أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. أجواء لطيفة الى معتدلة الاحتلال .. إحباط عملية تهريب كبيرة للسلاح في غور الأردن (صورة) محمود عباس يغادر المستشفى الأردني العمايرة ينال لقب "أفضل محارب في العالم" (صور) كيف فشلت استراتيجية "الردع" الإسرائيلي بعد 6 أشهر على حرب غزة؟ تشكيل فريق وزاري لإجراء جولات تفتيشية في المحافظات والبوادي صدور نظام جديد للاتحاد الأردني لشركات التـأمين بدء الاختبارات التجريبية لـ"التوجيهي" في المدارس الخاصة الشركات المدرجة تزود بورصة عمان ببياناتها المالية للربع الأول لعام 2024 يسعد دينك ما أزكاكي .. تودي بأردني إلى السجن (فيديو) حركة حماس: إرسال وفد يمثل الحركة إلى القاهرة السبت لاستكمال المباحثات لوقف إطلاق النار في غزة الأغذية العالمي : نقص التمويل يعرقل مساعدات اللاجئين بالأردن الاتحاد الأوروبي يدين هجوم مستوطنين على المساعدات الأردنية لغزة 100 ألف زائر لعجلون خلال يومين الملك وبايدن يعقدان اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل روسيا مستعدة لبحث مقترحات سلام جدية وزيلينسكي يستعجل الأسلحة البريطانية منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بالتصدي لمسلسل الاستهداف الإسرائيلي مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت بايدن بوضعها خطة لإجلاء سكان رفح رغم أوامر الفض والاعتقالات .. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات الأمريكية والأوروبية - تقرير حماس تشيد بمواقف الحوثيين المناصرة للشعب الفلسطيني
الصفحة الرئيسية أردنيات تفاصيل مسودة النظام المالي لأمانة عمان

تفاصيل مسودة النظام المالي لأمانة عمان

تفاصيل مسودة النظام المالي لأمانة عمان

25-02-2022 11:53 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المالي لأمانة عمان والصادر بموجب نص المادة(30) من قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي لأمانة عمان لسنة 2022) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون أمانة عمان .

الوزير : رئيس الوزراء.

الأمانة: أمانة عمان الكبرى .

المجلس: مجلس أمانة عمان أو لجنة الأمانة المشكلة وفقا لأحكام القانون .

الرئيس: أمين عمان او رئيس لجنة امانة عمان أو أي مفوض عنه وفقا لأحكام القانون.

مدير المدينة: رئيس الجهاز الاداري والتنفيذي في الامانة.

الموظف المالي: كل موظف يناط به تسلم الأموال العامة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك وكل موظف تناط به مهام إدارة أموال الامانة وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي.

السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

الموازنة: الخطة السنوية للأمانة عن السنة المالية القادمة والتي تبين الإيرادات والنفقات المقدرة متضمنة الموازنات التأشيرية وجدول تشكيلات الوظائف.

الميزانية العمومية: قائمة تبين الوضع المالي للأمانة في نهاية السنة المالية وفق نظام الاستحقاق المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة للأمانة والالتزامات الثابتة والمتداولة على الامانة وتشمل قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية ذاتها.

الحساب الختامي: القوائم والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية المتضمنة الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بما تم تقديره على الموازنة مع كافة الوثائق المعززة لها.

الايرادات: جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد للامانة.

النفقات: جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الإلتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها.

الامانات: المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.

التأمينات: المبالغ التي تدفع للامانة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية والانظمة والتعليمات الخاصة بها.

التحويل: الاوراق المالية والاوراق التجارية وتشمل الحوالات المالية وكافة وسائل الدفع المقبولة قانونيا .

السلفة: المبلغ الذي يصرف لإنجاز أعمال معينة أو لتغطية التزامات أو نفقات نثرية أو نفقات طارئة .

المادة 3-أ- تتبع الامانة في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي .
ب‌-على الامانة التحول لتطبيق اساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية خلال عامين من نفاذ هذا النظام على ان تصدر الامانة تعليمات لتطبيق نظام الاستحقاق.

المادة4-أ- مدير المدينة هو آمر الصرف في الامانة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها .

ب- مدير المدينة هو المسؤول أمام الرئيس عن معاملات الامانة المالية والمحاسبية وعن تأمين ادارتها .

ج- يلتزم مدير المدينة بالمهام التالية :

1- التحقق من ان المعاملات المالية على اختلاف أنواعها في الامانة متبعة في حساباتها طريقة موافقة لأحكام هذا النظام .

2- مراقبة استيفاء اموال الامانة والعمل على تأمين تحصيلها في اوقاتها.

3- ان يشرف على ادخال ما يدفع للأمانة او يقيد لحسابها او ما تنفقه من أموال على اختلاف انواعها ايرادا او مصروفا وقيدها في فصول الموازنة وموادها.

4- التحقق من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الامانة على اختلاف أنواعها وعلى التأمينات وقسائم الوصولات والرخص .
5- الإشراف على من يناط به استلام اموال الامانة وإنفاقها من موظفي الامانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلاعب او اهمال أو تقصير من خلال المراجعة والتدقيق الكافيين لذلك.
6- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة عدم صرف أي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة .

7- اعلام الرئيس خطيا عن اي تجاوز في الانفاق او اي نقص يقع بسبب نفاذ المخصصات.

8- إعداد خطة العمل السنوية للأمانة للسنة المالية التالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الرئيس.

9- إعداد خطة عمل وموازنة تأشيرية للأمانة للثلاث سنوات المالية التي تلي سنة مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الرئيس وفق آلية اعداد الموازنة الواردة في هذا النظام.

10- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحساب الختامي ورفعها إلى الرئيس قبل نهاية شهر آذار الذي يلي السنة المالية المنتهية.

11- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات وحسب المدد الواردة في هذا النظام على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.

د- يمارس الرئيس مهام مدير المدينة في حال عدم تعيين مدير مدينة أو في حال غيابه لأي سبب كان.

المادة5-أ- يصدر مدير المدينة براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف الأمانة المثبت لها مواد خاصة في الموازنة ويبين فيها المراجع التي اقترن بموافقتها وفق احكام نظام موظفي امانة عمان الكبرى .

ب-1- يصدر مدير المدينة براءة زيادة الرواتب السنوية المعين لها مخصصات في الموازنة ويبين فيها المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات .

2- تصدر براءة التشكيلات وزيادة الرواتب وتحفظ وترسل الى كل من الشؤون المالية ونسخة للموارد البشرية ونسخة لقسم الرواتب .

3- تعتبر أوامر تخصيص رواتب التقاعد براءات التشكيلات وتوقع من مدير المدينة.

المادة 6-أ-على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ورفعها للوزير للمصادقة عليها متضمنة ما يلي:-

1- الحساب الختامي.

2- الميزانية العمومية.

3- بيان المصروفات والايرادات.

4- قائمة التدفقات النقدية.

المادة 7- على الموظف المالي المعني تقديم كفالة مالية عدلية الى الامانة مصدقة من كاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان تتحمل الامانة الرسوم التي تترتب على تلك الكفالة .

المادة8- الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية يتحملون كامل المسؤولية عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية و عن المحافظة على الوثائق المالية والمعززات و سرية المعلومات المالية التامة وعن اي خطأ قد يلحق الضرر بالأموال والموجودات ومصالح الامانة وتقع عليه مسؤولية وقوع اي تلاعب او إهمال أو تقصير في العمليات المالية والمحاسبية وعليه القيام بما يلي :-

أ- استيفاء أموال الامانة وتأمين تحصيلها في وقتها.

‌ب- ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق الامانة وما يصرف منه من كافة الأموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها .

ج- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال الامانة وموجوداتها .

د- الامتناع عن صرف اي مبلغ لم يرخص به حسب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
هـ- اعلام مدير المدينة عن اي خطأ أو تجاوز في الصرف او اي نقص بسبب نفاذ المخصصات .

و- الاجابة دون تأخير على اي استيضاح من ديوان المحاسبة و وحدة الرقابة الداخلية أو اي جهة رقابية اخرى و يعطي البيانات والمعلومات المطلوبة منه بصورة كاملة .

زـ التأكد من إجازة مستند الصرف و مستند ادخال الفاتورة من قبل وحدة الرقابة الداخلية قبل اصدار التحاويل المالية او التحويل الالكتروني للقيمة المراد تسديدها.

المادة 9- يطلب من كل موظف مالي مختص ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية :–

أ - سجل صندوق .

ب- سجل السلفات الشخصية.

ج- سجل سلفات النفقات .

د- سجل مستندات الصرف .
هـ- سجل العقود .

و- سجل الرواتب .

ز- سجل الأمانات.

ح- سجل التأمينات

ط- سجل الإيرادات.

ي- سجل الرخص.

ك- سجل أملاك الامانة المنقولة وغير المنقولة.

ل- سجل القروض والمشاريع.

م- سجل اللوازم.

ن- سجل الاستملاكات.

س- سجل جلود الوصولات والرخص والقسائم المالية.

ع- سجل التحديات.

المادة 10-أ- تحفظ السجلات الحسابية ومعززات الصرف على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات الاخرى ومستند ادخال الفاتورة ومستندات الصرف وكشوفات العمل الإضافي وحوافز الموظفين وما استعمل او أبطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم او غيرها لمدة لا تقل عن سبع سنوات .

ب- تجري عملية الإتلاف من لجنة يشكلها مدير المدينة من :

1-المدير المختص أو رئيس قسم من نفس الدائرة.

2-موظف من دائرة الاختصاص يسميه مدير المدينة .

3- مندوب من وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

على أن يوافق مدير المدينة على تقرير اللجنة قبل اجراء عملية الاتلاف.

المادة11- على الموظف المالي المختص و أي موظف الحفاظ على ما يوجد لديه من الدفاتر والقرطاسية .. الخ وأن يطبق التعليمات والتعاميم الصادرة من الرئيس بخصوص أحكام ترشيد النفقات و الاحتفاظ بها في مكان آمن ومحكم الإغلاق واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن استعمالها .

باب الموازنة

المادة 12- 1-آلية إعداد موازنة أمانة عمان الكبرى.

أ‌- إصدار تعميم خلال شهر تموز من كل عام إلى نواب مدير المدينة للقطاعات والمديرين التنفيذيين الذين يتبعون مباشرة الى أمين عمان ومدير المدينة لتحديد ايراداتهم المالية وفقاً لخطة الأمانة الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنبثقة عنها للأعوام الثلاثة القادمة (متوسطة الاجل)،على أن يكون العام الاول هو الموازنة التقديرية وأن تكون السنوات الثانية والثالثة والرابعة موازنة تأشيرية وحسب منهجية التخطيط الاستراتيجي.

ب‌- يقوم نواب مدير المدينة والدوائر ذات الاختصاص ووحدات التخطيط والتطوير بالقطاعات بتحديد الإيرادات الخاصة بدوائرهم وتقدير الإيرادات خلال شهر تموز بالاستناد الى :

أ‌- الخطط التنفيذية.

ب‌- الدليل الارشادي للتنبؤ المالي.

ت‌- البيانات المالية التاريخية.

ث‌- خبرات القائمين على الشؤون المالية.

وإرسال تلك البيانات كنسخة الكترونية وورقية الى دائرة الموازنة وخلال شهر من تاريخ إصدار تعميم أمين عمان، وفي حال عدم ارسال المتوقع من الايرادات سيتم تحديدها من قبل دائرة الموازنة استناداً الى الايرادات الفعلية للسنوات السابقة .

ج‌- مناقشة مسودة بنود الإيرادات مع مدير المدينة بحضور نوابه.

د- مناقشة مسودة بنود الإيرادات بحضور كل من امين عمان و مدير المدينة ونواب مدير المدينة .

هـ- إصدار تعميم خلال شهر آب من كل عام إلى نواب مدير المدينة للقطاعات والمديرين التنفيذيين الذين يتبعون مباشرة الى أمين عمان ومدير المدينة بتخصيص مبلغ لإعداد الخطة التنفيذية والمشاريع والمبادرات لقطاعاتهم.

و- يقوم نواب مدير المدينة والدوائر ذات الاختصاص ووحدات التخطيط والتطوير بالقطاعات بتحديد الاحتياجات الخاصة وفق نموذج تحديد الاحتياجات المالية للمشاريع و المبادرات بدوائرهم وتقدير النفقات خلال شهر آب .وإرسال تلك النماذج كنسخة الكترونية وورقية الى دائرة الموازنة وخلال شهر من تاريخ إصدار تعميم أمين عمان وفي حال عدم ارسال المتوقع من النفقات سيتم تحديدها من قبل دائرة الموازنة استناداً الى النفقات الفعلية للسنوات السابقة.

ز- يتم عقد اجتماع بين مدير المدينة وجميع نواب مدير المدينة وأصحاب الاختصاص لمناقشة مسودة الموازنة وكشف الاحتياجات المالية واجراء التعديلات اللازمة بالخصوص ان وجدت إما بالتخفيض أو الزيادة .

ح‌- اعتماد خطة مخاطر مالية مرتبطة بالموازنة (ايرادات ونفقات).

ط- يتم عقد اجتماع بحضور امين عمان ونائب الرئيس ومدير المدينة و نوابه حيث يتم استعراض كافة الايرادات والنفقات المدرجة ضمن الموازنة التقديرية واقرارها بالصيغة النهائية تمهيدا لدعوة اعضاء اللجنة المالية لمناقشتها .

ي- تعقد جلسة لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الامانة بحضور النائب المالي والمدير التنفيذي المالي ومدير دائرة الموازنة ، لمناقشة مشروع موازنة امانة عمان لرفعها لمجلس الامانة.

ك- 1- يتم مناقشة مشروع الموازنة من قبل اعضاء المجلس لغايات اقرارها ورفعها للرئيس للمصادقة عليها وبما تضمنته من توصيات وحسب النموذج المعتمد لهذه الغاية.

2- لا يتم طرح العطاءات وعمليات الشراء والتوريدات وزيادة المخصصات الا بعد اعتمادها من دائرة الموازنة وفق نموذج مخصص لذلك(طلب شراء ، زيادة المخصصات ) .

3- تعميم الموازنة على الموقع الالكتروني الرسمي للامانة لإتاحة الاطلاع عليها من قبل المهتمين بعد اقرارها من الرئيس .

لغايات الرقابة على الموازنة يتم اعداد تقرير ربعي لمراقبه الحسابات الفعلية ومقارنتها مع مخصصات الموازنة لمعرفه الانحرافات الإيجابية والسلبية ومتابعتها مع دوائر الاختصاص ، وعمل قائمة التدفقات النقدية.

المادة13-1- إعداد المناقلة:-

أ‌- إعداد كشف ببنود الموازنة المراد النقل إليها وبنود الموازنة المراد النقل منها ورفعها للأمين بتنسيب من مدير المدينة.

ب‌- عرض المناقلة على لجنة التخطيط المالي لاعتمادها ورفعها لمجلس الامانة لأخذ الموافقة .

ج- يجب ان لا تتجاوز قيمة المناقلات المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة14-1- على الموظف المالي المختص اعداد التقارير التالية:-

أ‌- اعداد التقارير المالية التالية والمتضمنة مؤشرات اداء مالية وذلك وفق دوريه محددة للمستويات الادارية ذات العلاقة على أن تشمل مقارنة بين الموازنة الأصلية والمبالغ الفعلية .

1- إعداد التقارير الشهرية وخلال عشرة أيام بعد نهاية كل شهر.

2- إعداد التقارير المالية الربعية وخلال عشرة أيام بعد نهاية كل ربع.
3- إعداد التقارير المالية نصف السنوية.

4- إعداد التقارير المالية السنوية وحساب القطع السنوي وجدول المناقلات.

5- يجوز لأمانة عمان اصدار التقارير المالية وفقا لنظام الاستحقاق.

على أن تشمل كافة التقارير مقارنة بين الموازنة الأصلية والمبالغ الفعلية وكافة المعلومات المتعلقة بالرصيد النقدي لدى البنوك وبأرصدة الأمانات والتأمينات والسلف بأنواعها وأرصدة الذمم المدينة و الذمم الدائنة وعلى أن تفصح هذه التقارير أيضاً عن الدين العام لأمانة عمان الكبرى.

2- يحظر نشر أو توزيع المعلومات أو البيانات أو التقارير إذا كان سيؤدي الى:-

أ‌- الإضرار بمصالح أمانة عمان الكبرى.

ب‌- التسبب بخسائر مادية ذات قيمة.

ج‌- تقديم تنازلات من الناحية المادية في التفاوض أو التقاضي.

المادة 15-1- لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على اكثر من عام وانما يتم الالتزام بكل سنة على حدة .

2- عدم الالتزام بالمخصصات المالية على موازنة نفس العام الا بعد التنسيق مع الوحدة المالية المختصة عن التدفقات النقدية البنكية .

المادة 16-أ- للوزير المصادقة على الموازنة كما وردت إليه من مجلس الامانة أو إعادتها لإجراء التعديلات المطلوبة عليها.

ب‌- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنه السابقة الى ان يتم المصادقة على الموازنة الجديدة حسب نص المادة 29-ج من القانون.

المادة 17- تصبح الموازنة السنوية نهائية وقابلة للتنفيذ من تاريخ المصادقة عليها وتعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات.

باب النفقات

المادة 18- يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الأقل مما خصص لها في موازنتيّ السنة السابقة واللاحقة .

المادة 19- يجب ان لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصادق عليها.

المادة20-أ- لا يجوز عقد اي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة .

ب- لا تقيد النفقة او تصرف إلا اذا توافرت فيها الشروط التالية :

1- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها .

1- صحة حساب النفقة .

2- موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها .

ج- لا يجوز صرف اي نفقة الا بتوافر براءة تشكيلات وبراءة زيادة الرواتب او بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

1- النفقة المنصوص عليها في اي تشريع معمول به .

2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية .

3- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع رسمية.

4- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.

5- اي حال اخرى يوافق عليها الرئيس.

د- لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الموازنة المتعلقة بالمستخدمين والعمال غير التابعين لأحكام براءات التشكيلات ولا يجوز للموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي إجازة صرفها.

المادة21-أ- تصرف النفقة بالطرق والوسائل التالية :-

1- بموجب شيك أو أمر دفع أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به.

2- بموجب أي وسيلة دفع الكتروني معتمدة وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني .

ب - تعزز المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة لذلك.

ج - يتم اعتماد تواقيع المفوضين بالصرف يدويا أو من خلال إجازتها الكترونيا.

المادة22-أ- تنظم مستندات رواتب موظفي ومستخدمي وعمال امانة عمان من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام كاملة على الاكثر .

ب-تدفع الرواتب السنوية و الأجور على اقساط شهرية تعادل واحداً من اثني عشر من الراتب السنوي والأجر عن جزء من الشهر بحسب نسبة عدد أيام ذلك الشهر.

ج- تزود مديرية الموارد البشرية قسم الرواتب بنسخة مصدقة من جميع العقود وقرارات التعيين التي لها مستحقات بالدفع و تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص بها .

المادة23-أ- المستندات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروفة منها في الموازنة .

ب- الرواتب والأجور والعلاوات التي تدفع لحساب الموظفين و الأجور اليومية لمستخدمي وعمال الأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل لكل بنك أو فرع له .

المادة24- يجب ان تكون المستندات ومعززات الصرف واضحة وصريحة العبارة وأن تكون مرفقة مع الترخيص المستند إليه مشتملة على التفصيلات التالية :

أ- اسم صاحب المطالبة .

ب- المواد أو الخدمات والأرقام والكميات والمسافات والأسعار .

ج- الإشارة إلى العقود .

د- الإشارة إلى أرقام وتواريخ ومستندات الأمانات في حال ردها .

هـ - الإشارة الى الترخيص الخاص من أجل السلفات أو المدفوعات غير الاعتيادية والنفقات الطارئة .

و- السلفات أو أي مبالغ يجب استردادها يجب أن تدخل في مستند الدفع ( مستند الفاتورة).

ز- يجب ان تدرج المبالغ المبينة في المستندات جميعها كتابة ورقما .

ح- يجب أن لا تشتمل مستندات الدفع على أي تعديل بعد الطباعة وفي حال حدوث أي تعديل يجب أن يُعتمد من جميع المصادقين على المستند بمن فيهم موظف وحدة التدقيق والرقابة الداخلية .

ط- يجب أن يبين في مستند المصروفات فصل النفقات ومادتها حسب بنود الموازنة المصادق عليها .

المادة25- في الأحوال التي يقدم فيها موظفو الأمانة مطالبات مالية من أجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم إبراز وصولاتها كمستندات فرعية واذا لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف هذه المطالبات المالية المذكورة ما لم يبينوا بصورة مقنعة أن الحصول عليها كان متعذرا .

المادة26-أ- يحدد مقدار الاستحقاق النهائي للنفقة وفقا لما يلي :-

1- شراء اللوازم والاموال المنقولة بتوافر ما يلي:-

‌أ -قرار الإحالة و عقد النفقة حسب طبيعة اللوازم .

‌ب - النسخة الاولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على ان تشمل المبلغ والتاريخ والاسم الكامل والعنوان الواضح ورقم التسلسل والرقم الضريبي ما امكن ونوع اللوازم موقعة ومصدقة اصوليا من جهة الاختصاص .

‌ج- ضبط استلام يفيد ان اللوازم او الاموال المنقولة قد استلمت وفق شروط العقد موقعا ومصدقا اصوليا من لجنة الاستلام .

‌د - طلب مشترى محلي .

هـ - المواد التي يتم شراؤها بمقتضى اسعار او اثمان متفق عليها بعقود خاصة تذكر هذه الاسعار والاثمان كما وردت في العقد وترتب اسماؤها كما هي مرتبة في الجدول المرفق بالعقد و المواد غير المذكورة صراحة في العقد تقدم بها قائمة حساب مستقلة ويعمل بها ملحق للعقد .

‌و- النسخة الاولى من مستندات الإدخالات موقعة حسب الأصول .

ز - شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل أو إضافة عبارة ( ومأمور ضريبة الدخل بالإضافة الى وظيفته) إلى التحويل المالي الصادر إذا زادت القيمة على (1000) دينار أردني .

‌ح- شهادة فحص مخبري للوازم التي تتطلب طبيعتها ذلك .

‌ط - تقديم كفالة صيانة عندما تتطلب شروط العقد ذلك

‌ي -التأكد من الاحتفاظ بكفالة حسن التنفيذ و أنها سارية المفعول بما يتفق و شروط العقد حتى الدفعة النهائية .

‌ك- تعتمد الغرامة ( غرامة التأخير في التوريد ، اختلاف المواصفة ...الخ . ) من الجهات أو اللجان صاحبة الاختصاص التي قامت بفرضها بعد التأكد منها واحتسابها حسب الأصول .

‌ل - تعتمد الدفعات المرحلية من المدير المختص والدفعة النهائية من العقد تعتمد من مدير المدينة .

2- أشغال الامانة بتوافر ما يلي:

‌أ-قرار الاحالة و عقد النفقة حسب طبيعة الاشغال .

‌ب- النسخة الاولى من مطالبة صاحب الاستحقاق مصدقة من المدير المختص .

‌ج- تقديم كفالة صيانة عندما تتطلب شروط العقد ذلك .

‌د -التأكد من ان الحجوزات ( التأمينات) قد احتجزت وترد مع الدفعة النهائية حسب مشروحات الجهات او اللجان المختصة ويمكن ردها قبل ذلك التاريخ بموجب موافقة مدير المدينة مقابل تقديم كفالة بنكية بقيمة الحجوزات (التأمينات) .

‌هـ - التاكد من الاحتفاظ بكفالة حسن التنفيذ وانها سارية المفعول بما يتفق و شروط العقد حتى الدفعة النهائية وكذلك الاحتفاظ ببوليصة التأمين المعتمدة من مدير المشروع .

و -جدول الكميات المنجزة والاقيسة يتضمن بيان الاعمال المنجزة وسعرها حسب العقد وقيمته موقعة من المختصين بذلك .

ز- شهادة فحص مخبري للأشغال التي تتطلب طبيعتها ذلك .

ح- الأعمال التي يتم تنفيذها بمقتضى اسعار او اثمان متفق عليها بعقود خاصة تذكر هذه الاسعار والاثمان كما وردت في العقد وترتب اسماؤها كما هي مرتبة في الجدول المرفق بالعقد و الاشياء غير المذكورة صراحة في العقد تقدم بها قائمة حساب مستقلة ويعمل بها ملحق للعقد .

‌ط - شهادة من المتعهد ( مخالصة مالية ) تفيد ان قيمة هذه المطالبة تمثل المستحقات النهائية وانه لم يبق له اي استحقاقات بموجب هذا العقد .
ي - شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل او اضافة عبارة ( ومأمور ضريبة الدخل بالإضافة الى وظيفته) الى التحويل المالي الصادر اذا زادت القيمة على (1000) دينار اردني.

‌ك- تعتمد الغرامة ( غرامة التأخير في التنفيذ ، اختلاف المواصفة ...الخ .) من الجهات أو اللجان التي قامت بفرضها بعد التأكد منها واحتسابها حسب الاصول .

‌ل- تعتمد الدفعات المرحلية من المدير المختص والدفعة النهائية من العقد تعتمد من مدير المدينة .

3- تقديم الخدمات بتوافر ما يلي:

‌أ - قرار الاحالة صادر عن اللجان المختصة و عقد النفقة .

‌ب - مطالبة من صاحب الاستحقاق مصدقة اصوليا من المدير المختص .

‌ج - محضر من لجنة الاستلام باستلام الخدمات التي تم التعاقد عليها.

‌د - شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل او اضافة عبارة ( ومأمور ضريبة الدخل بالإضافة الى وظيفته ) الى التحويل المالي اذا زادت القيمة على (1000) دينار اردني او عند الدفعة النهائية بالإضافة الى اقتطاع نسبة ضريبة الدخل المحددة بقانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته .

4 - مياومات السفر بتوافر ما يلي:

1- السفر الداخلي ( محافظات المملكة التي تتطلب المبيت ) :

‌أ- قرار من مدير المدينة بالموافقة على السفر لغايات العمل الرسمي.

‌ب - بيان السفر المقرر مصدقا حسب الاصول من مدير المدينة.

‌ج - بيان المسافات المقطوعة او عدد السفرات والمراكز التي تم السفر منها واليها حسب النموذج المقرر مصدقا حسب الاصول من مدير المدينة.

‌د- الشهادة المقررة لصرف علاوة النقل معتمدة حسب الاصول من مدير المدينة.

2- السفر خارج البلاد:-

‌أ- قرار من لجنة الموارد البشرية بالسفر لغايات العمل الرسمي محددة بالليالي .

‌ب-التسديد بموجب ختم الخروج والدخول على جواز السفر او اي طريقة معتمدة اخرى للغاية المعتمدة بعد اعتماد الليالي من لجنة الموارد البشرية .

3- علاوة النقل وبدل التنقلات بتوافر ما يلي :

‌تصرف حسب طبيعة العمل بناء على تنسيبات اللجنة المشكلة لهذه الغاية وموافقة مدير المدينة .

5- النفقات الاخرى:

أ) الرواتب بتوافر ما يلي :

1- قرار التعيين من المرجع المختص.

2-براءة التشكيلات الصادرة لتحديد الدرجة والراتب .

3-مطابقتها مع احكام التشريعات المعمول بها .

ب) اجور العمال بتوافر ما يلي :

1-قرار التعيين من المرجع المختص.

2-نموذج مراقبة الدوام اليومي مصدقا حسب الاصول.

ج) بدل العمل الاضافي بتوافر ما يلي :-

1-قرار المرجع المختص .

2-النموذج المقرر معبأ ومعتمد من صاحب الاستحقاق ومصدقا حسب الاصول .

د) علاوات الميدان بتوافر ما يلي :

1- قرار المرجع المختص.

2-النموذج المقرر معبأ ومعتمد من صاحب الاستحقاق ومصدقا حسب الأصول .

ب-تقبل الكفالات المالية (كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة وكفالات الانقاض .... الخ ) بموجب شيك بنكي مصدق أو كتاب بنكي أو بموجب وصل نقدي أو دفع نقدي في صندوق الأمانة بالقيمة المطلوبة وتعاد الكفالة حسب الأنظمة النافذة بموجب مشروحات الدائرة المعنية بذلك .

المادة27- على الموظف المالي الذي يقوم بالتدقيق في المستندات أن يرفض أي مطالبة لم تستوفِ المتطلبات الواردة في المادة (25) من هذا النظام .

المادة28- يجب على الموظف المتقاعد (أو ذويه) الذي يتقاضى راتباً تقاعدياً من الأمانة أن يثبت انه ما زال على قيد الحياة بشكل سنوي .

المادة29-أ- اذا تم دفع مبلغ غير مرخص بصرفه يعتبر الموظفون الماليون وموظفو وحدة الرقابة الداخلية المصادقون على ذلك المستند مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقونها بالتساوي في حال لم يتم تسويتها مع المستفيد .

ب- اذا تم ارفاق معززات صرف غير صحيحة لما ورد في البند ( أ ) يعتبر الموظفون المصادقون على هذه المعززات مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقونها بالتساوي في حال لم يتم تسويتها مع المستفيد .

المادة30- الامانات والتأمينات التي يتم ردها تصنف مستنداتها بالصورة التي اتبعت عند تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات والتأمينات ويربط وصل القبض بمستند الصرف ويجب ان يتضمن مستند الدفع اشارة الى رقم مستند القبض وتاريخه.

المادة 31-أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا.

2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ.

3- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب قانونية جميع ما يرد من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في المادة مستقلة من أحد فصول نفقات الموازنة.

‌ب- يقيد في حسابات الرديات جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت بطريق الخطأ .

‌ج- ترد الرديات من الواردات الواردة في البندين أ، ب بقرار من الرئيس وبتنسيب من مدير المدينة.

‌د– لا ترد الإيرادات في جميع الاحوال بعد إتلاف إيصال المقبوضات المعزز لها إلاّ إذا أبرز صاحب العلاقة النسخة من الايصال واعتمادها من الجهة المختصة.

المادة32-أ- كل مستند صرف يجب ان يدقق من قبل الموظف المالي المختص و موظف التدقيق و موظف وحدة الرقابة الداخلية الذي يقوم بعملية التدقيق والمصادقة عليه قبل اجازته للصرف ويجب ان يختم مستند الصرف من قبل المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق بالخاتم ذي التاريخ.

ب- ترقم مستندات الصرف جميعها بالتسلسل من واحد فصاعدا بشكل سنوي حسب تواريخ دفع المبالغ وتقيد ارقام هذه المستندات في دفتر الصندوق .

ج- على الموظف المالي الذي يقوم بإصدار التحاويل المالية أن يتحقق من أن مستند الصرف تم تنظيمه وفقا للأصول عند إحالته للصرف .

المادة33- لا يجوز صرف أي مطالبة دون موافقة صاحب الصلاحية حسب نظام المشتريات المعمول به .

المادة34-أ-لا تدفع المبالغ إلا لأصحاب العلاقة المذكورة اسماؤهم في مستندات الصرف او لوكلائهم المقبولين قانونيا على ان تؤخذ في كلتا الحالتين تواقيعهم واعتماداتهم بالاستلام .

ب- عند دفع مبالغ لأشخاص غير مذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة أو شهادة حصر الإرث أو براءة التعيين من إدارة التركة لدى الموظف المالي المختص ويشار اليه في المستند ويجب أن تكون الوكالات مسجلة لدى كاتب العدل .

ج- تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة مدفوع تحاشيا من دفع المستند مرة اخرى.

المادة35- تلصق الطوابع ويؤشر عليها صاحب الاستحقاق أو الموظف المالي المختص باي طريقة تجعلها غير صالحه للاستعمال مره اخرى حسب قانون رسوم طوابع الواردات.

المادة 36-أ- يحول الراتب و الأجر أو العلاوة إلى البنك المحولة إليه راتب الموظف أو المستخدم أو العامل بموجب تفويض من صاحب العلاقة يتضمن اسم البنك المحول اليه ورقم الحساب ، ويجب أن يرتبط هذا التحويل بمستند صرف.

ب- الرواتب والأجور والعلاوات والحوافز المستحقة وغير المدفوعة عن فترات سابقة تدفع بموافقة المدير المختص.

ج- الرواتب والأجور والعلاوات والحوافز المدفوعة وغير المستحقة تسترد بموافقة مدير المدينة .

د- يجوز تحويل الرواتب و الأجور الكترونيا الى البنوك المعتمدة .

المادة37-أ- يجوز إصدار مستند الصرف ( دفعة مقدمة ) باسم معتمد الصرف لموظف مالي مختص يقوم بتوزيع الأموال نقدا على مستحقيها على نموذج أمر دفع النقود و أن يرتبط به نسخة من مستند الصرف وتسدد الدفعة بعد إعادة كشف الصرف موقع من مستحقيها ومعتمد الصرف حسب الأصول .

ب - إذا وجد الموظف المالي معتمد الصرف أنه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون سبعة أيام فيجب عليه ان يعيد المستندات إلى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه الرديات لحساب التأمينات في فصل التأمينات لتصرف لمستحقيها في حال المطالبة بها .

ج- أي تقصير للموظف المالي المختص في تطبيق البند (أ، ب ) يحسم مباشرة من الراتب أو الأجور بقرار من المدير المختص.

المادة 38-أ- يمسك الموظف المالي المختص سجلاً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يدفعها بصفته الرسمية .

ب- يجب أن يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل تم صرفه من هذا النظام وكذلك اسم البنك الذي سحب عليه ويجب أن يقيد رقم وتاريخ كل إذن.

ج- تدرج تفاصيل كافية في سجل الصندوق لإيضاح ماهية المعاملة .

د- على الموظف المالي المختص ان يتأكد من ان جميع التحاويل والاذون قد قيدت في سجل الصندوق يوم تسلمها .

هـ- على الموظفين الماليين المختصين أن يصادقوا على سجل الصندوق بشكل شهري بعد أن يتحققوا من صحة حساباتهم.

المادة39-1- التحاويل المالية المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل امانات باسم المستفيد في سجل الامانات.

2-التحاويل المالية المسلمة للمستفيد ولم تقدم للصرف بعد ستة أشهر من تاريخ سحبها تقبض قيمتها كأمانات باسم المستفيد بعد إشعار البنك بعدم صرفها وإعادتها لصندوق الأمانة اذا قدمت للصرف .

3- اذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في البندين (1 و2) من هذه المادة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلها في سجلات الامانات تحول الى حساب الايرادات ويجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من الرئيس بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.


المادة40-1- يتم التوقيع على مستندات الصرف من قبل المحاسب المدخل أو مستورد الفاتورة ومدقق مستند ادخال الفاتورة ويصادق على مستند إدخال الفاتورة من قبل رئيس قسم في دائرة الحسابات والمفوض بالإنفاق من قبل مدير المدينة.

2- يتم التوقيع على المخاطبات الخارجية فيما يخص موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة ( البنوك ، مؤسسة الضمان الاجتماعي ، المحاكم ، شركات التمويل ،... الخ ) مدير المدينة.

المادة41-أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة .

‌ب- لا يجوز للموظف المالي ان تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية .

‌ج- يجب عند ترصيد الحساب نهائيا ان يعيد الموظف المالي المعني للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وان يبطل ما كان غير مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله .

‌د- يتم إصدار التحويل المالي مع أمر الدفع مباشرة على أوراق البنك المعتمد إن امكن.

المادة42- في حال كانت طبيعة العمل تقتضي ان تكون في حوزة موظف غير مالي أموال لإنفاقها على خدمات عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى الموظف المالي مباشرة فيعطى سلفة نفقات وفقا للصلاحيات المبينة في المادة (41) من هذا النظام.

المادة43- تصنف سلف النفقات على النحو التالي :-

أ- السلفة الدائمة التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية .

ب- السلفة المؤقتة : التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او لمواجهة نفقات عاجلة او نفقات طارئة او إنجاز مهمة و تسدد عند انتهاء الغاية التي صرفت من أجله .


ج- السلفة الخاصة : التي تصرف للدائرة او للموظف او للشخص كدفعة مقدمة على حساب المشاريع وتسدد وفقا لنصوص العقد المنظم لها .

د- تصرف هذه السلف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير المدينة مع توضيح الغاية منها.

المادة44-أ- تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق في سبيله شريطة توافر مخصصات مقررة في الموازنة للعمل الذي ستنفق من اجله السلفة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها .
ب‌- لا يجوز صرف سلفة للموظف او الدائرة التي تكون ذمته مشغولة لحساب السلفات غير السلف الدائمة ولم يتم تسويتها في الوقت المحدد للغاية التي صرفت من أجلها .

ج- تصرف السلفات بموافقة مدير المدينة على ان يتم تقديم طلب يبين فيه الغاية المبررة لسلفة النفقات .

د- تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته .

هـ- على حاملي سلف النفقات ان يراعوا جميع التشريعات الناظمة والتعاميم المتعلقة بمراقبة الانفاق لأموال الامانة ومعاملات التسديد .

و-على حاملي سلفات النفقات جميعهم ان يمسكوا تقرير مصروفات او دفتر صرف السلفات النفقات اصوليا وان يقيدوا فيه والمصروفات المتعلقة بكل سلفة .

ز- اذا زادت قيمة سلفة النفقات على الف دينار يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسم وظيفته الرسمية أو أن يتم الاحتفاظ بقيمة السلفة في خزانة حديدية محكمة الإغلاق في الدائرة المعنية .

ح- يصدر مدير المدينة تعميما يحدد فيه كافة تعليمات الصرف من سلفة النفقات .

المادة45-أ- ترد سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها او قبل ذلك التاريخ .

ب- سلفات النفقات الدائمة تبقى قابلة للاستعمال خلال مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره ويجب تسديدها حسب التعاميم الصادرة بالخصوص.

ج- عندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذلك مرهونا بأحوال معينة في امرها يطلب من الموظف المالي المختص ان يتحقق من ان سلفة النفقات التي تستحق في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول سيجري تسديدها قبل نهاية السنة المالية .
د- جميع مستندات النفقات المدفوعة بواسطة اي موظف من حاملي سلفات النفقات خلال السنة المالية يجب ان تسدد قبل آخر يوم من ايام العمل من السنة او قبل ذلك التاريخ ليتم ادخالها في حسابات تلك السنة.

المادة46-أ- يقيد في قسيمة الوصل المقبوض مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته .

ب- يعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها أو غير صحيحة أو على غير ما يجب و لو أن تلك المستندات قد قبلها الموظف المالي .

المادة47-أ- يعلم الموظف المالي المختص المدير المختص باي تقصير من حامل سلفة النفقات في اجراء تسديد السلفة المعطاة له في الوقت المعين لتسديدها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات في استرداد السلف المتأخرة .

ب- يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها وتعتبر دينا عليه حتى يتم تسديدها واذا لم يتم تسديد السلفة يتم تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة لتحصيل السلف بما في ذلك الحسم من الراتب او الأجور أو استحقاقاته أو بموجب قانون تحصيل الاموال العامة بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب المدير المختص .

المادة48- يقيد الموظف المالي المختص في سجل خاص ما يصرف وما يسترد من جميع سلفات النفقات المستحقة في ذمته حسب المقتضى ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته .

المادة 49-أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك سجلا على النظام المالي للأمانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المتعهد او المشروع الذي من أجله او الخدمات التي بسببها قبضت الأمانة وفتح حساب خاص بالأمانات .

ب- تدون المبالغ التي ترد بشكل يسهل التثبت من صحة الرصيد .

ج- يفتح حساب خاص في البنك للمبالغ المقبوضة كأمانات.

المادة50- تقسم الامانات الى الانواع التالية :-

أ-‌ امانات اقتطاع الرواتب : هي التي يتم اقتطاعها وفقا للقوانين والانظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها .

ب- امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة : و هي التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحب الحق فيها الناتجة عن انظمة او اتفاقيات او التزامات ويتم دفعها الى مستحقيها خلال شهر بحد اقصى من تحصيلها باي طريقه مناسبة.

ج- يتم صرف الأمانات الى مستحقيها وفي حال لم تتم المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها يتم تحويلها الى حساب الإيرادات وللأمين رد الأمانات المقبوضة لحساب الايرادات الى مستحقيها اذا كانت هناك مبررات مقنعة لذلك .


المادة51- تقسم التأمينات الى الانواع التالية :‌-

أ‌- التأمينات المخصصة: هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية وتحويله الى حساب الايرادات .

ب‌- ‌تأمينات اخرى : وتشمل المبالغ المقبوضة او المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة او مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه التأمينات، واذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها يتم تحويلها الى حساب الايرادات بقرار من الرئيس بتنسيب من مدير المدينة.

‌جـ- ترد مبالغ التأمينات المقبوضة أو التي تم تسجيلها الى اصحابها خلال خمس سنوات بقرار من المدير المختص و في حال مخالفة اصحاب التأمينات التشريعات المعمول بها والمتعلقة بهذه التأمينات تحول الى حساب الايرادات.

د- تحول التأمينات الى حساب الايرادات بعد مرور خمس سنوات على قبضها في حال عدم مطالبة أصحابها بها .

هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب ، ج) للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة رد التأمينات المقبوضة لحساب الايرادات الى مستحقيها اذا كانت هناك مبررات مقنعة لذلك .

باب التحصيل

المادة 52-أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الطرق التالية:-

1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً او فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه.

2- نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الامانة.

3- بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكتروني والتحويل المالي الالكتروني وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

ب- يجوز قبض الايرادات بموجب تحاويل وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 53-أ- تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المعني ويجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الأرقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات مع القيم التي قبضها من كل مادة من مواد الواردات والمقبوضات الأخرى.

ب- يستعمل الموظف المالي المختص ضمن اختصاصه للرخص والشهادات وغيرها جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدول على حدة وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في سجل الصندوق ثم في نهاية كل شهر تجمع الجداول ويدققها الموظف المالي وتقارن بالمبالغ المقيدة في دفتر الصندوق وبقسائم الرخص وغيرها مما يكون قد صدر منها.

المادة 54-أ- على الموظف المالي المختص التحقق من ان المستندات جميعها تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وصراحة وانها نظمت وفقا للاصول الحسابية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك.

ب-1- تودع جميع المبالغ المحصلة بوساطة الموظف المالي في حسابات الامانة البنكية .

2- أي نفقات تتحقق على الواردات تدخل في حساب المصروفات وتعزز بمستندات رسمية .


المادة 55- أي تغيير يحدث في مستند القبض يتم الغاؤه حسب تعليمات الالغاء واصدار مستند قبض جديد ولا يقبل التعديل او الشطب عليه.

المادة56- مستندات السلف تصنف تحت عنوان سلف مستردة يتبعه عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها أو أي عنوان آخر.


المادة57- أ- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة.

ب- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في السنة المالية ذاتها يقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرف منها.

ج- المسترد من المصروفات بغير حق من نفقات المشاريع الرأسمالية يقيد في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف شريطة وجود مخصصات في هذا الحساب و وقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة و ألا يقيد المبلغ المسترد وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .


المادة58- أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التامينات والامانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لأحكام المادة (55) من هذا النظام

ب- تقيد أثمان أموال الامانة المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب الواردات الخاصة بها.

المادة 59- ترقم مستندات القبض الكترونيا بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب مستند القبض وتقيد في سجل الصندوق الالكتروني على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في سجل الصندوق.

المادة 60-أ-على الموظف المالي او اي جهة اخرى) مكلفه رسميا( باستلام اي رسوم او ضرائب او اي اموال أخرى من الاموال الخاصة بالأمانة ان يودع هذه الاموال الى حساب الامانة البنكي المحدد يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز مدتها ثلاثة ايام عمل على ان يتم الحصول على موافقة المدير المختص الخطية للاحتفاظ بهذه الاموال في القاصة الحديدية مع بيان الاسباب الموجبة لذلك .

ب- على المدير المختص ان يتحقق من ان موظفي الامانة والجهات الاخرى المكلفة رسميا المسؤولين عن تحصيل أموال الامانة قد دفعوا المبالغ التي قبضوها وأعطوا حسابا عنها كما هو معين في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الموظف المالي المختص ان يعلم المدير المختص خطيا بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها، وفي حال تأخر الموظف المالي او اي جهة اخرى مكلفة رسميا المستلمة لهذه الرسوم أو الضرائب أو أي من أموال الامانة عن دفعها أو إيداعها خلال المدة المحددة له في الفقرة (أ) من هذه المادة يتحمل هذا الموظف او الجهة الاخرى المكلفة رسميا المسؤولية القانونية والتعويضية عن ذلك.

المادة 61- على الموظف المالي المختص بتدقيق ومطابقه الوصولات المحررة مع شهادات الايداع البنكية التحقق من التالي ورقيا او الكترونياً:-

1- التأكد من ان الوصولات وشهادات الايداع البنكية تعود لنفس الموظف المالي المختص بقبض الاموال .

2-ان يتم التأكد من الوصولات الملغاة وانه تم الغاؤها حسب الاصول .

3-ان يتم مطابقه قيمة الوصولات مع اجمالي قيمة شهادات الايداع البنكية .

4- ان يتم التأكد من عدم وجود تأخير في ايداع المبالغ المحصلة.

5-ان يتم التأكد من عدم توريد شهادات ايداع مكررة .

6- في حال عدم تحقيق اي مما ورد اعلاه يجب اعاده الوصولات وشهادات الايداع البنكية الى الموظف المالي المختص لتصويب الاوضاع.

7-اما في حال تم التحقق مطابقة الوصولات لشهادات الايداع البنكية يتم تحويلها الى الموظف المالي المختص لاستكمال عمل التسوية البنكية.

المادة 62-أ- النقود او التحاويل او المستندات التي يتسلمها موظفو الامانة توضع مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تودع في حساب الامانة لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال أو تقصير بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول.

‌ب- لا يجوز للموظف المالي أن يحفظ أو يسمح بحفظ أي أموال غير أموال الامانة في أي صندوق حديدي عائد للامانة ويقع في عهدته.

المادة 63- لا يجوز استعمال أموال الامانة بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها في حساب الامانة البنكي .

المادة 64- على الموظف المالي المختص او نظام القبض الالكتروني (المحاسب الآلي) إعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه ولا يعطى وصولات عن الرخص التي تعتبر وصلاً .

المادة 65- على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات ورخص من دفاتر او أوراق ذات قسائم مطبوعة عليها أرقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لاغراض معينة إذا تم المصادقة على ذلك.

المادة 66-أ-على الموظف المالي في حال الغاء أي وصل أو رخصة القيام بما يلي:-

1- كتابة سبب الالغاء أي وصل أو رخصة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة.

2- إلصاق الوصل الملغى بصورة متينة بالأصول او القسيمة .

3- يقيد أرقام الوصولات او الرخص الملغاة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم بشكل جدول او في سجل الصندوق

4- عدم اظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (ملغي) ازاء الرقم.
ب- يعتبر الموظف المالي المختص مسؤولاً عن أي إخلال بأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 67- فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون للمجلس تحديد الطرق المتبعة في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون اما بطريق الالتزام (التقسيط )او بطريق تحصيلها مباشرة من خلال الموظف المالي المختص او تحصيلها بالطريقة التي تعتبر أكثر ضمانا لمصلحة الامانة .

المادة 68-أ- يمسك الموظف المالي المختص سجلاً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يقبضها بصفته الرسمية .

ب- يجب أن يقيد في سجل الصندوق رقم وتاريخ كل وصل مالي استلم وكذلك اسم الدافع وطريقة الدفع والغاية من الدفع.

ج- تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لإيضاح ماهية المعاملة.

د- على الموظف المالي المختص ان يتأكد من ان جميع وصولات القبض قد قيدت في سجل الصندوق يوم تسلمها .

هـ- على الموظفين الماليين المختصين أن يعتمدوا على سجل الصندوق بشكل شهري بعد أن يتحققوا من صحة حساباتهم.

المادة69- أ.1 لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها الرئيس.

2. لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة .

3.لا يجوز قبول التحاويل ممن سبق وان اعيد له شيك بسبب عدم كفاية الرصيد.

ب . على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى منها :

1. التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليها متعهدا بقبولها .

2. التحاويل التي كفلت بكتاب موجه الى الرئيس من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه .

3. التحاويل الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية .

المادة 70- تنظم التحاويل جميعها لأمر الرئيس إضافة الى وظيفته.

المادة 71-أ- يجوز قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم في حالة تقسيط الضرائب والرسوم والبدلات واي ايرادات اخرى تعود للامانة فقط ولا يجوز تقسيط الامانات والتأمينات على ان يصدر الرئيس تعليمات تفصيلية لعملية التقسيط وقبول الشيكات الآجلة.

ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يجوز الاعتراف بالشيكات الآجلة كإيرادات الا عند تحصيلها من البنك.

المادة 72-أ- يجب ان يكون لدى كل موظف مالي مختص خزانة حديدية في أماكن حصينة تحت عهدته اذا كان من قابضي الاموال او لدية تحاويل بنكية .

ب- الموظفون الذين تكون مفاتيح الأماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود في عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا لحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم .

ج‌-كل خلل يطرأ على الأماكن او الخزائن الحديدية او على مفاتيحها وكل ضياع يحدث لهذه المفاتيح يجب ان يخبر به المدير المختص فورا والذي عليه ان يبلغ ذلك الى مدير المدينة.

د‌- على الموظفين الماليين المختصين ان يفحصوا النقد في الخزائن الحديدية والأماكن المحصنة مرة في كل شهر على الأقل وان يعلموا المدير المختص ومدير المدينة بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.

هـ- الموظف الذي يكون في عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد او مفتاح خزانة المركز وتغيب بشكل مؤقت او طرأ مرض له فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي يكون في عهدته الى الموظف البديل الذي يحدده المدير بشرط ان لا يسلم شخصا مفتاحين مطلقا ويثبت هذا التسليم بموجب محضر خطي موقع من المدير وأصحاب العلاقة.

و‌-توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للأماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص الأمانة في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها أرقام المفاتيح والخزائن الخاصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ في الأماكن التي يحددها المدير المختص بموافقة مدير المدينة ويمسك سجلاً لجميع هذه المفاتيح وتحفظ في الخزانة.

ز‌-يتم تسلم هذا المفاتيح من لجنة يشكلها مدير المدينة لهذه الغاية.

ح‌- تستخدم المفاتيح من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية.

ط‌- كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الأماكن الحصينة والخزائن الحديدية العائدة للأمانة يتحمل تكاليفها الموظف المالي المسؤول.

المادة 73- تعطى نماذج وصولات مطبوعة او الكترونية وتستخدم لكافة اغراض القبض و التي توضع في الأماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها ان يحفظ جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الأشياء .

المادة 74-أ-لا يجوز قبول أي مبالغ نقدية تزيد على الف دينار وانما يتم ايداعها في حساب الامانة البنكي من قبل صاحب العلاقة ويحضر شهادة ايداع من البنك وتعتمد من الموظف المالي المختص الذي يدير حسابات الامانة البنكية او ان يحضر صاحب العلاقة تحويلا بنكيا صادرا من مدير البنك.

‌ب-لا يجوز ارسال النقود في البريد.

المادة 75-أ-على الموظف المالي المختص ان يمسك سجلات ورقية او الكترونية تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود او نماذج الوصولات والرخص التي تم صرفها أو التي تدخل في عهدته.

ب- عند تسليم جلود او نماذج الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات ورقية او الكترونيه يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها.

المادة 76-أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها الامانة تطبع بقرار من مدير المدينة.

‌ب- يحدد مدير المدينة بتنسيب من المدير المختص عدد هذه الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة وتدخل في عهدة الموظف المالي المسؤول بعد عدها وتنظيم ضبط بها من لجنة يعينها مدير المدينة.

‌ج- كل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط ويعطى عنها إيضاح وافٍ لمدير المدينة.

د- في حال تبين وجود تقصير او تلاعب بما يتعلق في الفقرة د من هذه المادة تشكل لجنة تحقيق بقرار من مدير المدينة واتخاذ الاجراء المناسب بما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة .

المادة 77- 1-أ-على الموظف المالي المختص المستلم ان يدقق في جلود ونماذج الوصولات والرخص ذات القسائم لدى تسلمها والتأكد من صحة ترقيم كل منها.

ب- اذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المالي المسؤول مع تقرير بذلك الى المدير المختص.

ج- يجب ان تشتمل جلود الوصولات والرخص جميعها على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة .

‌د- يوقع الموظف المالي المسؤول على هذه الشهادة قبل ان توضع موضع الاستعمال بالنص التالي:- (دقق من قبلي في هذا اليوم الـ… من شهرسنة … فوجدته محتويا … ورقة مرقمة ترقيما صحيحا سلم لـ … توقيع الموظف المالي المسلم ….)

‌هـ- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القسائم

و-على الموظف المالي المختص ان يدرج التفاصيل المبينة أدناه على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وتحفظ هذه الجلود بما اشتملت عليه من القسائم :-

‌1- لمن سلم .
‌2- وظيفته .

ز-يعطي المستلم للمسلم وصولات خطية على مستند الإخراجات او بصورة أخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصولات والرخص المسلمة او المعادة.

2-بالرغم مما ورد في البنود الواردة في هذه المادة فانة يجوز الاستعاضة عن عمليات الطباعة للوصولات والقسائم والرخص بوثائق الكترونية بنفس الصيغة دون الحاجه الى طباعتها ورقيا وذلك من خلال النظام الالكتروني، وكذلك عمليات الاستلام والتسليم بحيث يتم احكامها من خلال منح الصلاحيات على الانظمة المختلفة للموظف المالي المختص.


المادة 78- على الموظف المالي المختص ان يستعمل جلود ونماذج الوصولات او الرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت أرقام متسلسلة وان يعاد للموظف المالي المسؤول أي جلد من هذه الجلود ذات القسائم لدى انتهائها.

المادة 79- على الموظفين الماليين المختصين ان يتحققوا باستمرار من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم او الى الموظفين الماليين المختصين بتحصيل الواردات يقتصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة .

المادة 80- تحفظ جلود ونماذج الوصولات والرخص الورقية المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان آمن محكم الإغلاق، اما اذا كانت الكترونية فتحفظ على النظام المالي وتحفظ بنفس طريقة حفظ البيانات الالكترونية.

المادة 81-أ-عند وقوع أي ضياع في أموال الامانة او الوصولات ذات القسائم او اي من اموال الامانة الأخرى فعلى الموظف المالي المسؤول ان يعلم المدير المختص بالواقعة و الذي عليه ان يجري التحقيق اللازم بذلك ويرفع التقرير الى مدير المدينة لعرضه على الرئيس.

ب- على الرئيس ان يقدم بعد التحقيق وبدون تأخير تقريره مع تنسيباته وملاحظات للمجلس لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

المادة 82- تطبق الامانة مفهوم فوتره الذمم المدينة المترتبة على العقارات بحيث تقوم الامانة من خلال الموظفين المختصين بتوزيع اشعارات لكافه مالكي العقارات داخل حدود امانة عمان بشكل سنوي لإبلاغهم بالمبالغ المالية المترتبة على عقاراتهم اما من خلال الجولات الميدانية او من خلال اي وسيلة اخرى .


باب الخزينة

المادة83- تفتح الحسابات البنكية في البنوك للأغراض الرسمية بقرار من امين عمان وبتنسيب من مدير المدينة وتكون باسم امانة عمان الكبرى.

المادة 84- يقوم الموظف المالي المختص باستلام التحاويل المالية غير المستعملة والمنتهية صلاحيتها واتلافها من خلال لجنة يشكلها مدير المدينة .

المادة 85-1- يقوم الموظفون الماليون المختصون بما يلي :-

أ‌- ادارة السيولة النقدية لحسابات أمانة عمان الكبرى لدى البنوك ومتابعة الأرصدة البنكية اليومية لحسابات أمانة عمان الكبرى وبناء على التدفقات النقدية تقوم بتنظيم عملية صرف الشيكات .

ب‌- متابعة تسديد القروض المحلية والخارجية و إعداد خطة السداد .

ج- متابعة و إصدار الحوالات الداخلية و الخارجية حسب الانظمة والتعليمات الخاصة بإصدار الحوالات.

د- طلب دفاتر الشيكات من البنوك وذلك حسب الحاجة ، ويتم استلامها و تدقيقها بحيث تكون الشيكات مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة الصادرة من البنك المركزي وعند استلام دفاتر الشيكات يتم جردها وادخال ارقامها على النظام المالي وتسليمها لدائرة الحسابات حسب الاصول .

هـ - اعداد التسويات البنكية بشكل شهري على ان لا تتجاوز مدة اعدادها 30 يوما من تاريخ اغلاق الحسابات الشهري على الانظمة المالية، وحسب الاجراءات التالية :-

1-استلام الكشف من البنك وتحميله على النظام المالي .

2-استلام الفيش البنكية الواردة من دائرة التحصيل ، للعمل على تسويتها بعد أن يتم التأكد من مطابقة المبلغ المودع بالبنك مع المبلغ المقبوض دفتريا .

3-تسوية الشيكات المصروفة من الحساب البنكي بعد أن يتم التأكد من مطابقة ارقام الشيكات والمبالغ البنكية والدفترية .

4- معالجة الشيكات المعادة دفترياً وبنكياً .

5-طباعة خلاصة البنك بعد ان تتم تسوية كافة الحركات وتزويد مدير الخزينة بالمبالغ العالقة البنكية والدفترية .

و- متابعة كافة الحركات المالية التي تظهر على كشف البنك لحسابات الامانة مثل الفوائد البنكية الدائنة والفوائد البنكية المدينة والعمولات البنكية والعمليات التي تمت عن طريق بطاقات الائتمان والدفع الالكتروني ، واتخاذ الاجراءات المالية المناسبة .

ز- استلام الكفالات البنكية والشيكات المصدقة بعد التأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المعتمدة ويتم الافراج أو مصادرة الكفالات البنكية والشيكات المصدقة بناءً على مشروحات الدائرة المعنية بموافقة مدير المدينة.

ح- ادارة عملية تقسيط الضرائب والرسوم بموجب الشيكات البنكية بما يخص الإيداع والتحصيل والاعادة من البنوك .

المادة86-1-يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي:-

أ‌- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من :

1- أمين عمان أو رئيس لجنة امانة عمان.

2- نائب أمين عمان أو نائب رئيس لجنة امانة عمان.

3- مدير المدينة .

4- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية .

1- المدير التنفيذي للشؤون المالية .

ب‌- توقيع فئة (ب) يعتمد كل من:-

1- المديرين ورؤساء الاقسام في مديرية الشؤون المالية باستثناء كل من مدير دائرة الحسابات ومدير دائرة الخزينة ورئيس قسم البنوك ورئيس قسم التدقيق .

ج‌- توقيع فئة (ج) يعتمد كل من:-

1- رئيس قسم الصندوق في دائرة الحسابات او من ينوب عنه .

2- : يقوم رئيس قسم الصندوق أو من ينوب عنه بعد تنظيم الشيك او التحويل المالي بتدقيقه ومطابقته مع مستند الصرف وتوقيعه توقيعا اوليا من فئة (ج) وإرساله مع مستند الصرف إلى المفوضين للتوقيع على النحو التالي:-

أ- يوقع الشيك او التحويل المالي توقيعا ثانيا فقط من احد المفوضين بالتوقيع فئة (ب) او فئة (أ) اذا كانت قيمة الشيك او التحويل المالي لا تتجاوز مبلغ (1000) الف دينار .

ب- توقيع الشيك او التحويل المالي توقيعا ثالثا من امين عمان (رئيس لجنة امانة عمان) او نائب امين عمان (نائب رئيس لجنة امانة عمان) او مدير المدينة او نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية او المدير التنفيذي المالي بالاضافة الى التوقيعين السابقين في الفقرة (1) اذا كانت قيمة الشيك او التحويل المالي تزيد عن (1000) الف دينار.

3-: يعتبر توقيع فئة (ج) اساسيا على كافة التحاويل المالية .

4-: يجوز للمفوض بالتوقيع على التحويل المالي من فئة (أ) ان يوقع عن فئة (ب) .

5-: لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع لأكثر من توقيع على التحويل المالي الواحد .

6- : تفويض مدير دائرة الخزينة بالاضافة الى وظيفته بمتابعة كافة الحسابات البنكية المفتوحة لدى (البنوك/البنك) وتحديث بيانات المفوضين لدى البنوك كل سنة على اقل تقدير.

7 : يتم اصدار قرار من امين عمان او رئيس لجنة امانة عمان بتنسيب من مدير المدينة بالمفوضين بالتوقيع بناء على التصنيفات اعلاه .

باب الاصول

المادة87 -امتلاك واكتساب الاصول الثابتة من خلال الشراء

1- يتم تنظيم ضبط استلام الاصل و ذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ توريدها وتدوين ما تم عمله في الفحص لتثبيت النتيجة. يتضمن قبول الاصول اذا كانت مطابقة للمواصفات و الشروط المقررة .

2- في حال تم قبول الاصل فانه يتم ادخاله الى المستودعات بمسند ادخال حسب الاصول وتجهيز ملف الاصل الذي يحتوي على كافة المعلومات الفنية و التوريدية مثل كلفة الاصل و عدد الوحدات ومعلومات والادارية و اية معلومات اخرى المطلوبة لاستكمال اجراءات تسجيل الاصل الثابت بما فيها سعر الشراء .

3- بعد ان يتم تنظيم ملف الاصل من قبل الجهات الفنية المختصة يتم إرساله الى الجهة المختصة بإدارة الأصول حيث يتم التأكد من كافة المعلومات الفنية و التوريدية مثل كلفة الاصل و عدد الوحدات والمعلومات الادارية المطلوبة ومن ثم يتم تسجيل كافة معلومات الاصل الفنية و التوريدية و الادارية على النظام الآلي المستخدم و يتم طباعة نسخة عن معلومات الاصل التي تم توثيقها و تسجيلها.

4- يتم اخراج الاصول من المستودع الرئيسي ويقوم مأمور العهدة (المستودع الفرعي)/الجهة المستفيدة باستلام المواد وتنظيم مستند ادخال امر شراء موقع من مأمور

5- العهدة و مدير الدائرة المعنية ومرفق بمستند الاخراج المحرر من قبل الجهة الفنية المختصة يتم تحرير اربع نسخ:-

أ‌- نسخة للدائرة المختصة بإدارة الاصول الثابتة.

ب‌- نسخة مامور عهدة الجهة المستفيدة .

ت‌- نسخة الموظف مستخدم الاصل .

المادة88- امتلاك الاصول من خلال مشاريع تحت التنفيذ

تقوم الجهة الفنية المختصة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة ببداية تنفيذ المشروع بالاتفاق على ما سيتم اعتماده كأصل ام لا و حول الآلية التي سيتم تحديد كلفة الاصل و ذلك للبدء بوضع خطة التنفيذ من خلال نظام إدغرة المشاريع حتى يتم رسملة الاصول التي تم الانتهاء من تنفيذها و اصبحت جاهزة للخدمة حيث يتم توثيق معلومات الاصل التي تم رسملته (تكلفة الاصل ، تاريخ دخول الاصل للخدمة بعد اتمام عملية الاستلام الاولي بموجب محضر استلام اولي وكافة المواصفات الفنية للأصل الثابت.

المادة 89- امتلاك الاصول الثابتة من دائرة الاملاك والاستملاك .

تقوم الجهة الفنية المختصة باكتساب الاصول من خلال دائرة الاملاك والاستملاك والتي يتم من خلالها امتلاك الاراضي وما عليها من عقارات لغايات استخدامها في مشاريع الامانة بموجب قرار الاستملاك والذي يتضمن نوع العقار المستملك وكلفة الاستملاك المبينة بحيث يتم التنسيق مع الجهة المختصة بالأصول الثابتة متضمن ملف الاصل الذي تم استملاكه تتضمن كافة معلومات الاصل .

المادة90- امتلاك الاصول الثابتة المنتجة داخل الامانة

1- تقوم الجهة المستفيدة بطلب اصول ثابتة (الاثاث و المفروشات ) وفق خطة امتلاك الاصول المتعلقة بالأصول المنتجة داخل الامانة.

2- اخراج و صرف الأثاث بموجب نموذج اخراج لوازم( اصول ) .

و من ثم يتم تخصيص الاصل بالإضافة الى تقدير كلفة الاصل حسب التكلفة الفعلية للأصل من الجهة المختصة بالأصول الثابتة

المادة 91- امتلاك الاصول الثابتة الممنوحة من الاهداءات

1- يتم استلام الاصول الممنوحة من خلال عمليات المنح و الاهداءات و المقدمة للأمانة وفق الصلاحيات و من خلال وثيقة تبين مواصفات الاصل الثابتة و كميه و بيان السعر بحيث يجري ادخالها في القيود حسب الاصول المتبعة في ادخال الاصول و حسب مستندات الادخال و الاخراج من و الى المستودع الرئيسي او الفرعي .


2- ثم يتم تخصيص الاصل من خلال تعبئة نموذج تخصيص الاصل و يتم تقدير كلفة تلك الاصول واعلام الجهة المختصة بإدارة الاصول الثابتة ليتم ادراجها من ضمن اصول الامانة.

المادة 92- لا يتم نقل الاصل من مستفيد الى آخر الا بعد اشعار الجهة المختصة بالأصول الثابتة بذلك وتحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة 93- الشطب أو التخلص من الاصل الثابت بسبب ضياع او سرقة او عطب او اي اسباب اخرى تمنع من استخدامه

1- لا يتم شطب او التخلص من الاصل الثابت بسبب الضياع او سرقة او عطب او اي اسباب اخرى تمنع من استخدامه الا بعد توصية من لجنة فنية مختصة يشكلها مدير المدينة ويوافق على توصياتها الرئيس بتنسيب من مدير المدينة .

2- توريد الاصول الى مستودع غير الصالح .

3- يتم تحويل توصيات اللجنة الفنية بعد موافقه الرئيس الى الجهة المختصة بالأصول لتنفيذ توصيات اللجنة واجراءات شطب الاصل من سجل الاصول الثابتة من خلال نظام الاوراكل لإدارة الاصول الثابتة .

المادة94- التخلص من الاصل عن طريق الاهداء

في حالة اهداء اصل الى جهات او اطراف خارجية (بلديات ,جمعيات ...الخ) حسب الصلاحيات الواردة في نظام اللوازم والاشغال وبعد ان يتم تسليم الاصل للجهة المستفيدة يتم عمل مستند اخراج للأصل وابلاغ الجهة المختصة بإدارة الاصول الثابتة من خلال الجهة الفنية المختصة لشطب الاصل الثابت و تسليم كافة الوثائق الداعمة.

المادة95- جرد الاصول الثابتة

1- تشكل لجان الجرد السنوي بموافقه الرئيس على ان تتضمن اللجنة مندوبا من الجهات التالية :-

أ‌- مندوب من مديرية الشؤون المالية .

ب‌- مندوب من الرقابة والتدقيق الداخلي .

ج- مندوب من مكتب التدقيق القانوني الخارجي .

2- تقوم اللجان بعمل برنامج واضح للجرد .

3- تعميم برنامج و خطط جرد الاصول الثابتة على الجهات الفنية المختصة من خلال مراكز العهدة المنتشرة . و ذلك ليتم ايقاف الحركات من استلام و مناقلة و صرف و ادخال او اخراج الاصول خلال فترة الجرد .

4- تقوم الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة بتزويد لجان الجرد بكافة المعلومات الخاصة بالأصول الثابتة (تضم معلومات توريدية و فنية و إدارية مثل رقم الاصل و الموقع و الحالة ) وفق نموذج خاص و التي سوف يتم الاعتماد عليها لأجراء عملية الجرد .

5- تقوم لجان الجرد باستلام و مراجعة نماذج جرد الاصول المعدة من قبل الدائرة المختصة بإدارة الاصول الثابتة و التي سيتم اجراء عملية الجرد بناءً عليها حسب وحدات القياس الواردة بقوائم الجرد .

6- تقوم لجان الجرد بتنظيم كشوفات بناءً على نتائج جرد اللجنة و مطابقة ارصدة الجرد حسب النموذج الوارد من الدائرة المختصة مع ارصدة سجلات الاصول الثابتة الدفترية لمعرفة النقص و الزيادة .

7- توقيع القوائم من مأمور العهدة و رئيس و اعضاء اللجنة و مصادقة مدير الدائرة المعنية بالجرد .

8- تقوم لجان الجرد بإعداد تقرير النقص و الزيادة و اعداد الملاحظات والتوصيات بنتائج الجرد و كفاءة مأموري العهدة و آلية سلامة حفظ السجلات و غيرها من مستندات و دفاتر وعليه يتم مخاطبة مدير المدينة للاطلاع على نتائج الجرد لاتخاذ القرارات حسب التوصيات و ملاحظات لجان الجرد.

المادة95- معدل الاهلاك(العمر الانتاجي للأصل ) يتم تحديد معدل الاهلاك والعمر الانتاجي للأصل وفق المعايير المحاسبية الدولية وبالتوافق مع مدقق الحسابات القانوني .

المادة96- حد الرسملة

يتم تحديد حد الرسملة بموجب قرار يصدره الرئيس مستندا الى دراسة من الجهة المختصة بالأصول الثابتة تشمل شروط قبول الاصل والقيمة المالية التي يجب ان لا يقبل عنها .

احكام عامة

المادة 97-أ- يجب إعلام المدير عن أي فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او حساب البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة مصدره.

ب- الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه بطريقة مقنعة واجراء تسويته يقيد إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه إيضاحا مقنعاً وإجراء تسويته يضمنه الموظف المالي المسؤول.

المادة 98- للامين ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على اي مناطق ودوائر الامانة وبإجراء فحص فجائي على صناديقها والمستودعات والاطلاع على معاملاتها والاستفهام من أي موظف او مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى جميع المعنيين في هذه الدوائر والمناطق ان يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.

المادة 99- أ- تشكل وحدة رقابة مالية داخلية في الامانة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وان تتحقق من ان الامانة تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للأصول الحسابية .

‌ب- يكون ارتباط وحدة الرقابة المالية الداخلية مع الرئيس وتنظم اعمالها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 100- تكون المستندات والنماذج المالية وغيرها مما هو متعلق بالعمليات المالية معتمدة من الجهة المختصة في الأمانة.

المادة 101- لا يجوز إدخال تغييرات على الطريقة المحاسبة المعمول بها الا بعد الحصول على موافقة المجلس.

المادة 102- لا يجوز إجراء المحو في أي حسابات ويمكن إجراء التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر ثم تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المالي المسؤول بهذا التصحيح ويوقع إزاء هذا الشطب, اما اذا كان التصحيح الكترونيا فيجب ان يكون من خلال الصلاحيات الالكترونية الممنوحة للموظفين الماليين المختصين .

المادة 103- للأمين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 104- تشكل اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة من الجهاز التنفيذي في الأمانة وتصرف البدلات المالية لها بقرار من الرئيس.

المادة 105- يحق للأمانة تطبيق جميع مواد هذا النظام من خلال النظام الالكتروني واجازتها سواء بما يخص مستندات الصرف او معززاتها او الموافقات عليها او صرفها ، او مستندات القبض بكافه مراحلها او المصادقة والتوثيق الكترونيا دون الحاجة الى الاختام اليدوية ، بحيث تتم الموافقة على كافه المراحل الكترونيا من خلال الصلاحيات المعدة لهذه الغاية على الانظمة الالكترونية المختلفة وكذلك استبدال كافه السجلات والدفاتر اليدوية الى الكترونية من خلال الانظمة الالكترونية المالية.

المادة 106- تخضع جميع مستندات الصرف و حسابات حاملي سلف النفقات للتدقيق من الموظفين الماليين المختصين في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي وبشكل مستمر .

المادة 107- يتم بناء شجرة حسابات الاصول والذمم الدائنة و المدينة والقروض والمصروفات والمقبوضات والامانات والتأمينات حسب طبيعتها ويتم ربطها مع الحسابات في سجل الاستاذ العام ويتم مراجعتها كلما دعت الحاجة.

المادة 108- يحق لأمين عمان ومدير المدينة تفويض اي من الصلاحيات الواردة اعلاه لأي شخص على ان يكون من اصحاب الاختصاص في مجال الصلاحيات المفوضة.










تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع