أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة إيكونوميست: الجيش الإسرائيلي عالق بحلقة الموت بغزة «الإخوان» و«المستحيل المطلوب»… هل يمكن ضرب حاضنة المقاومة في الأردن؟ حماس تشكك في زعم إسرائيل استعادة جثامين 3 من أسراها بغزة "والله اتخزَقوا" .. فيديو مثير من "القسام" عن معارك جباليا (شاهد) الأردن يطالب فيفا بمعاقبة المنتخبات الإسرائيلية نقيب المحامين: لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين من أشخاص خارج الهيئة العامة "القسام" تعلن استشهاد القائد شرحبيل السيد في غارة للاحتلال على لبنان رواية «مؤامرة ثلاثية» على الحافة… والمطلوب «أكثر بكثير» من مجرد تسريبات حماس: نرفض أي وجود عسكري لأي قوة على أراضينا تحويل 19 مالك حافلة نقل عمومي للحاكم الإداري في جرش "قائمة غزة الصمود" تحصد 7 مقاعد إدارية بانتخابات رابطة الكتاب الأردنيين سقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية على مستوطنة يهودية في غلاف غزة شهيد بقصف طائرة إسرائيلية لموقع في مخيم جنين حزب إرادة يفوز برئاسة اتحاد طلبة جامعة مؤتة وأغلبية الهيئة الإدارية بيع أول عقود ميسي مع برشلونة بـ 762 ألف جنيه استرليني يوم طبي مجاني في الرصيفة غدًا. الأردن .. بعد أن رفضت اللقاء به أرسل فيديوهاتها الفاضحة إلى ذويها تأهل رباعي المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلى أدوار خروج المغلوب من التصفية الأولمبية إعلام عبري: خلافات حادة في حكومة نتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات معدل قانون الجرائم الإلكترونية يسمح بالملاحقة...

معدل قانون الجرائم الإلكترونية يسمح بالملاحقة دون شكوى

معدل قانون الجرائم الإلكترونية يسمح بالملاحقة دون شكوى

16-07-2023 12:35 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.

وتاليا النصوص المتعلقة:

المادة 15 - أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

المادة 16 - كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.

المادة 17 - يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو الذيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع