أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بايدن يعلق على اعتصامات الجامعات الأمريكية مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في "منتدى تواصل 2024 إشارة جديدة لبقاء محمد صلاح في ليفربول وزير خارجية الاحتلال يهدد الرجوب بالاعتقال - صورة تحـديد سقوف سعرية للدجاج في الأردن ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين الحوثي: نجاح "مفاوضات غزة" لا يعني نهاية هجماتنا المركز الكاثوليكي يشيد بالزيارة الملكيّة إلى حاضرة الفاتيكان البيت الأبيض: فتح الرصيف البحري في غزة متوقع خلال أيام نقابة الصحفيين تهنئ العمال في يومهم العالمي انضمام جامعات بريطانية للاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة الألعاب الأولمبية في باريس تشهد مشاركة أكبر فريق من اللاجئين إسرائيل ترفض الإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة السفارة الفلسطينية تسعى لتصاريح إقامة مؤقتة لسكان غزة الذين دخلوا مصر خلال الحرب ارتفاع أقساط التأمين 133.3 مليون دينار بنهاية شباط من العام الحالي حماس تثمن دور قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار استشهاد اثنين من معتقلي غزة من بينهم الدكتور عدنان البرش. إسرائيل تحتجز جثامين 500 فلسطيني منذ بداية العام يديعوت أحرونوت: خلافات شديدة بين قادة الأجهزة الأمنية ونتنياهو إصابات بحريق هنجر في بلعما
الصفحة الرئيسية عربي و دولي مصر تفرض ضرائب جديدة

مصر تفرض ضرائب جديدة

مصر تفرض ضرائب جديدة

29-01-2023 08:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت وزارة المالية المصرية ضريبة جديدة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها، والعقود والوثائق الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية محمد معيط رقم 42 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة 525 لسنة 2006 وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 286 لسنة 2021.
ونص القرار على أن تضاف مادتان جديدتان برقمی 13 مكرر، و13 مكرر (1) إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها، ويضاف بند جديد (هـ) إلى المادة 36 وفقرة ثانية إلى المادة 37 من اللائحة ذاتها.
وتنص المادة 13 مكرر: تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وذلك على النموذج رقم 21خ دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها.
تابع: مادة 13 مكرر (1) في تطبيق أحكام المواد 44، و46، و49 من القانون تؤدي الضريبة علـى العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وذلك على النموذج رقم 21 دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعند أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.
كما يستبدل بنصي المادتين 50 الفقرة الرابعة، و52 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها، النصان الآتيان: وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق محاسبة الممول أو المكلف عنها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النماذج أرقام 19 مكرر دخل، و19 مكررا دمغة)، و15 قيمة مضافة، بحسب الأحوال.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع