعت حكومة ابو الراغب من اختصاصها, ضمن الـ 212 قانون مؤقتا التي اقرتها بغياب مجلس الأمة).


لا يوجد في التشريعات الأردنية ما يعاقب على نقد القانون نفسه. ابدأ بذلك - للتذكير- لأني حوكمت بمعية رئيس التحرير الزميل طاهر العدوان بسبب مقال شبيه عندما كتبت عن ليث شبيلات وخرجنا براءة.

إن دولة القانون هي التي تلتزم نصا وروحا بدستورها وقوانينها التي يجب أن تتناغم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهناك فرق بين حكم القانون والحكم بالقانون.


   ولضمان حريات الأفراد في مواجهة سلطات الدولة هناك ما يعرف بحريات المُعارضة Opposite liberties مثل حرية التعبير, وحرية الصحافة والتجمع السلمي والانضمام للأحزاب والنقابات, والمشاركة في الانتخابات.

إن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية عندما تتنافس حريتان.

ان أهم ضمانة لحرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة تقع في أسمى التشريعات وهو الدستور الأردني. وتنص المادة 15/1 من الدستور الأردني: تكفل الدولة حرية الرأي, ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

وهذا النص يعني أنه يقع على الدولة التزام ايجابي لضمان حرية الرأي لكل اردني, تماما ككفالة اليتيم ايجابيا بتربيته وتغذيته والتزام سلبي بمنع ضربه مثلا.

ومن افضل ما أصّل لحرية التعبير المفكر السويدي اندريه خيديريوس حين قال: إن أفضل طريقة لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر للآراء, وأن السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة.

 

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

كما ان الأردن دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (نشر في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ 15/6/2006).

وحسب المادة الثانية منه, فإن انضمام دولة إليه يعني قبولها الالتزام ب¯

1- تبني تشريعات جديدة وتعديل القائم منها لضمان الحقوق المعترف بها في العهد.

2- تعويض أي شخص انتهكت حقوقه من أي مسؤول حكومي ومحاكمة المنتهك.

3- نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على نطاق واسع, لضمان إدراك وتوعية المواطنين بحقوقهم.

وتنص المادة 19منه

.1 لكل إنسان حق في اعتناق آراء من دون مضايقة.

.2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود, سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

.3 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم,

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

كما تنص المادة 20 منه

.1 تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

.2 تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

أقر مؤتمر القمة العربية في تونس (23/5/ 2004) الميثاق العربي لحقوق الإنسان, وصادق الأردن على هذا الميثاق مبكرا وتم نشره في الجريدة الرسمية مرتين الاولى بتاريخ 16/5/2004 بعدد 4658 والثانية بتاريخ 16/9/2004 بعدد 4675 وذلك لوقوع خطأ في نشره بالصيغة التي يتطلبها القانون.

تنص المادة 32 من الميثاق: على حرية الرأي والتعبير كالتالي:

1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

القيود المقبولة

ويتضح من المواثيق السابقة ان أي تقييد لحرية التعبير لا يجب في الدولة الديمقراطية أن يخرج عن هذة النصوص.

إن توقيف الزميل موفق محادين ود. سفيات التل جاء على خلفية تعبير. وتعتبر حرية التعبير السياسي واحدة من أهم القواعد الأساسية والشروط المسبقة للديمقراطية.

والتعبير السياسي لا يشمل الحقائق والآراء المحببة إنما يشمل ايضا المعلومات خببثرذث, (العدائية, الصادمة والمزعجة) للدولة أو اي فئة من الشعب. (وكمثال: عندما ينتقد احدهم إحدى مؤسسات الدولة سيزعج ذلك فئة من الناس, لكن هذا الانتقاد سيعمل في الوقت نفسه على مزيد من التفاف هذه الفئة من الناس حول المؤسسة التي تم نقدها).

وفي السابق كان يتم موازنة حرية التعبير السياسي مع غيرها من الحريات المتنافسة, فيتم تغليب حرية على اخرى. وفي مرحلة لاحقة اصبحت حرية التعبير السياسي من الحريات المفضلة وأن أي استثناءات عليها يجب أن تفسر ضمن أضيق الحدود. (وهذا آخر اجتهادات محاكم حقوق الانسان).

وفي الوقت الذي يحاول فيه الأردن أن يحجز له مكاناً متقدماً في عالم الديمقراطية, لم يعد من السهل التقدم خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف. وسيتبين لاحقا أن توقيف محادين والتل كان خطوتين إلى الوراء, وأساء إلى صورة الأردن الذي يحاول أن يقدم نموذجاً للتحول الديمقراطي في المنطقة.

 في الخمسينيات كانت قوانين المطبوعات لا تجيز توقيف الصحافي قبل صدور قرار قطعي من المحكمة, وأيضاً كان ينص قانون المطبوعات لسنة 1973 على حظر توقيف الصحافي قبل صدور قرار قطعي من المحكمة, والآن ليس من المعقول السماح بتوقيف الصحافيين قبل صدور قرار قطعي من المحكمة. إن توقيف الصحفي أمام الإدعاء العام أو غيره هو عقوبة سابقة لأوانها, وهو إجراء يجب أن يناط فقط بقرار قطعي من المحكمة, خاصة إذا علمنا أن المحاكم النظامية وليس الخاصة لم تسجن أي صحافي بقرار قطعي منذ إنشاء الأردن كإمارة عام ,1921 وطالما اهتدينا بما يجري في الشقيقة الكبرى مصر, ففيها يحظر الحبس الاحتياطي في قضايا المطبوعات ما عدا مخالفة المادة 179 عقوبات متعلقة بذم رئيس الجمهورية, وكذلك الأمر في اليمن.

العرب اليوم - يحيى شقير





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع