أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية "بيتزا المنسف" تشعل جدلاً في الأردن البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات تنظيم الاتصالات تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” حماس ترد على بيان الـ18 : لا قيمة له الإحصاء الفلسطيني: 1.1 مليون فلسطيني في رفح الذكور يهيمنون على الأحزاب الأردنية إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية مخزنة بظروف سيئة المومني: الأحزاب أصبح لها دور واضح في الحياة السياسية الأردنية قوات الاحتلال تكشف حصيلة جرحاها في غزة .. وتسحب لواء "ناحال" الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا القيسي: لا شيء يمنع تأجير قلعة القطرانة لمستثمر أردني وتحويلها لفندق اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد حماس مستعدة للتوصل لهدنة لمدة 5 سنوات ولن تسلم الأسرى قبل انتهاء الحرب الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام سموتريتش: حان الوقت لعودة الموساد إلى التصفية. أردني يبيع عنصر أمن ماريجوانا .. ماذا قالت المحكمة؟ - فيديو. استطلاع: 53% من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة بنتنياهو. الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية ترد طعن قدمته سيدة أندونيسية

المحكمة الدستورية ترد طعن قدمته سيدة أندونيسية

المحكمة الدستورية ترد طعن قدمته سيدة أندونيسية

26-01-2023 10:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الدستورية طعناً قدمته سيدة أجنبية بعدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 بداعي مخالفتها لمواد في الدستور.
وفي التفاصيل التي نشرتها الجريدة الرسمية، الخميس فإنّ سيدة أندونيسية الجنسية تقدمت عبر وكلائها المحامين بدعوى تمييزية حقوقية للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3) والفقرة (2) من المادة (5) والمادة (8) من قانون منع الجرائم بدعاي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103،128) من الدستور.
وطالبت المدعية بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وفوات الكسب جراء توقيفها إداريا مدة تقارب ثلاث سنوات ونصف، حيث قررت محكمت صلح عمان عدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن قيمتها تزيد عن الحد الصلحي وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق عمان.

وأصدرت محكمة البداية حكمها بدفع مبلغ 17220 دينارا للمدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، إلا أن وكيل إدارة قضايا الدولة قدم استئنافا في الحكم.
ولاحقا لذلك أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها المتضمن قبول استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.
لترد المدعية وتطعن في الحكم الاستئنافي طالبة بالدفع في عدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم وتقديم طلب بذلك لدى محكمة التمييز والتي بدورها أحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية.
وبعد تدقيق المحكمة الدستورية والمداولة واستعراض النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، قررت رد الطعن، مبينة أن الفصل في دستورية النصوص القانونية لا يتصل بكيفية تطبيقها عمليا ولا بالصورة التي يفهمها القائمون على تنفيذها وإنما مرد الأمر بشأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.

كما أن سوء تطبيق نصوص القانون أو الخطأ في تفسيرها أو تأويلها بفرض وقوعها لا يوقعها في نطاق عدم الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها.
وتابعت أن من المبادىء المستقرة أن القضاء الدستوري هو قضاء رقابة على دستورية النصوص القانونية بما يكفل حماية نصوص الدستور وليس قضاء ملاءمة النصوص القانونية التي يتبناها الشرع، وأن رقابة القضاء الدستوري تظل رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة ولا تمتد لرقابة السياسة التشريعية.
وأكدت أنه وفي ضوء ما تقدم بيانه فإن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، وحيث إن النصوص المطعون بعدم دستوريتها جاء تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعديا على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور فيكون هذا الطعن مستوجب الرد.
وعليه قررت المحكمة الدستورية الحكم برد الطعن المقدّم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع