زاد الاردن الاخباري -
نقضت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يتضمن تعديل التهمة المسندة لمتهم قتل عشيق شقيقته من القتل العمد الى جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف خلافا لاحكام المادتين 326 و98 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين.
وعللت محكمة التمييز نقضها للحكم بعدم توافر الشروط اللازمة في المادة 98 من القانون حتى يستفيد من العذر المخفف حيث قام المتهم بالقبض على المغدور وقام بقتله بدلا من ان يتجه به الى السلطات المختصة لتقديم شكوى بحقه.
وبين القرار ان المغدور كان على علاقة غرامية مع شقيقة المتهم وبينما كان المغدور في منزلها وشاهده المتهم الذي فر مسرعا فلحق به المتهم الى الشارع حتى تمكن من القاء القبض عليه وقام بقتله على الفور.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم بتهمة جناية القتل العمد وعقوبتها في القانون في حال ثبوتها الاعدام شنقا حتى الموت.واعتبر قرار محكمة الجنايات الكبرى ان المتهم كان في حالة سورة غضب وعليه قررت تعديل التهمة المسندة اليه وقررت حبسه مدة عامين فقط,ولم يقبل النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن به تمييزا معتبرا ان افعال المتهم تشكل جناية القتل العمد كما اسندتها النيابة العامة والتي قدمت بينات كافية ومساندة تؤيد ارتكابه للجناية وان محكمة الجنايات اخطأت من حيث النتيجة التي توصلت اليها وانها لم تزن البينة وزنا دقيقا.
وجاء في نص قرار محكمة التمييز انه من استقراء نص المادة 98 من قانون العقوبات يتبين انها تشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف توفر عدة شروط اهمها ان يكون العمل غير المحق الذي اتاه المجني عليه قد وقع على الجاني وان يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضبا شديدا وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب وان يكون ذلك العمل ماديا لا قوليا.وانه من استعراض اوراق القضية وبيناتها يتبين ان الشروط المنصوص عليها في هذه المادة غير متحققة في فعل المتهم لان المغدور كان في منزل شقيقة المتهم برضاها لوجود علاقة غرامية بينهما ولان المتهم هو الذي لحق بالمغدور الى الشارع بعد فراره وقبض عليه وقام بقتله بدلا من ان يتجه به الى السلطات المختصة لتقديم الشكوى بحقه مما يعني ان اسباب الطعن واردة على القرار مما يستوجب نقضه .