أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"حماس": الورقة الأخيرة التي وصلتنا أفضل مقترح يقدم لنا الحرب النووية .. 72 دقيقة حتى انهيار العالم اعتراف أسترازينكا يثير المخاوف والتساؤلات في الأردن مغردون يفسرون إصرار نتنياهو على اجتياح رفح ويتوقعون السيناريوهات صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 في الجريدة الرسمية الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان جلسة حوارية تدعو الأردنيات لتعزيز حضورهنّ ومشاركتهنّ بانتخابات 2024 إعلام عبري: فقدان إسرائيليين في البحر الميت الزرقاء .. إسعاف مصابين إثر مشاجرة عنيفة "أكيد": تسجيل 71 إشاعة الشهر الماضي القسام تقصف قوات الاحتلال في "نتساريم" 3 مرات اليوم إلغاء اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي السعودية وأمريكا تصيغان اتفاقيات تكنولوجية وأمنية مشتركة. طبيبات يعرضن تجاربهن في مستشفيات قطاع غزة بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا. الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب السيارات الكهربائية في الأردن بين جدل الشراء وانخفاض الأسعار مقتل شخصين بقنابل روسية هاجمت شمال اوكرانيا سيول تجتاح السعودية .. وعطلة في الإمارات استشهاد فلسطينية جراء قصف الاحتلال خانيونس
الصفحة الرئيسية أردنيات ليحصل على إجازة .. أردني يزوّر شهادات وفاة...

ليحصل على إجازة... أردني يزوّر شهادات وفاة لأقاربه

ليحصل على إجازة .. أردني يزوّر شهادات وفاة لأقاربه

22-10-2022 11:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

أيدت محكمة التمييز في الاردن حكما لمحكمة جنايات الرمثا يقضي بإعلان عدم مسؤولية مستخدم مدني يعمل في أحد الأجهزة الأمنية من تهمة تزوير واستعمال مزور لـ (4) شهادات وفاة لاقارب له حيث تبين أن بعضهم على قيد الحياة واخرين اشخاص وهميين .

وفي التفاصيل فان المتهم تقدم بطلب اجازة الا ان الضابط المسؤول عنه رفض، وعلى اثر ذلك تقدم بعدها باستدعاء للحصول على اجازة بسبب وفاة عمه علما بان عمه على قيد الحياة، وفي اليوم التالي طلب منه مسؤوله احضار صورة عن شهادة وفاة عمه، فعثر على صورة عن شهادة وفاة جده وقام بتصويرها بهاتفه الخلوي وقام بتعديل اسم جده ووضع عليها اسم عمه وقدمها.

وفق القرار فان المتهم كان اصطنع شهادتي وفاة لخالاته بالطريقة ذاتها علما انه لا يوجد لديه خالات مستخدما شهادة وفاة عمه المزورة التي كانت لا تزال على هاتفه الخلوي فقام بالتعديل عليها بوضع اسم خالته.

وتبين ان المتهم كان اثناء فترة خدمته الاولى في الشؤون القانونية اصطنع شهادة وفاة لعمته بنفس الطريقة واستخدمها لغايات تقديم اجازة رغم انها على قيد الحياة.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتزوير شهادات وفاة للحصول على إجازات وأن جميع شهادات الوفاة قام بتعديل الاسماء على الصورة المثبته على جهازه الخلوي وجرت الملاحقة القانونية.

وكانت النيابة العامة اسندت له تهمتي التزوير واستعمال مزور.

وقالت محكمة جنايات الرمثا في قرارها انه لنهوض جريمة التزوير الجنائي يجب توافر ثلاثة اركان اولها تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي او اثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص او من كان في حكمه باحدى الطرق المادية والمعنوية وان ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر او احتمال حدوث ضرر والقصد الجنائي.

وبينت المحكمة أن اجتهاد محكمة التمييز استقر في العديد من قراراتها على أنه إذا كانت صورة المحرر صدرت عن موظف عام فإن التزوير الواقع على هذه الصورة يكون معاقباً عليه على أنه تزوير في وثيقة أو محرر رسمي، أما الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص فلا تعد حجة وتزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً، وكذلك الحال بالنسبة لاستعمال الصورة المزورة فإنها لا تستوجب عقاباً أيضاً فإذا وقع التزوير على صورة فوتوستاتية غير مصادق عليها من موظف عام وقام به شخص عادي فإنه لا يعد حجة والتزوير الواقع على هذه الصورة ليس تزويراً في مستند رسمي بالمعنى القانوني بالتزوير.

وأضافت أن الثابت بأن الأوراق المدعى تزويرها وهي شهادة الوفاة هي صورة وليست أصلاً وليس لها قوة بالإثبات ولا يحتج بها الأمر الذي يترتب عليه وعلى فرض قيام المتهم بهذا الفعل فإن فعله لا يستوجب عقاباً مما يترتب عليه إعلان عدم مسؤوليته عن الجرائم المسندة إليه.

لم يرتضِ مدعي عام الرمثا بقرار المحكمة فطعن فيه استئنافا أيدت الحكم. كما لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً.

وقالت محكمة التمييز إن محكمة الاستئناف ناقشت بينات النيابة العامة مناقشة وافية ومستفيضة وبينت أن الأوراق المقدمة من المتهم هي عبارة عن صور لا تحمل أية أختام رسمية أو مصادقات من جهات رسمية وهي صور فوتوستاتية وهذه الأفعال لا يمكن أن تشكل التهم المسندة للمتهم كون فعله هذا لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ذلك أن هذه الصور ليس لها أية حجية بالإثبات وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافق للقانون.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع