أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن .. المرايات يكشف عن مواقع تدعو للبغاء وفاة سيدة بحادث تصادم بمنطقة البحر الميت. الأردن .. أب يسجل شكوى بحق ابنه بالمركز الأمني شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل جيش الاحتلال. صحف إسرائيل: دعوات لإفناء حماس وهجوم لافت على مصر كندا: تصاعد أعمال عنف المستوطنين بالضفة يشكل خطر أليجري متهم بالاعتداء على صحفي بعد التتويج بكأس إيطاليا سحاب يقدم اعتراضا على حكم مواجهة الفيصلي الملك يلتقي غوتيريس ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون رئاسة الوزراء: الأردن ملتزم بتعزيز منظومة حقوق الإنسان جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية أمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة الإعلام الحكومي بغزة: آلاف الفلسطينيين في بيت حانون لم يصلهم طعام منذ أيام الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي القادة العرب يعتمدون المبادرات البحرينية المقترحة في القمة العربية نتنياهو: المعركة برفح حيوية للقضاء على حماس المـلك يـعود إلى أرض الوطن عائلات الجنود الإسرائليين توجّه رسالة لمجلس الوزراء تعيين العميد المتقاعد الخلايلة مستشارا أمميا حماس ترحب بالبيان الصادر عن القمة العربية مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يوجه تحذيرات بشأن إمدادات الغذاء لغزة
الصفحة الرئيسية أردنيات الأشغال الشاقة خمس سنوات لموظف في وزارة الداخلية

الأشغال الشاقة خمس سنوات لموظف في وزارة الداخلية

الأشغال الشاقة خمس سنوات لموظف في وزارة الداخلية

02-08-2022 12:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

في حكم وجاهي نافذ بالحال حكمت المحكمة الجنائية على المتهم (ع.ش) وهو موظف مدخل بيانات في وزارة الداخلية بما يلي:

أولاً: إدانته بجنحة استعمال ختم إدارة عامة مقلد، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة والغرامة خمسين ديناراً محسوبة له مدة التوقيف.

ثانياً: تجريمه بجناية طلب وقبول الرشوة، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ثالثاً: تجريمه بجناية التزوير، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وقد جاء حكم المحكمة،بعدما ثبت لها بأن المتهم (ع.ب) يعمل موظفاً بوظيفة مدخل بيانات في وزارة الداخلية وأن المتهم (ع.ش – أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته) مفروض عليه الإقامة الجبرية من قبل أحد المحافظين في وزارة الداخلية لدى أحد المركز الأمنية بواقع مرتين في اليوم ولمدة سنة، وقد قام المتهم (ع.ب) بطباعة كتاب على أساس أنه صادر عن المحافظ ووضع عليه توقيع المحافظ المحفوظ على جهاز الكمبيوتر أصلاً ثم وضع عليه ختماً منسوباً للمحافظة موجهاً لمدير الشرطة ويتضمن هذا الكتاب أن المحافظ قرر رفع قيود رقابة الشرطة المفروضة على المتهم (ع.ش) والاكتفاء بالمدة التي أمضاها وذلك مقابل مبلغ سبعمائة دينار حصل عليها من والد المتهم (ع.ش) والذي ثبت للمحكمة أنه توفي، وقد قام المتهم (ع.ب) بتسليم الكتاب للمتهم (ع.ش) والذي راجع المركز الأمني وبحوزته كتاب رفع قيود الإقامة الجبرية عنه، وقد قام بتسليمه للمركز الأمني حيث جرى رفع الإقامة الجبرية على ضوء ذلك الكتاب، إلا أنه وعند الاستعلام من المركز عن الكتاب المقدم تبين أنه غير صحيح ومزور وأنه غير صادر عن المحافظ، وأن الختم المختوم به غير مستخدم من قبل قسم القضايا في المحافظة، وعلى أثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع