أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قرابة 500 شهيد في الضفة منذ 7 أكتوبر ثلاثيني يعتدي بوحشية على ابنة شقيقه في الزرقاء مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معداتها وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور تطبيق لتحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الاردن ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس الذيابات: يجب تعاون جميع الأجهزة للنجاح بمكافحة الجريمة واشنطن بوست: شهادات عن إعدامات وممارسات الاحتلال في نور شمس وزير البيئة يلتقي وفدا من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية. القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا جنوب تل الهوى. نتنياهو: الاستسلام لمطالب حماس بمثابة هزيمة نكراء بني مصطفى تزور دار السلام للعجزة وتطلع على الخدمات المقدمة فيها لكبار السن غالانت: مؤشرات على أن حماس ترفض الصفقة التعليم العالي: قطاع التعليم شهد خلال الـ25 عاما تطوراً كبيراً. 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 212 للحرب. صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يعلن عن دعم 10 مشاريع سياسية لخدمة التحديث السياسي غوارديولا عن غضب هالاند: كان في قمة السعادة. القسام: قصفنا حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم. إعلام إسرائيلي: إصابات إثر سقوط قذائف بغلاف غزة الجنوبي "مكافحة الأوبئة" يعود لمقره السابق في شارع زهران
الصفحة الرئيسية أردنيات الأردن .. بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب

الأردن.. بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب

الأردن .. بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب

02-09-2023 03:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

جرمت محكمة صلح جزاء الأغوار الشمالية، بلدية معاذ بن جبل بتهمة التسبب بالإيذاء وقضت بتغريمها 30 دينارا، وذلك بعد أن حملتها المحكمة مسؤولية قيام كلب ضال بعقر سيدة من سكان المنطقة، فيما وصلت كلفة عضة الكلب على البلدية لمبلغ 1349 دينارا ألزمت فيها المحكمة البلدية كتعويض للسيدة.
وتعرضت السيدة للهجوم والعض من كلب ضال في منطقة بلدية معاذ بن جبل وحصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها، وعليه قدمت الشكوى بعد أن تعطلت المشتكية مدة أربعة أسابيع ولحق بها ضرر مادي ومعنوي تمثل بمبلغ 232.660 دينارا عن فترة التعطيل، ونفقات علاج مبلغ 7 دنانير، كما تحتاج لعمليات تجميل تقدر قيمتها بمبلغ 150 دينارا، بالإضافة للضرر المعنوي بمبلغ ألف دينار.
وحسب قرار المحكمة القابل للاستئناف، فإن مسؤولية المشتكى عليها (بلدية معاذ بن جبل) تكون قائمة وفقا لأحكام المادة (20/25) من قانون البلديات، حيث يقع عليها عبء التخلص من الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها وإلا كانت مسؤولة عما يلحق الآخرين من أضرار ناجمة عنها.
وبرجوع المحكمة إلى تعريف الجريمة غير المقصودة فإنها تكون غير مقصودة إذا كانت ناجمة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والقوانين والأنظمة وعليه فإن عدم قيام المشتكى عليه بلدية معاذ بن جبل بالبحث عن هذه الكلاب الضالة والتخلص منها يستتبع معه قيام المسؤولية الجزائية عن الأفعال التي قد تلحق بالغير عن الإهمال وبالتالي يتعين على المحكمة إدانة المشتكى عليها بلدية معاذ بن جبل بجرم التسبب بالإيذاء.
وعدلت المحكمة التهمة المسندة للبلدية من تهمة الإيذاء إلى جرم التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع