أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إطلاق 40 صاروخا باتجاه الجولان وإصبع الجليل. تدهور شاحنة على طريق العقبة الخلفي الكشف عن أجرة الباص السريع بين الزرقاء وعمّان ارتفاع أسعار الذهب 60 قرشاً للغرام بالاردن الجيش الأميركي: مشروع رصيف قطاع غزة اكتمل المستقلة للانتخاب: 44% من المنتسبين للأحزاب بالأردن إناث المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 يجري عمليات جراحية جيش الاحتلال يؤكد مصرع 5 أفراد من صفوفه في جباليا الخميس .. طقس معتدل جيش الاحتلال: إصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة الأردن يُدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا طالع بالتفاصيل .. مسودة البيان الختامي لقمة البحرين بدء تطبيق إعفاء «غرامات المسقفات» بالعاصمة وإربد مدعوون لاجراء مقابلات شخصية لعدة وظائف .. أسماء رئيس وزراء سلوفاكيا في حالة حرجة بعد محاولة اغتيال القطاع السياحي الاردني يعاني .. إغلاق 18 منشأة منذ 7 اكتوبر 3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم الاحتلال يعترف .. عملية نوعية توقع بعدد كبير من الجنود الاحتلال يوزع منشورات تتهم شركات صرافة في الضفة بـ (تمويل الإرهاب) قوات الاحتلال تقتحم 8 مدن بالضفة
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

21-03-2022 01:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.
وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن اوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.
وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.
وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع