أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أبو السعود: النسبة الأكبر من فاقد المياه في الأردن بسبب السرقات المائية. الصحة العالمية تؤكد التعرف على جثث 25 ألف شهيد نتيجة العدوان على غزة. جلسة في مجلس الأمن مع حضور أهالي الأسرى لدى المقاومة تصريحات لوزير خارجية الاحتلال تكشف ارتفاع حدة التوتر بين تل أبيب والقاهرة تقرير: ريال مدريد سيتعاقد مع ألونسو قبل انتهاء عقد أنشيلوتي الملك وولي العهد يعزيان بوفاة الوزير الأسبق السحيمات. هآرتس: الجنود الإسرائيليون يشعرون بالإحباط. الاحتلال أعلن عن إصابة 95 جنديا منذ نهاية الأسبوع الماضي الدويري: رسالة المقاومة .. (لا يوحد من يستطيع لي ذراعنا). شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال رفح وجباليا عربيات : القطاع السياحي تأثر بالعدوان على غزة رئيس الأركان يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1. الفيصلي يعلن عن توفير راتب للفريق الأول. توضيح من التربية حول وفاة طالب إثر سقوطه من باص صغير في إربد تفاصيل عملية مركبة للقسام في جباليا اليونيسيف: نزوح أكثر من 448 ألف شخص من رفح تسيير طائرة لنقل موظفة أردنية أصيبت بغزة إلى عمان 863 مليون دولار حوالات المغتربين الاردنيين في 3 أشهر بعد زلزال إثيوبيا أمس .. تحذير من طوفان قد يغرق السودان! نادي الأسير الفلسطيني: 25 معتقلة إداريا بسجون الاحتلال.
الصفحة الرئيسية أردنيات إدانة طبيب اردني بجرم التَّسبب بوفاة مريض

إدانة طبيب اردني بجرم التَّسبب بوفاة مريض

إدانة طبيب اردني بجرم التَّسبب بوفاة مريض

17-07-2022 04:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع