أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية "حجاوي اليرموك" تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها بيوم علمي طلابي الحرس الثوري يبحث عن الرئيس الإيراني مسؤول أممي: منع إسرائيل للمساعدات يهدد حياة الغزيين تركيا ترسل فريقا لمساعدة إيران في البحث عن مروحية الرئيس الاردن يعرض على إيران المساعدة في حادثة طائرة الرئيس الأونروا: إسرائيل تكذب في ادعائها حريّة انتقال الغريين لمناطق آمنة الأردنية تحيل مثيري شغب بالحرم الجامعي للتحقيق الهلال الأحمر الإيراني ينفي العثور على حطام المروحية العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني وزير الدولة لتحديث القطاع العام: الإجازة دون راتب لن تتجاوز 12 شهرا في فترة الخدمة تحديد موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني ماذا جرى لطائرة الرئيس الإيراني؟ .. 6 أسئلة تشرح الحدث أوكرانيا تدمر كاسحة ألغام روسية وتتبادل مع موسكو بيانات إسقاط صواريخ ومسيرات دعم أوروبي للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني جراء المقاطعة .. شركة مطاعم دومينوز تكشف حجم خسائرها الغذاء والدواء واتحاد منتجي الأدوية يبحثان سبل تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية الفيصلي يرصد مكافآت مالية مجزية للاعبيه في حال الفوز على الحسين اربد بريطانيا: العنف ضد المدنيين بدارفور قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية محمد مخبر .. تعرفوا على بديل الرئيس الإيراني رئيسي
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة لا يمكن قبول إستقالات نواب ..

لا يمكن قبول إستقالات نواب ..

29-06-2011 12:50 AM

زاد الاردن الاخباري -

هدد عدد من النواب بالإستقالة بعد جلسة مجلس النواب الإثنين التي صوت فيها النواب على براءة رئيس الوزراء معروف البخيت من قضية الكازينو وإتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس .

وبما أنه لا يمكن للنواب مناقشة أي أمر خارج نص الإرادة الملكية السامية التي حددت مشاريع القوانين والقوانين المعدلة في الدورة الإستثنائبة فإنه لا يمكن قبول الإستقالات لعدم إمكانية عرضها على مجلس النواب.

وتنص المادة (82) من الدستور على أن للملك دعوة مجلس الأمة عند الضرورة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .

ونصت المادة نفسها في فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

أما النظام الداخلي لمجلس النواب فأشار في الفصل التاسع عشر المادة (157) : على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا الى الرئيس، دون ان تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في اول جلسة تالية ليقرر قبولها اورفضها ، وهو ما لا يمكن أن يتم لعدم إدراج هذا البند على الدورة الإستثنائية الحالية (الاولى من عمر البرلمان السادس عشر).

عمون





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع