أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الخارجية السعودي يحذر من “أمر سخيف”: الوضع صعب للغاية وعواقب وخيمة قادمة المشاقبة : التجربة الحزبية في المجلس القادم قد تكون ضعيفة لغياب الايدولوجية والبرامجية حديقة تشعل شرارة بمراكز القوى والنفوذ في الأردن الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة بلينكن يزور الأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضريبة: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية المطبخ العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية محمود عباس يتخوّف من ترحيل فلسطينيي الضفة الى الاردن .. والخصاونة: نرفض اي محاولة للتهجير كتائب القسام: نصبنا كمين لقوات الاحتلال في المغراقة لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق الأميرة منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة شهيد بقصف للاحتلال شمال النصيرات وانتشال جثامين 13 شهيدا في خان يونس الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بينهم فتاة وطفلان من الضفة سامي أبو زهري: لن نقبل أي اتفاق لا يتضمن وقف العدوان على غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

30-08-2023 01:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف المحامي الاستاذ ثائر النجداوي، عن العقوبات التي سيواجهها المتسببان بحادث السير المروع الذي وقع فجر الاثنين في لواء الوسطية بمحافظة اربد والذي راح ضحيته 6 أشخاص و3 إصابات.
وقال النجداوي في تصريحات لموقع خبرني، اليوم الأربعاء، إن العقوبة القانونية التي تواجه أي شخص تسبب بحادث سير أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب بعاهة دائمة تندرج تحت المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير المعمول بهما والتي تندرج تحت القتل غير المقصود، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وأشار النجداوي إلى أنه وفي حالات حوادث السير فإن للمحكمة العمل وفقا للمادة 27 من قانون السير الخاص المعمول به والتي تنص "على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من (1000) ألف دينار إلى (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين
واضاف ان في حال تكرار الوفاة والاصابات تعتبر تحت الإيذاء البليغ يحاسب الشخص على جميع العقوبات وتجمع بحكم واحد والامر متروك للقضاء الذي يوجد لديه تفاصل الحادثة.
ويرى ان الحادث قد يدخل في باب القتل القصد المفترض، حيث أنه في هذا الحالة تجمع العقوبات لانه يوجد تكرار الوفاة 6 مرات وهنا قد يصل الحكم من (3 - 15 ) سنة سجن والامر متروك للقضاء وفقا للنجداوي .
واوضح النجداوي أن في القضاء يوجد 3 أنواع للقتل (العمد - الخطأ - القصد المفترض)، حيث أن أغلب حوادث السير التي يروح ضحيتها وفيات تندرج تحت القتل الخطأ، ولكن في حال كان هناك تكرار وسبب الحادث سباق بين مركبتين فأنه (يندرج تحت القتل القصد المفترض ).
وعلق النجداوي على المتهم الذي صادف وجوده مع المتسبب بالحادث ( المتسابق الاخر ) قد يعتبر انه محرض على الجريمة ويعاقب مثل عقوبة الفاعل .
وكانت مديرية الأمن العام كشفت امس الثلاثاء، سبب الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد.
وقالت المديرية إن ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، هو المتسبب بوفاة 6 أشخاص وخمسة إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع