أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استشهاد اثنين من معتقلي غزة من بينهم الدكتور عدنان البرش. إسرائيل تحتجز جثامين 500 فلسطيني منذ بداية العام يديعوت أحرونوت: خلافات شديدة بين قادة الأجهزة الأمنية ونتنياهو إصابات بحريق هنجر في بلعما الملك يلتقي بابا الفاتيكان ويؤكد استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس حماس: لدينا روح إيجابية تجاه مقترح لوقف إطلاق النار .. ووفدنا سيتوجه لمصر الأمم المتحدة: كلفة إعادة إعمار غزة ما بين 30 إلى 40 مليار دولار "الصناعة والتجارة" تثبت سعر بيع مادتي الشعير والنخالة بلدية غرب إربد تباشر أعمال الصيانة للمرافق التابعة لها المطالبة بحماية الصحافيين الفلسطينيين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحقهم الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء مادة القمح انطلاق فعاليات مؤتمر صحة السمع والتوازن الدولي العاشر استشهاد سائق شاحنة مساعدات باستهداف من قبل قوات الاحتلال الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو إعلام يمني: غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة أردوغان: مصالح إسرائيل ترسم حدود الديمقراطية الغربية الخدمة والإدارة العامة تناقش خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار طريق سريع جنوبي الصين إلى 48 شخصا سفارة سريلانكا تهدي مكتبة "الأردنية" مجموعة مراجع وكتب حول سريلانكا مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الخميس لمناقشة موضوع الهدنة واجتياح رفح
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث (التمييز) تؤيد (الجنايات) بوضع متهم بالاشغال...

(التمييز) تؤيد (الجنايات) بوضع متهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بعد تجريمه بتهمة الشروع بالقتل

15-06-2011 01:16 AM

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - سحر القاسم / أيدت محكمة التمييز في اول حكم لها من نوعه بقضية اطلاق النار بالاعراس الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق احد المتهمين والقاضي بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية الشروع بالقتل وفقا لاحكام المادتين 326 و 70 عقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون وادانته بتهمة جنحة حمل حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمواد ,3 ,4 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات نظرا لوجود الاسباب المخففة التقديرية حيث اقدم المتهم على اطلاق النار في أحد الأعراس وإصابة أحد الأشخاص.
وعللت محكمة التمييز قرارها بان قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة شرائطه القانونية واقعة وتنسيبا وعقوبة ولم يشوبه أي عيب من العيوب.
ووجدت محكمة التمييز ان وقائع القضية تتلخص انه وفي مساء يوم 30/9/ 2010 واثناء وجود المتهم في حفل زفاف ابن شقيقته وبوجود عدد كبير من المدعوين واثناء زفة العريس أخرج المتهم المسدس غير المرخص قانونا وقام بإطلاق عدة عيارات نارية في الهواء حيث طلب منه المتواجدون الكف عن اطلاق العيارات النارية خوفا من اصابة احد الاشخاص جراء ذلك الا ان المتهم لم يتوقف وبقي يحمل مسدسه حيث توقف عن متابعة اطلاق العيارات النارية عندها وجه المسدس للاسفل وتدخل احد الاشخاص كان يقف بجواره وضغط على يده التي يحمل بها المسدس بالوقت الذي لا زال اصبع يده على زند المسدس فانطلقت حينها طلقة ارتطمت بالارض وارتدت للاعلى ونتيجة ذلك اصيب المجني عليه في رقبته من الجهة اليمنى وتم اسعافه الى المستشفى واحتصل على تقرير طبي يتضمن اصابته بجرح بطول 3 سم متوسط يمين العنق.
مشيرا قرار محكمة الجنايات الكبرى انه بتطبيق القانون على الوقائع نجد ان ما قام به المتهم من افعال مادية تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و 70 من قانون العقوبات ودلالة المادة 64 من ذات القانون ذلك انه من الثابت ان المتهم كان بحيازته مسدسا واخذ يطلق عيارت نارية منه داخل حفلة العرس المتواجد فيها جمع غفير من الناس وان الوقت كان ليلا وان اطلاق العيارات النارية من قبل المتهم كان بفعل ارادي منه ولم يكن خطأ وكان عليه ان يتوقع اصابة الاشخاص المتواجدين في حفلة العرس او احدهم وانه رغم الطلب منه الكف عن تتابع اطلاق العيارات النارية الا انه لم يأبه لذلك وقبل المخاطرة واطلق رصاصة ادت لاصابة المجني عليه برقبته وبالتالي فان القصد الاحتمالي لجناية الشروع بالقتل يغدو متوافرا بحقه طبقا للمادة 64 من قانون العقوبات وهو مقصد للقصد الاصلي.
واما بخصوص عدم الاخذ بالبينة الدفاعية فان للمحكمة الموضوع في القضايا الجزائية وفق احكام المادة 147 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاخذ بما تقنع به من بينات الاثبات والنفي وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك وان عدم اخذها ببينة الدفاع يعني انها اخذت ببينة الاثبات ولان الطعن من هذه الجهة يعلق بصلاحية محكمة الموضوع فان ذلك لا يرد على القرار المطعون فيه.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى وبما لها من صلاحية وزن البينة وتقديرها قد توصلت لذات الوقائع ودللت على توافر اركان الجريمة التي ادين بها المتهم من خلال ادلة قانونية سليمة وطبقت القانون تطبيقا سليما فيكون قرارها واقعا ومتفقا مع القانون ولا تنال منه هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع