أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اليونيسيف: نزوح أكثر من 448 ألف شخص من رفح تسيير طائرة لنقل موظفة أردنية أصيبت بغزة إلى عمان 863 مليون دولار حوالات المغتربين الاردنيين في 3 أشهر بعد زلزال إثيوبيا أمس .. تحذير من طوفان قد يغرق السودان! نادي الأسير الفلسطيني: 25 معتقلة إداريا بسجون الاحتلال. حماس: لن يرى الأسرى النور حتى يلتزم الاحتلال بالشروط. اندلاع حريق هائل في قاعدة عسكرية إسرائيلية بني مصطفى ترعى اطلاق سوق تحفيز في اربد المبيضين: الأردن يواصل موقفه الثابت لوقف الحرب على غزة. الأحوال: نسهل إجراءات تغيير مكان الإقامة للناخبين تخبط في بيانات وسائل إعلام الاحتلال والجيش حول إصابات اليوم. تحقيق لصحيفة إندبندنت: بايدن متواطئ في مجاعة غزة. صناعة الاردن تستقبل الشركاء الاجتماعيين ضمن مشروع سوليد إسرائيل: على مصر إعادة فتح معبر رفح وتفادي أزمة انسانية بغزة مستوطنون يقتحمون أطراف قرية قصرة جنوب مدينة نابلس الصفدي يلتقي عددا من نظرائه العرب للتنسيق لوقف الحرب على غزة الأردن والعراق ومصر يؤكدون الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثلاثي. حادث سير بين 3 مركبات في منطقة نفق السابع الدويري يتحدث عن اليوم التالي للحرب في القطاع إيقاف رئيس نادي الوحدات 4 مباريات وتغريمه 1000 دينار
الصفحة الرئيسية أردنيات افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

09-05-2022 12:23 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].

وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.










تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع